قالت دار الإفتاء المصرية، إن فات المسلمَ وقتُ الصلاة لعذرٍ من نومٍ أو سهوٍ أو غير ذلك، ثم زالَ عذره؛ فإنَّه يجب عليه قضاء ما فاته من صلوات؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» أخرجه الدارمي في "السنن"، والموصلي في "المسند"، والطبراني في "المعجم الأوسط" واللفظ لهما. أضافت " على هذا أجمع الفقهاء؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 71، ط. دار الفكر): «أجمع العلماء الذين يُعْتَدُّ بهم على أنَّ مَن ترك صلاةً عمدًا: لزمه قضاؤها» اه. اقرأ أيضا | حكم المضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة تابعت " قال تقي الدين السبكي في "إبراز الحكم من حديث رفع القلم" (ص: 85، ط. دار البشائر): «وقد اتفق الفقهاء على أنَّه لو نام مِن أول وقت الصلاة إلى آخره: وجب عليه بعد أن يستيقظ قضاء الصلاة، وذلك مجمع عليه» اه ، وقال بدر الدين العيني في "نخب الأفكار" (3/ 183، ط. أوقاف قطر): «وأجمعوا أنَّ مَن نام عن خمس صلواتٍ: قَضَاهَا، فكذلك في القياس: ما زاد عليها» اه.