الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة في منطقة البحر الأحمر    قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي باتجاه شارع السوق بمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس    أول تعليق من مجدي عبد الغني على تصريحات رئيس نادي الزمالك    إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي باتجاه بلبيس بالشرقية    طقس اليوم: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32    حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا    الكاف يعلن إلغاء بطولة دوري السوبر الأفريقي    مشاركة إيجاريا.. الزمالك يخوض أولى ودياته استعدادا للسوبر    هل تطبق القرارات الجديدة على سيارات المعاقين المتواجدة بالموانئ؟    حماس: لا جديد في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة    ضوابط امتحانات شهر أكتوبر للمرحلة الإعدادية 2024 الجديدة (موعد التقييم والدرجات المخصصة)    توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة.. انخفاض أم ارتفاع؟    أشرف عبدالباقي يوجه رسالة ل علاء مرسي بعد زواج ابنته.. ماذا قال؟    فلوريدا تستعد ل "إعصار ميلتون" وخبراء يحذرون: الأضرار قد تتجاوز إعصار كاترينا    محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية يبحثان مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر    ذكرى نصر أكتوبر| العميد الببلاوي: «لم تعبر أي طائرة مجال كتيبتي»    حكم الالتفات في الصلاة.. الإفتاء توضح    بورصة الدواجن اليوم بعد الارتفاع.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض الخميس 10 أكتوبر 2024    حديد عز يتراجع 526 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024    مدى سير سيارات بيجو الكهربائية يصل إلى 700 كم    " محدش رد عليا ومدفعوش فلوس علاجي".. يوسف حسن يكشف مفاجأة صادمة بعد رحيله عن الزمالك    موعد مباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة    موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    ذكرى نصر أكتوبر| اللواء الزيات: «كنت أصغر طيار يشارك في الحرب»    متى تتم محاكمة الضباب؟.. «ذكريات أكتوبرية»    علاء نبيل: هناك أزمة تواجه اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية بسبب أعمار اللاعبين في قطاعات الناشئين    غارات وقصف عنيف شمال رفح واقتحام واشتباكات مسلحة في الضفة الغربية    إعلام سوري: نشوب حريق في بلدة معرين بريف حماة جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة عسكرية    نصائح مهمة لتفادي المشاكل التقنية عند التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2024    مصرع طفلين شقيقين غرقا في بني سويف    مصرع عامل سقط من قطار الصعيد امام مزلقان «البرجاية» بالمنيا (صور)    بعد تصريحات رئيس الوزراء.. متحدث الحكومة يكشف معنى «اقتصاد الحرب»    «زي النهارده».. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد 10 أكتوبر 2009    محمد محمود يقدم درع تكريم الراحل أحمد راتب لزوجته في افتتاح مهرجان الممثلين    بعضهم كرماء وطيبون.. تعرف على أكثر 3 أبراج عنفًا    دروس من حرب أكتوبر    الدعاء يوم الجمعة: باب للرحمة ووسيلة للتواصل مع الله    بسبب «النسيان أو النوم».. حكم قضاء الصلاة الفائتة    تصل إلى 49 ألف جنيها، الأسعار الجديدة للخدمات غير الطارئة للإسعاف    التعليم تعلن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد    لبنان.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت    أحمد الشريف: الشعر سيد الكلام وحب الكتابة يبدأ دائما بحب قراءته    كرة سلة - الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية    الولايات المتحدة محبطة من عدم مشاركة إسرائيل للبيت الأبيض بخطة الرد على الهجوم الإيراني    طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرةيتظاهرون رفضا للعدوان الصهيونى على غزة وبيروت    علي جمعة يكشف عن شرط قبول الصلاة على النبي وأفضل صيغة ترددها    38 كيلو مخدرات.. محاكمة 3 أشخاص ضبطوا قبل ترويج الكيف في الشروق وبدر    حدث ليلًا| بيان حكومي مهم بشأن موسم الحج 2025 وموعد إصدار قانون العمل الجديد    هانئ مباشر يكتب: أبطال في سماء العلا    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 10 أكتوبر.. «كاريزمتك ستجلب فرصا مثيرة»    انشغالك الذهني قد يؤدي إلى كوارث.. حظ برج الجدي اليوم 10 أكتوبر    خبير: "حياة كريمة" تعكس اهتمام الدولة بالمواطن وتوسيع أنماط الحماية الاجتماعية    8 سيارات إطفاء وخسائر مادية.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع «تنر» في المنوفية    وصفة سحرية.. 4 فناجين من القهوة لإطالة العمر ومحاربة الاكتئاب    اضطراب الوسواس القهري «OCD».. تعرف على الأعراض والأسباب    الثوم والفلفل الأحمر.. أطعمة مناسبة لمرضى الكلى    قرار جديد ضد المتهمين بسرقة فيلا موظف بالمعاش في الشروق    الدعاء يوم الجمعة: بركات واستجابة في اليوم المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية ترفض دعوى بطلان 3 مواد بقانون الضريبة على المبيعات
نشر في الوطن يوم 03 - 02 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نصوص المواد (1) و(2) و(6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأقامت المحكمة حكمها، تأسيسًا على أنّ نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات تعتبر كلا واحدا، يكمل بعضها البعض، ويتعين أن تفسر عباراته بما يمنع أي تعارض بينها، إذ أن الأصل في النصوص القانونية التي تنظمها وحدة الموضوع، هو امتناع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تكوّن فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحد توجهاتها ليكون نسيجا متآلفا.
وتابعت المحكمة: "لما كان نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1999 سالف الذكر، ينص على أن (تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.....) – فإن تعيين هذا الالتزام الضريبي لا يستقيم منهجًا إلا بالكشف عن جملة دلالات مفاهيم عناصره: كماهية المكلف، وماهية المستورد، وهو ما لا يتأتى سوى بالتعرض وجوبا لدلالات الألفاظ، حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون ذاته، حيث عرفت (المكلف) بأنه "الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجًا صناعيًّا، أو تاجرًا أو مؤديًّا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون. وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته".
وأضافت المحكمة: "عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستورد سلعا صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار، ما يتضح معه بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقًا لهذا القانون، وربط دومًا في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده".
وزادت المحكمة: "متى كان ذلك، وكان المدعي يهدف بدعواه الموضوعية إعفاء الشركة التي يمثلها من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات، على ماكينات التريكو التي استوردتها بغرض زيادة الإنتاج، فإن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، يكون محققًا للشركة المدعية بغيتها من دعواها الموضوعية، ولا يكون لها مصلحة في الطعن على النصوص الطعينة، بحسبان أن الضرر المدعى به ليس مرده إلى تلك النصوص، وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ لها، والتطبيق غير السليم لأحكامها".
وأوردت المحكمة: "من ثم، فإنّ الشركة المدعية يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية، من خلال نجاحها في إثبات الغرض من استيراد ماكينات التريكو المجلوبة من الخارج، وذلك شأنها أمام محكمة الموضوع، دون حاجة إلى التعرض للنص من الوجهة الدستورية، ما تنتفي معه المصلحة في الدعوى المعروضة، ويتعين معه القضاء بعدم قبولها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.