قضت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية بمحكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة" بتاريخ 17 مارس لسنة 2008 بخضوع الآلات والمعدات المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات بصرف النظر عن الغرض من استيرادها حيث استندت في حكمها الي أن مؤدي النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات ان الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة علي المبيعات لو كان مستوردها قد قصد من ذلك اقامة وحدات انتاجية او توسيعها او تطويرها، وعليه فإن جميع الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع للضريبة علي المبيعات بصرف النظر عن الغرض من استيرادها.