تعرف على الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي    ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر في بداية التعاملات    «متاح التسجيل الآن» رابط التقديم على وظائف بنك مصر 2024    قفزة جديدة.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024    30 دقيقة تأخير لخط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 8 أكتوبر 2024    سعر الدولار اليوم في البنوك ومكاتب الصرافة    طن الحديد يرتفع 1169 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024    حدث ليلا.. آخر تطورات الحرب على غزة ولبنان وموقف ترامب وهاريس من ذكرى 7 أكتوبر    ترامب يكشف قيمة المساعدات الخارجية المقدمة لكييف    وزارة الصحة في غزة: إسرائيل تعمدت تدمير القطاع الصحي    في هذه الحالة.. «ترامب» يتعهد بجعل غزة أفضل من موناكو (تفاصيل)    هل إمام عاشور صفقة القرن للأهلي؟.. رد مفاجئ من أمير توفيق    ثروت سويلم يكشف حقيقة إجراء قرعة لبطولة الدوري الموسم الجديد    أجواء دافئة والعظمى في القاهرة 33.. حالة الطقس اليوم    إيمان العاصي: «حياتي كلها متلخصة في بنتي ريتاج»    ابنة علاء مرسي تتحدث عن والدها....ماذا قالت؟ (فيديو)    رئيس "دينية الشيوخ": مبادرة "بداية" محطة مضيئة على طريق وطننا العزيز    تصاعد المواجهة بين حزب الله وجيش الاحتلال.. غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    ريحة من الشيخ زايد إلى الحدائق، أسباب انتشار الدخان الخانق في 6 أكتوبر    تامر عاشور وحماقي في حفل واحد، اعرف الميعاد والمكان    أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في موريتانيا    اكتشفي أهم فوائد واستخدامات، البيكنج بودر في البيت    تغطية إخبارية لليوم السابع حول حقيقة انفجارات أصفهان وسيناريوهات الرد الإسرائيلى    خطة النواب: مصر مطالبة بدفع 1.3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لهذا السبب    6 سيارات إطفاء لسيطرة على حريق محطة صرف صحي ب أبو رواش    جريمة هزت أسيوط| قتل شقيقه ووضعه في حفرة وصب عليه أسمنت    مفتي الجمهورية الأسبق يكشف عن فضل الصلاة على النبي    هل يوجد إثم فى تبادل الذهب بالذهب؟ أمين الفتوى يجيب    ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط    منير مكرم يكشف آخر التطورات الصحية لنشوى مصطفى: عملت دعامات وخرجت من المستشفى    معلومات عن إلهام عبد البديع بعد طلاقها.. انفصلت في نفس شهر زواجها    إيمان العاصي تكشف ل«صاحبة السعادة» عن أصعب مشاهد «برغم القانون»    أمن مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بحوزة مسافرة عربية    «أخذت أكبر من حجمها».. تعليق صادم من عصام الحضري بشأن أزمة قندوسي    رياضة ½ الليل| 76 ركلة جزاء بين سموحة والزمالك.. الأبرز    لماذا كان يصوم الرسول يوم الاثنين والخميس؟.. «الإفتاء» تجيب    بلاغة القرآن| تعرف على تفسير سورة الناس    ملف يلا كورة.. مجموعات الأبطال والكونفدرالية.. تصريحات أمير توفيق.. وقرعة الدوري المصري    «أحمد» يحول بدلة تحفيز العضلات إلى علاج لزيادة قدرة التحمل: تغني عن المنشطات    خمسة لطفلك| تعرف على أهمية الوجبات المدرسية للأطفال    صحة المنوفية تنظم دورات تدريبية للأطقم الطبية    بالصور.. محافظ المنيا يشهد حفل الجامعة بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    «إسقاط عضوية إسرائيل».. ننشر بيان مؤتمر التحالف التقدمي العالمي    حدث منتصف الليل| تفاصيل عودة خط قطارات السكة الحديد لسيناء.. والمهن الطبية تعلن زيادة مساهمات الأمرا    المدير الفني لنادي بلاك بولز: الزمالك أحد أكبر فرق إفريقيا ومواجهته صعبة.. والمصري البورسعيدي مميز    حسام حسن يحدد موعد انضمام صلاح ومرموش لمنتخب مصر    ننشر نص التحقيقات مع صاحب الاستديو في واقعة سحر مؤمن زكريا| خاص    رئيس مجلس أمناء حياة كريمة: تجار أعلنوا رغبتهم المشاركة فى حملة توفير اللحوم بأسعار مخفضة    4 جثث و 6 مصابين إثر حادث تصادم في بني سويف    القس منذر إسحق: نريد الحياة للجميع ولا سلام دون عدل    أبناء الجالية المصرية بالسعودية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر المجيد    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر انهيار منجم في زامبيا    «خانتني بعد ما وعدتني بالزواج».. محاكمة المتهم بقتل سائحة سويسرية بالفيوم اليوم    حزب الله يقصف تجمعًا لقوات الاحتلال وصفارات الإنذار تدوى فى الجليل الغربى    عمرو خليل: فلسطين هي قضية العرب الأولى منذ عام 1948.. فيديو    تنسيقية شباب الأحزاب: الرعاية الصحية ركيزة قادرة على دعم الحياة الكريمة    بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات.. النواب يرفع جلساته العامة للغد    رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص التعديلات الدستورية
نشر في أخبار مصر يوم 25 - 03 - 2007

تشهد مصر غدا الاثنين استفتاءً شعبياً على التعديلات الدستورية والتي وصفها الرئيس مبارك بأنها تطور غير مسبوق في البنية الدستورية ، ومن المتوقع أن يتوجه ملايين الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم على هذه التعديلات ، والتى تشمل 34 مادة .

نص التعديلات المطروحة للإستفتاء
النص الحالى للمواد
نص التعديل
مادة ( 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها إشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
مادة ( 1 )
جمهورية مصر العر بية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
مادة ( 4 )
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الإشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الإستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع ،ويكفل عدالة توزيع
الأعباء والتكاليف العامة .
مادة ( 4 )
يقوم الاقتصاد الوطنى على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية ، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.
مادة ( 5 )
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب ، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية .
مادة ( 5 ) فقرة ثالثة مضافة
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية ، وفقاً للقانون ، ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
مادة ( 12 )
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخى للشعب ، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكى ، والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون ، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .
مادة ( 12 ) فقرة أولى
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخى للشعب ، والحقائق العلمية ، والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون .

مادة ( 24 )
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التى تضعها الدولة .
مادة ( 24 )
ترعى الدولة الإنتاج الوطنى ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
مادة ( 30 )
الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام .
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
مادة ( 30 )
الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .
مادة ( 33 )
للملكية العامة حُرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون ، باعتبارها سنداً لقوة الوطن ، وأساساً للنظام الاشتراكى ومصدراً لرفاهية الشعب .
مادة ( 33 )
للملكية العامة حُرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون .
مادة ( 37 )
يُعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية .
مادة ( 37 )
يُعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال .
مادة ( 56 )
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع معن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها .
مادة ( 56 )
يُنظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخُطط والبرامج الاجتماعية ، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها .
مادة ( 59 )
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .
مادة ( 59 )
حماية البيئة واجب وطنى ، ويُنظم القانون الحق فى البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها .
مادة ( 62 )
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
مادة ( 62 )
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية وفقاً لأى نظام انتخابى يحدده .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حداً أدنى لمُشاركة المرأة فى هذه المجالس .
مادة ( 73 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .
مادة ( 73 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ، وعلى احترام الدستور ، وسيادة القانون ، وحماية الوحدة الوطنية ، والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .
مادة ( 74 )
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بياناً إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها .
مادة ( 74 )
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ، ويوجه بياناً إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها ، ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات .
مادة ( 76 )
يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويُزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس المحلية الشعبية المحلية للمحافظات ، بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، ويُنظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتعخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسى ، متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تُجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المُشكلة قبل العاشر من مايو 2005 وفقاً لنظامه الأساسى .
مادة ( 76 )
وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة ( 3% ) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى ، أو ما يساوى هذا المجموع من أحد المجلسين ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز للأحزاب السياسية المُشار إليها ، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب أو الشورى فى آخر انتخابات أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تُجرى خلال عشر سنوات اعتباراً من أول مايو 2007 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه سنة متصلة على الأقل .
مادة ( 78 )
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على ا"لأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مُباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .
مادة ( 78 )
إذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه ، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
مادة ( 82 )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
مادة ( 82 )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه .
ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى إو إقالة الوزارة .
مادة ( 84 )
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس مُنحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يُرشح إيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية .
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
مادة ( 84 )
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس مُنحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يُرشح أيهما للرئاسة ، مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 .
مادة ( 85 )
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العُظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مُقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل فى الاتهام .
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حُكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .
مادة ( 85 ) الفقرة الثانية
يقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية ، مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 ، وذلك لحين الفصل فى الاتهام .
مادة ( 88 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية .
مادة ( 88 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون ، وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وذلك كله وفقاً للقواعد والاجراءات التى يحددها القانون .
مادة ( 94 )
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان .
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه .
مادة ( 94 )
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقاً للقانون خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان ، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه .
مادة ( 115 )
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة عليها .
ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية .
مادة ( 115 )
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة ، إلا بموافقة عليها .
ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً ، ويجوز لمجلس الشعب إن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة ، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات ، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية .
مادة ( 118 )
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية .
ويتم التصويت عليه باباً باباً ، ويصدر بقانون ، كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .
مادة ( 118 ) فقرة أولى
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويتم التصويت عليها باباً باباً ، ويصدر بقانون .
مادة ( 127 )
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عُشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس .
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب .
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه .
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى .
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس ، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة .
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس مُنحلاً ، وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة .
مادة ( 127 )
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عُشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس .
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة ، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب .
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه .
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة .
وإذا رفض المجلس اقتراحاً بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخرى فى ذات الدورة .
مادة ( 133 )
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب ، برنامج الوزارة .
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .
مادة ( 133 )
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب ، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائباً ، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة ، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة ، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه ، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه .
مادة ( 136 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قراراً به .
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب .
مادة ( 136 ) الفقرتان الأولى والثانية
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة ، وإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر .
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل .
مادة ( 138 )
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المُبين فى الدستور .
مادة ( 138 ) فقرة ثانية مُضافة
يمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 144 و 145 و 146 و 147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 108 و 148 و 151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه .
مادة ( 141 )
يُعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويعفيهم من مناصبهم .
مادة ( 141 )
يُعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء.
مادة ( 161 )
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العام ذلك .
مادة ( 161 )
يكفل القانون دعم اللامركزية وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية ، والنهوض بها وحُسن إدارتها .

مادة ( 173 )
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ، ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.
مادة ( 173 )
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ، يرعى شئونها المشتركة ، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .
الفصل السادس
المدعى العام الاشتراكى
مادة ( 179 )
يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى ، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب ، وذلك كله على الوجه المُبين فى القانون .
الفصل السادس
المدعى العام الاشتراكى
مادة ( 179 )
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب ، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء ، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور .
ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون .
مادة ( 180 )
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
مادة ( 180 ) الفقرة الأولى
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ، وهى ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .

مادة ( 194 )
يختص مجلس الشورى بدارسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 ، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقوماتع الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحرياعت والواجبات العامة ، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
مادة ( 194 )
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .
وتجب موافقة المجلس على ما يلى :
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 189 .
2- مشروعات القوانين المكلمة للدستور التى نصت عليها المواد 5 و 6 و 17 و 41 و 48 و 54 و 55 و 56 و 62 و 76 و 85 و 87 و 88 و 89 و 91 و 119 و 122 و 123 و 160 و 163 و 167 و 168 و 170 و 171 و 172 و 173 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 180 و 181 و 182 و 183 و 184 و 196 و 197 و 198 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 من الدستور .
3- معاهدات الصُلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة والتى تتعلق بحقوق السيادة .
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه الموضوعات ، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف .
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أى منهما على النص ، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده ، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل ، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد ، كان للمجلسين أن يوافقا فى احتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .
ومع مراعاة الأغلبية التى تتطلبها المادة 189 لتعديل الدستور يكون التصويت فى المجلسين أو فى الاجتماع المشترك لهما دون مناقشة .
مادة ( 195 )
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور .
3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .
5- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية او الخارجية ، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
مادة ( 195 )
يؤخذ رأى المجلس فيما يلى :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
2- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
مادة ( 205 )
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 89 و 90 و 91 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 104 و 105 و 106 و 107 و 129 و 130 و 134 ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذه الفصل ، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .
مادة ( 205 )
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 62 و 88 الفقرة الثانية و 89 و 90 و 91 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 104 و 105 و 106 و 107 و 129 و 130 و 134 ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل ، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.