في اطار ردود الأفعال التي صاحبت التعديلات الخاصة بقانون الضريبة العامة علي المبيعات، طالب نصر أبو العباس المحاسب القانوني وخبير الضرائب بتحويل أحكم محكمة النقض بشأن ضريبة المبيعات عن السلع الرأسمالية إلي لجنة "توحيد المبادئ" بمحكمة النقض لتصدر رأيها في هذا الشأن. وأشار أبو العباس إلي أن اكبر المشاكل التي ظهرت عند تطبيق قانون ضريبة المبيعات هي مدي خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات واسباب هذه المشكلة هي صياغة القانون لمواد ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتي لا تحدد بشكل قاطع خضوع بعض السلع للضريبة من عدمه ومنها السلع الرأسمالية. وقال أبو العباس ان جهات التفسير اختلفت في هذا الشأن فالقضاء المدني أصدر العديد من الاحكام الاستئنافية تؤيد عدم الخضوع، واحكام اخري تؤيد الخضوع وكذلك القضاء الاداري. ويشير أبو العباس إلي أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أصدرت عدة فتاوي تؤيد عدم الخضوع ثم صدر حكم من محكمة النقض بتاريخ 23/10/2003 يؤيد الخضوع واستقرت الأمور بعد ذلك وسايرت المحكمة الادارية العليا محكمة النقض في خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات، وفجأة صدر حكم جديد من محكمة النقض بتاريخ 22/2/2005 يؤيد عدم الخضوع. وأضاف أبو العباسي أنه بعد شهر واحد قامت الحكومة باجراء تعديل في قانون ضريبة المبيعات ووافق عليه مجلس الشعب بتاريخ22/3/،2005 يقرر احقية المسجلين في خصم الضريبة المسددة علي السلع الرأسمالية باعتبارها ضريبة علي مدخلات الانتاج. والسؤال المطروح الاَن كما يقول نصر أبو العباس بين المستثمرين هو: هل السلع الرأسمالية خاضعة لضريبة المبيعات أم لا في ضوء حكمي النقض؟ مؤكدا علي أنه بالرغم من أن الحكومة أحسنت تقديمها للتعديل الأخير وهي محاولة لترميم المشاكل العديدة الناتجة عن الصياغة المتضاربة لمواد القانون إلا أن الأمر يستوجب أن يكون ذلك مدخلا لاجراء تعديل جوهري في احكام هذا القانون، واحلال قانون الضريبة عن القيمة المضافة بدلا منه. وأشار أبو العباسي إلي أنه طبقا للاحكام القانونية والسوابق القضائية بشأن تباين احكام محكمة النقض فإنه لا يمكن أن نجزم بخضوع السلع الرأسمالية للضريبة أو نجزم بعدم خضوعها في ظل حكمي النقض الصادرين في هذا الأمر حيث انه طبقا لقانون السلطة القضائية فإنه في حالة صدور حكمين متناقضين في موضوع واحد من محكمة النقض فإنه يلزم احالة الحكمين إلي لجنة توحيد المبادئ بمحكمة النقض لتصدر رأيها في هذا الشأن. وأكد أبو العباس انه لذلك لا نستطيع ان نجزم أي الحكمين هو الحكم الملزم أدبيا لباقي المحاكم بدرجاتها المختلفة وبذلك يتوقف الأمر علي صدور قرار لجنة توحيد المبادئ بمحكمة النقض، فإذا قررت عدم الخضوع بالنسبة للسلع لرأسمالية فإنه يحق للمسجلين الذين قاموا بسداد هذه الضريبة ان يستردوها ومن لم يسدد أقساط هذه الضريبة له الحق في براءة ذمته منها، إلا أن المسجلين الذين صدرت في حقهم احكام نهائية فإن هذه الاحكام هي واجبة النفاذ سواء كانت بالخضوع أو عدمه، وذلك لاستقرار المراكز القانونية أما بشأن التعديل الأخير الذي أجري علي أحكام قانون ضريبة المبيعات والذي بموجبه أصبح من حق المسجلين لدي المصلحة خصم الضريبة المسددة علي السلع الرأسمالية باعتبارها من مدخلات انتاج السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة فإن هذا الحق يسري اعتبارا من تاريخ سريان التعديل طبقا للنطاق الزمني للقانون. ولا يسري علي الوقائع التي حدثت قبله حتي لو كانت الضريبة تسدد علي أقساط وهذه الأقساط تستحق بعد سريان القانون الجديد، لأن واقعة استحقاق الضريبة وهو الافراج عن السلع الرأسمالية قد حدثت في ظل القانون السابق.