للراغبين في أداء العمرة.. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم    حزب الله يستهدف 21 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية    مجلس الأمن يبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة    الشمس يستدرج نجمه سيناء وشبين يتحدي الانتاج في افتتاح مجموعة القاهرة بالقسم الثاني    نيران مشتعلة و 4 جثث مجهولة.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق «مرسي علم- إدفو»    درجات الحرارة اليوم الخميس 10- 10- 2024 في مصر    النيابة تصرح بدفن جثماني طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بهبشين ببني سويف    القبض على زوج إيمان العاصي.. أحداث الحلقة 20 من مسلسل «برغم القانون»    الاتحاد الإفريقي يكشف سبب إلغاء بطولة دوري السوبر    الحكومة تزف بشرى سارة للمعلمين و خريجي كليات التربية    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024    فلسطين.. 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا    ارتفاع أسعار النفط يصعد بفعل مخاوف من احتكاك إسرائيلي إيراني والإعصار ميلتون    تعرف على اشتراطات الحكومة الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم    مهرجان المهن التمثيلية.. أشرف زكي: ارفعوا سقف أحلامكم.. ويحيى الفخراني يهدي تكريمه لحمدي غيث    أول تعليق من مجدي عبد الغني على تصريحات رئيس نادي الزمالك    طقس اليوم: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32    حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا    ضوابط امتحانات شهر أكتوبر للمرحلة الإعدادية 2024 الجديدة (موعد التقييم والدرجات المخصصة)    مشاركة إيجاريا.. الزمالك يخوض أولى ودياته استعدادا للسوبر    أشرف عبدالباقي يوجه رسالة ل علاء مرسي بعد زواج ابنته.. ماذا قال؟    ذكرى نصر أكتوبر| العميد الببلاوي: «لم تعبر أي طائرة مجال كتيبتي»    فلوريدا تستعد ل "إعصار ميلتون" وخبراء يحذرون: الأضرار قد تتجاوز إعصار كاترينا    العاهل الأردني يؤكد لوزير الخارجية البريطاني ضرورة خفض التصعيد بالإقليم    محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية يبحثان مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر    حكم الالتفات في الصلاة.. الإفتاء توضح    مدى سير سيارات بيجو الكهربائية يصل إلى 700 كم    " محدش رد عليا ومدفعوش فلوس علاجي".. يوسف حسن يكشف مفاجأة صادمة بعد رحيله عن الزمالك    حديد عز يتراجع 526 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024    ذكرى نصر أكتوبر| اللواء الزيات: «كنت أصغر طيار يشارك في الحرب»    متى تتم محاكمة الضباب؟.. «ذكريات أكتوبرية»    «زي النهارده».. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد 10 أكتوبر 2009    مصرع عامل سقط من قطار الصعيد امام مزلقان «البرجاية» بالمنيا (صور)    نصائح مهمة لتفادي المشاكل التقنية عند التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2024    تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفراعنة وموريتانيا    علاء نبيل: هناك أزمة تواجه اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية بسبب أعمار اللاعبين في قطاعات الناشئين    غارات وقصف عنيف شمال رفح واقتحام واشتباكات مسلحة في الضفة الغربية    بعضهم كرماء وطيبون.. تعرف على أكثر 3 أبراج عنفًا    دروس من حرب أكتوبر    الدعاء يوم الجمعة: باب للرحمة ووسيلة للتواصل مع الله    بسبب «النسيان أو النوم».. حكم قضاء الصلاة الفائتة    تصل إلى 49 ألف جنيها، الأسعار الجديدة للخدمات غير الطارئة للإسعاف    لبنان.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت    تفاصيل مداهمة أكاديمية تعليمية غير مرخصة تديرها سيدة في الدقهلية    أحمد الشريف: الشعر سيد الكلام وحب الكتابة يبدأ دائما بحب قراءته    الولايات المتحدة محبطة من عدم مشاركة إسرائيل للبيت الأبيض بخطة الرد على الهجوم الإيراني    طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرةيتظاهرون رفضا للعدوان الصهيونى على غزة وبيروت    كرة سلة - الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية    علي جمعة يكشف عن شرط قبول الصلاة على النبي وأفضل صيغة ترددها    38 كيلو مخدرات.. محاكمة 3 أشخاص ضبطوا قبل ترويج الكيف في الشروق وبدر    حدث ليلًا| بيان حكومي مهم بشأن موسم الحج 2025 وموعد إصدار قانون العمل الجديد    هانئ مباشر يكتب: أبطال في سماء العلا    حظك اليوم| برج الجدي الخميس 10 أكتوبر.. «استكشف أحلامك من خلال التأمل»    خبير: "حياة كريمة" تعكس اهتمام الدولة بالمواطن وتوسيع أنماط الحماية الاجتماعية    وصفة سحرية.. 4 فناجين من القهوة لإطالة العمر ومحاربة الاكتئاب    اضطراب الوسواس القهري «OCD».. تعرف على الأعراض والأسباب    الثوم والفلفل الأحمر.. أطعمة مناسبة لمرضى الكلى    الدعاء يوم الجمعة: بركات واستجابة في اليوم المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ضد محكمة النقض!..نهاية مسلسل خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات
نشر في العالم اليوم يوم 26 - 02 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نهاية يناير الماضي حكمها بشأن السلع الرأسمالية وخضوعها لضريبة المبيعات وقضت في حكمها بالدعوي رقم 25 لسنة 30ق "منازعة تنفيذ" بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض في الدعوي رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة" والصادر بجلسة 17 مارس 2008 والذي قضي بخضوع جميع السلع المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها وخضوع السلع المستوردة لاستخدامها في الإنتاج "السلع الرأسمالية" لهذه الضريبة.
يضيف الحكم بعدا جديدا إلي الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة علي المبيعات، في إطار أنه لا يجوز التعليق علي الأحكام القضائية نلفت إلي أن ذلك الحكم ليس ضد مصلحة الضرائب المسئولة عن تطبيق التشريعات الضريبية ولكن ضد إحدي هيئات محكمة النقض ويطرح هنا السؤال نفسه: هل يجوز لمحكمة النقض أن تصدر أحكاما تحالف أحكام المحكمة الدستورية العليا؟ وكيف يتم الخروج من هذا المأزق؟ وإلي متي تظل المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكاما ضد قانون الضريبة العامة علي المبيعات؟
يقول نصر أبو العباس أحمد المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية بأن المحكمة الدستوريا العليا استندت في حكمها الأخير بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض بخضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات إلي ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا نفسها في حكمها في الدعوي رقم 3 سنة 23 دستورية عام ،2007 والذي جاء بأسباب هذا الحكم بأن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات يجب أن تفسر أحكامه وعباراته بما يمنع أي تعارض بين مواده ونصوصه حيث إن نصوص القانون تعتبر كلا واحدا يكمل بعضها البعض إذ إن الأصل في النصوص القانونية التي تنظم وحدة الموضوع هو امتناع فصلها عن بعضها باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها ليكون نسيجا متألفا، وأن نصوص قانون ضريبة المبيعات عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجا، الأمر الذي يتضح معه بجلاء اتجاه ارادة المشرع إلي اخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقا لهذا القانون، وقد ربط القانون دوما في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، مؤكدا أن التطبيق السليم لنصوص قانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 يكون محققا لعدم خضوع تلك السلع المستوردة بغرض الاستخدام للإنتاج لضريبة المبيعات.
مضمون الحكم
ويضيف أبو العباس أن الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا برقم 25 سنة 30 دستورية عليا "منازعة تنفيذ" يقوم علي أنه متي كانت المحكمة الدستورية العليا قد حددت معني لمضمون نصوص قانون ضريبة المبيعات في أحكام سابقة كما أشرنا سابقا، تكون له الحجية المطلقة والكاملة التي أقرتها الفقرة الأولي من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قم 48 لسنة 1979 وهذه الحجية تكون في مواجهة الكافة ولسلطات الدولة بحيث تلتزم تلك السلطات بما فيها الجهات القضائية علي اختلافها باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه علي الوجه الصحيح ولا يجوز لأي جهة أن تعطي هذه النصوص معني مغايراً لما قضت به، وحيث إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية محكمة النقض قد ذهبت في تدوينات حكمها الصادر بجلسة 17/3/2008 في الطعن 8529 لسنة 15 قضائية هيئة عامة إلي خضوع جميع السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها والذي يعطي نصوص قانون ضريبة المبيعات معني مغايرا يجاوز ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه اطراح ما تضمنه حكم محكمة النقض، مشيرا إلي أنه بصدور هذا الحكم الأخير لمحكمة الدستورية العليا فإنه يكون هو القول الفصل في الجدل بشأن المعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية وعدم خضوعها للضريبة، وأن علي جميع الهيئات الضريبية الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.