طرحت "العالم اليوم الأسبوعي" هذه القضية الخلافية علي محمود محمد علي وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ويوضح بدوره ان البنوك خاضعة لضريبة المبيعات مادامت تؤدي خدمات خاضعة للضريبة وبالتالي فعليها التسجيل في الضريبة العامة للمبيعات ويشير هنا الي أن هناك تعريفات مهمة حددها القانون 91 لسنة 1991 بشأن تطبيق ضريبة المبيعات ومنها المسجل وهو كل منتج صناعي أو يستورد أو مؤدي خدمة أو تاجر جملة أو تاجر تجزئة تجاوزت قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل وهي 54 ألفاً للصناع و150 الفاً للتجار وبذلك فإن قانون ضريبة المبيعات يخاطب سلعا وخدمات فإذا ما تحققت واقعة البيع لسلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كان الشكل القانوني له التقدم للتسجيل في ضريبة المبيعات. ويشير محمود علي الي انه في هذه الحالة سيقوم المسجل بتحصيل الضريبة من المشتري أو متلقي الخدمة ويوردها للمصلحة في المواعيد القانونية وإذا كان المشتري مسجلا يحق له خصم الضريبة السابق سدادها وذلك عند تحقيق واقعة البيع للمستهلك الذي يقع عليه عبء الضريبة. وقال علي إنه بعد الدراسة التي أجريت من جانب المصلحة ومن خلال لجنة مشكلة لتحديد الأنشطة والخدمات التي تؤديها البنوك وخاضعة للضريبة العامة علي المبيعات أسفرت النتائج أنها تشمل بيع البضائع بالمزاد العلني وكذلك السلع المستوردة وتم تحويل استيرادها سواء لمستوردين أو منتجين وتكون تحت يد البنك وهذه السلع تكون قد سبق خصم الضريبة عنها بالاقرارات الضريبية وقت الشراء أو تقوم ببيع أصول من الآلات والمعدات والأطيان والعقارات والسلع التامة الصنع وخامات يقدمها العملاء كضمان للقروض كما تقوم البنوك بنشاط بيع لصالح الغير ويكون في أكثر الأحيان مباني وعقارات وفي هذه الحالة يكون البنك مؤديا لخدمة الوساطة العقارية طبقا للبندين 16 ، 17 من الجدول رقم 2 المرفق بالقانون. ويضيف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن البنوك تقوم ايضا بالبيع لصالح الغير عن سلع صناعية خاضعة للضريبة سواء جديدة أو مستعملة بنظام المرابحة أو المشاركة كما يقوم البنك ببيع رواكد وسلع مستعملة ملك له وترتيبا علي ذلك فإن البنوك ملزمة باتخاذ عدد من الاجراءات أولها التسجيل لدي المصلحة وتحصيل وتوريد الضريبة علي الخدمات المؤداة والخاضعة للضريبة وألا تكون في وضع المخالف لأحكام القانون.