قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "محمد عبد الغني" -رئيس مجلس الدولة- اليوم (السبت) حكماً يقضي بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من جميع جامعات مصر، وإنشاء وحدات أمن مدنية تتبع وزارة التعليم العالي لتتولى المهام الأمنية في الجامعات. ويعتبر الحكم تأييدا لحكم سابق صادر من محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية، حيث تم في الحكم الصادر اليوم رفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري السابق. ويعتبر الحكم الحالي حكما نهائيا ولا يجوز الطعن عليه.
وكان مجلس الوزراء ووزارتا التعليم العالي والداخلية قد تقدموا بطعن على حكم القضاء الإداري الصادر لصالح عدد من أساتذة الجامعات - مجموعة 9 مارس "أساتذة من أجل التغيير"- بإلغاء الحرس الجامعي وإلزام الحكومة بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام، وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية.
وقال الدكتور "عبد الجليل مصطفى" -المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها الدكتور محمد البرادعي- "إن الحكم يمثل خطوة هامة في الدفاع عن استقلال الجامعات واحترام الحرية الأكاديمية، وحرية الطلاب والأساتذة بما يؤدى إلى تنقية الجامعة من تدخلات الغرباء أيا كانت صفاتهم، والذين يعتبرون عائقا هاما وفعالا في تخلف جامعتنا، وعجزها عن أداء رسالتها المقدسة في البحث العلمي وتعليم الطلاب وتطوير المجتمع".
وأوضح "مصطفى"، وهو أحد مؤسسي حركة "9 مارس لاستقلال الجامعات" التي أقامت الدعوى، أن الحكم يعد من "الأحكام التاريخية التي تؤكد أن القضاء المصري ما زال حصنا آمنا وملاذا للشعب المصري"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها لكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها ".
وفي إشارة من المحكمة إلى تكرار لجوء الحكومة إلى الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري أمام محكمة أخرى غير مختصة بهدف تعطيل تنفيذ الحكم، جاء في الحيثيات أن "محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذي يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترتب علية أي أثر قانوني وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا".