اعدت وزارة المالية مشروعاً بتعديل قانون الضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يتضمن إعادة تعريف المستورد أمام قانون ضريبة المبيعات بحيث يصبح هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يستورد سلعاً خاضعة للضريبة أياً كان الغرض منها. بما ينهي الجدل حول خضوع المعدات والآلات المستوردة لغرض الاستخدام في الاستثمار للضريبة.. كان التعريف الوارد في باب الاحكام التهميدية من القانون للمستورد بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات خاضعة للضريبة لغرض الاتجار قد سبب خلافاً بيه وبين لمادة الثانية من القانون والتي جاءت مطلقة بخضوع السلع المصنعة محلياً والمستوردة لضريبة المبيعات إلا ما استثني منها بنص. مما ترتب عليه صدور احكام قضائية بعضها يؤدي خضوع الآلات والمعدات المستوردة لغرض الاستخدام في الاستثمار للضريبة وأخري يرفض خضوعها إلا في حالة الاستيراد لغرض الاتجار. علمت "المساء" ان المشروع المقدم من وزارة المالية يتضمن مادتين الأولي خاصة بتعديل التعريف الوارد للمستورد في باب الاحكام التمهيدية والثانية من المشروع إضافة إلي المادة الخامسة من القانون تلزم كل مستورد لغير غرض الاتجار بتقديم الاقرار الضريبي وفقاً لاحكام قانون الضريبة علي المبيعات.