يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتورعصام شرف مشروع الإعلان الدستوري لإضافة مادة تنظم بقانون خاص تصويت المصريين المقيمين بالخارج. في الانتخابات والاستفتاءات, ومشروع بقانون بشأن الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد الأدني. وعلم مندوب الأهرام أن مشروع مرسوم بقانون بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج نص علي أن تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم, وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة(28) من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 علي كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية, كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة39 من الإعلان المشار إليه علي كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لحق الاقتراع وإبداء الرأي في الانتخابات التشريعية والاستفتاء. ونص المشروع علي أن يقدم طلب لقنصلية مصر في الدولة التي يقيم بها المصريون المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين في الخارج الذين يرغبون في ممارسة حق الاقتراع وابداء الرأي, وينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات, وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الأحوال قرارا بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها ومواعيد ومكان العرض. ونص المشروع علي أن الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج هو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي. كما علم مندوب الأهرام أن مرسوم الحد الأعلي للأجور وربطه بالحد الأدني نص علي عدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه سنويا أي شخص يعمل في أي جهة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة, سواء كان شاغلا لوظيفة قيادية أو تكرارية أو غير ذلك علي36 مثل الحد الأدني لمجموع دخل من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية في الجهة نفسها, وألزام المشروع كل من يبلغ مجموع دخله الحد الاقصي المنصوص عليه من المخاطبين بأحكام القانون بالافصاح عن ذلك بموجب اقرار يقدمه إلي جهة عمله خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة ميلادية علي أن يوضح باقراره بيانات كافية عنه بما في ذلك رقمه القومي ومبالغ ومصادر دخله الخاضع لاحكام هذا القانون.