نائب وزير التعليم: المتعاقد بالحصة في المدارس الحكومية وملتزم له فرصة للتعيين    انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس 10-10-2024 في البنوك المصرية    تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024: تفاصيل الأسعار عالميًا ومحليًا    أسعار البيض اليوم الخميس 10-10-2024 في بورصة الدواجن والأسواق    بعد قرار البنك المركزي.. كيف يمكن أن يتأثر سوق السيارات في مصر؟ «جنون الأوفر برايس»    «البيئة»: تكثيف الحملات التفتيشية على منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء    مكالمة لم تتخط 30 دقيقة.. ماذا دار بين بايدن ونتنياهو بشأن الرد على إيران؟    باحث: الامتعاض الأمريكي من نتنياهو لم يغير واقع الصراع في الشرق الأوسط    غارات إسرائيلية على بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام جنوبي    مراسل «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تواصل القصف العنيف على مخيم جباليا    لإسكات الأصوات.. جيش الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين    وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: لا نعلم توقيت الضربة الإسرائيلية ضد إيران وأهدافها    وفاة جورج بالدوك: غموض حادثة مؤسفة في كرة القدم    موعد مباراة عمان والكويت اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    «الأرصاد»: استمرار الأجواء الحارة.. ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة 32    إصابة 11 شخص إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي في الشرقية    النيابة تصرح بدفن جثتي طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بهبشين ببني سويف    تجديد حبس متهمين في حيازة 15 كيلو مخدرات بالوايلي    التعليم: إعداد ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة بامتحانات الشهر للمرحلتين الابتدائية والإعدادية    بزعم توظيفها في تجارة المواد الغذائية.. ضبط شقيقين استوليا على 27 مليون جنيه من 6 أشخاص بسوهاج    لهذا السبب.. عمر متولي يتصدر تريند "جوجل"    وزير الثقافة ورئيس الأوبرا يفتتحان مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية ال 32    بعد وفاة المخرج المسرحي أحمد عجيبة.. تعرف على أبرز أعماله    رحم الله رجلا سمحا.. السماحة بالبيع والشراء والمعاملات موضوع خطبة الجمعة    القبض على زوج إيمان العاصي.. أحداث الحلقة 20 من مسلسل «برغم القانون»    طقس اليوم: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32    أول تعليق من مجدي عبد الغني على تصريحات رئيس نادي الزمالك    أشرف عبدالباقي يوجه رسالة ل علاء مرسي بعد زواج ابنته.. ماذا قال؟    مشاركة إيجاريا.. الزمالك يخوض أولى ودياته استعدادا للسوبر    ذكرى نصر أكتوبر| العميد الببلاوي: «لم تعبر أي طائرة مجال كتيبتي»    فلوريدا تستعد ل "إعصار ميلتون" وخبراء يحذرون: الأضرار قد تتجاوز إعصار كاترينا    حكم الالتفات في الصلاة.. الإفتاء توضح    مدى سير سيارات بيجو الكهربائية يصل إلى 700 كم    الأمم المتحدة تحذر من هشاشة الوضع السياسي في ليبيا وتدعو لاتخاذ خطوات عاجلة    حديد عز يتراجع 526 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024    مصرع عامل سقط من قطار الصعيد امام مزلقان «البرجاية» بالمنيا (صور)    «زي النهارده».. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد 10 أكتوبر 2009    نصائح مهمة لتفادي المشاكل التقنية عند التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2024    دروس من حرب أكتوبر    ذكرى نصر أكتوبر| اللواء الزيات: «كنت أصغر طيار يشارك في الحرب»    متى تتم محاكمة الضباب؟.. «ذكريات أكتوبرية»    بعضهم كرماء وطيبون.. تعرف على أكثر 3 أبراج عنفًا    «محدش رد عليا».. لاعب الزمالك السابق يفتح النار على مجلسي مرتضى منصور وحسين لبيب    علاء نبيل: هناك أزمة تواجه اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية بسبب أعمار اللاعبين في قطاعات الناشئين    الدعاء يوم الجمعة: باب للرحمة ووسيلة للتواصل مع الله    بسبب «النسيان أو النوم».. حكم قضاء الصلاة الفائتة    تصل إلى 49 ألف جنيها، الأسعار الجديدة للخدمات غير الطارئة للإسعاف    أحمد الشريف: الشعر سيد الكلام وحب الكتابة يبدأ دائما بحب قراءته    طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرةيتظاهرون رفضا للعدوان الصهيونى على غزة وبيروت    علي جمعة يكشف عن شرط قبول الصلاة على النبي وأفضل صيغة ترددها    كرة سلة - الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية    حدث ليلًا| بيان حكومي مهم بشأن موسم الحج 2025 وموعد إصدار قانون العمل الجديد    خبير: "حياة كريمة" تعكس اهتمام الدولة بالمواطن وتوسيع أنماط الحماية الاجتماعية    هانئ مباشر يكتب: أبطال في سماء العلا    وصفة سحرية.. 4 فناجين من القهوة لإطالة العمر ومحاربة الاكتئاب    اضطراب الوسواس القهري «OCD».. تعرف على الأعراض والأسباب    الثوم والفلفل الأحمر.. أطعمة مناسبة لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض أصدرت بشأنها حكمين متناقضين!
السلع الرأسمالية تربك وزارة المالية
نشر في العالم اليوم يوم 20 - 04 - 2005

في اطار ردود الأفعال التي صاحبت التعديلات الخاصة بقانون الضريبة العامة علي المبيعات، طالب نصر أبو العباس المحاسب القانوني وخبير الضرائب بتحويل أحكم محكمة النقض بشأن ضريبة المبيعات عن السلع الرأسمالية إلي لجنة "توحيد المبادئ" بمحكمة النقض لتصدر رأيها في هذا الشأن.
وأشار أبو العباس إلي أن اكبر المشاكل التي ظهرت عند تطبيق قانون ضريبة المبيعات هي مدي خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات واسباب هذه المشكلة هي صياغة القانون لمواد ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتي لا تحدد بشكل قاطع خضوع بعض السلع للضريبة من عدمه ومنها السلع الرأسمالية.
وقال أبو العباس ان جهات التفسير اختلفت في هذا الشأن فالقضاء المدني أصدر العديد من الاحكام الاستئنافية تؤيد عدم الخضوع، واحكام اخري تؤيد الخضوع وكذلك القضاء الاداري.
ويشير أبو العباس إلي أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أصدرت عدة فتاوي تؤيد عدم الخضوع ثم صدر حكم من محكمة النقض بتاريخ 23/10/2003 يؤيد الخضوع واستقرت الأمور بعد ذلك وسايرت المحكمة الادارية العليا محكمة النقض في خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات، وفجأة صدر حكم جديد من محكمة النقض بتاريخ 22/2/2005 يؤيد عدم الخضوع.
وأضاف أبو العباسي أنه بعد شهر واحد قامت الحكومة باجراء تعديل في قانون ضريبة المبيعات ووافق عليه مجلس الشعب بتاريخ22/3/،2005 يقرر احقية المسجلين في خصم الضريبة المسددة علي السلع الرأسمالية باعتبارها ضريبة علي مدخلات الانتاج.
والسؤال المطروح الاَن كما يقول نصر أبو العباس بين المستثمرين هو: هل السلع الرأسمالية خاضعة لضريبة المبيعات أم لا في ضوء حكمي النقض؟ مؤكدا علي أنه بالرغم من أن الحكومة أحسنت تقديمها للتعديل الأخير وهي محاولة لترميم المشاكل العديدة الناتجة عن الصياغة المتضاربة لمواد القانون إلا أن الأمر يستوجب أن يكون ذلك مدخلا لاجراء تعديل جوهري في احكام هذا القانون، واحلال قانون الضريبة عن القيمة المضافة بدلا منه.
وأشار أبو العباسي إلي أنه طبقا للاحكام القانونية والسوابق القضائية بشأن تباين احكام محكمة النقض فإنه لا يمكن أن نجزم بخضوع السلع الرأسمالية للضريبة أو نجزم بعدم خضوعها في ظل حكمي النقض الصادرين في هذا الأمر حيث انه طبقا لقانون السلطة القضائية فإنه في حالة صدور حكمين متناقضين في موضوع واحد من محكمة النقض فإنه يلزم احالة الحكمين إلي لجنة توحيد المبادئ بمحكمة النقض لتصدر رأيها في هذا الشأن.
وأكد أبو العباس انه لذلك لا نستطيع ان نجزم أي الحكمين هو الحكم الملزم أدبيا لباقي المحاكم بدرجاتها المختلفة وبذلك يتوقف الأمر علي صدور قرار لجنة توحيد المبادئ بمحكمة النقض، فإذا قررت عدم الخضوع بالنسبة للسلع لرأسمالية فإنه يحق للمسجلين الذين قاموا بسداد هذه الضريبة ان يستردوها ومن لم يسدد أقساط هذه الضريبة له الحق في براءة ذمته منها، إلا أن المسجلين الذين صدرت في حقهم احكام نهائية فإن هذه الاحكام هي واجبة النفاذ سواء كانت بالخضوع أو عدمه، وذلك لاستقرار المراكز القانونية أما بشأن التعديل الأخير الذي أجري علي أحكام قانون ضريبة المبيعات والذي بموجبه أصبح من حق المسجلين لدي المصلحة خصم الضريبة المسددة علي السلع الرأسمالية باعتبارها من مدخلات انتاج السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة فإن هذا الحق يسري اعتبارا من تاريخ سريان التعديل طبقا للنطاق الزمني للقانون.
ولا يسري علي الوقائع التي حدثت قبله حتي لو كانت الضريبة تسدد علي أقساط وهذه الأقساط تستحق بعد سريان القانون الجديد، لأن واقعة استحقاق الضريبة وهو الافراج عن السلع الرأسمالية قد حدثت في ظل القانون السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.