فيديو| «نبض القلوب».. هدية الداخلية للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر    «آي صاغة»: 0.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية    وزيرة التخطيط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة آلية مساندة الاقتصاد    رفعت عطا: الشراكة مع الإمارات تفتح آفاقاً واعدة للاستثمار في مصر    بيروت: 282 شهيدًا حصيلة قصف الاحتلال على بعلبك والبقاع الأوسط    الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 400 جندي على محور كورسك خلال يوم    رئيس وزراء كندا يحث مواطنيه على مغادرة لبنان مع إجلاء أكثر من ألف كندي    ليفربول يضرب كريستال بالاس بهدف نظيف في الشوط الأول    ضبط دجال الأقصر عقب تداول فيديو عبر موقع إخباري    دفاع فرد الأمن ضحية إمام عاشور: اللاعب توهم بالتحرش بزوجته    طقس «الأحد».. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    الدفع ب9 سيارات إسعاف لموقع حادث اصطدام «ميني باص» بشجرة في الإسماعيلية    حملة لإزالة الإشغالات بحي شرق بورسعيد    أسرار من كواليس الفن.. الكاتب الصحفي عادل حمودة يتحدث عن أسرار حياة أحمد ذكي    كومباني يوضح صعوبة مواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    مفتي الجمهورية: مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات تاريخية.. ودار الإفتاء تفتح أبوابها دائمًا لتبادل الخبرات العلمية    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    بعد انطلاق فعالياته.. 5 أفلام مصرية تشارك في مهرجان وهران السينمائي    التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة للأبناء كريمي النسب    «لا يشترط الخبرة».. الشباب والرياضة تعلن وظائف خالية جديدة لجميع المؤهلات (تفاصيل)    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى نصر أكتوبر    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. ورش وعروض فنية ضمن فاعليات قصور الثقافة    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    رئيس معهد التمريض بالتأمين الصحي في الشرقية: تكليف الطلبة بالعمل فور التخرج    «منظومة الشكاوى» تكشف عن الوزارات والمحافظات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى    ابنة علاء مرسي تحتفل بحنتها على طريقة فيفي عبده في «حزمني يا» (صور)    إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة ب«الطاحونة» في أسيوط    وزير التعليم العالي: لدينا 20 جامعة أهلية تتضمن 200 كلية و410 من البرامج البينية    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي علي بيت حانون    برلماني يحذر من مخاطر انتشار تطبيقات المراهنات: تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    خاص- محامي أتشمبونج: فيفا سيخطر الزمالك بايقاف القيد    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024    للتغلب على التحديات.. «الصحة» تبحث وضع حلول سريعة لتوافر الأدوية    في ذكرى حرب أكتوبر، نماذج من المناهج المصرية التي تناولت الحرب والجيش المصري    إنتر ميلان يواجه تورينو اليوم في الدوري الإيطالي    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    غارة إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    "حزب الله" يكشف قصة صور طلبها نتنياهو كلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاسبوعي" طرحت القضية
دستور ياضرائب!
نشر في العالم اليوم يوم 14 - 01 - 2008

"دستور ياضرائب" هذا هو التعبير الصحيح عند صدور اي حكم بعدم دستورية احدي مواد قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الذي تعددت احكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العديد من مواد القانون وكان آخرها الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية التعويضات الواردة بالمادة 43 من القانون 11 لسنة 1991 حيث استندت المحكمة في حكمها للمبادئ الدستورية السابق تقريرها من هذه المحكمة والتي تقرر عدم دستورية تعدد العقوبات علي الفعل الجنائي الواحد فهذه المادة تفرض العديد من العقوبات ممثلة في توقيع الغرامة او الحبس او احدي هاتين العقوبتين بالاضافة الي سداد الضريبة المتهرب منها وكذلك ضريبة اضافية بواقع 0.5% عن كل اسبوع تأخير بالاضافة ايضا إلي تعويض يعادل 100% من قيمة الضريبة الأصلية ..
"الاسبوعي" طرحت السؤال هل ينسحب هذا الحكم بعدم دستورية مواد العقوبات المماثلة في القوانين الضريبية والجمركية الأخري؟
يلفت نصر أبو العباس المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية إلي أن هذا الحكم ليس الأول بعدم الدستورية لاحدي مواد قانون ضريبة المبيعات ولكن هناك الحكم الصادر في ابريل الماضي بعدم دستورية عبارة التشغيل للغير وكذلك عدم دستورية القانون التفسيري رقم 11 لسنة 2002 بأثر رجعي وبذلك يمتنع تطبيق الضريبة علي خدمات التشغيل للغير منذ صدور القانون رقم 2 لسنة 1997 ليس هذا فحسب فقد سبق أيضا الحكم بعدم دستورية مواد التحكيم بنفس القانون.
يؤكد أبو العباس أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها اصدار العديد من الأحكام بعدم دستورية عقوبة التعويض في العديد من القوانين الضريبية منها قانون رسم تنمية الموارد في الدعوي 33 سنة 16 قضائية وحكمها بعدم دستورية التعويض الوارد بالمادة 14 من قانون ضريبة الملاهي ثم عدم دستورية التعويض الوارد بقانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981.
قانون الجمارك
ويري أبو العباس أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في المادة 122 منه ذات العقوبات المتعددة والتي تطبق علي حالات التهرب الجمركي ومنها أيضا التعويض الذي يصل إلي مثلي الضريبة بالاضافة إلي الحبس والغرامة وكذلك المصادرة للسلع المهربة وفي حالة اللجوء إلي القضاء فإنه من المنتظر أيضا الحكم بعدم دستورية هذه المادة كما أن تعدد أحكام عدم الدستورية الصادرة في قانون ضريبة المبيعات جعلت منه قطا بلا أنياب لعدم دستورية فرض الضريبة علي العديد من الخدمات التي يقوم عليها القانون في تحصيل المستهدف من الحصيلة الضريبية.
ويطالب بأن يأخذ المشرع في حسبانه المبادئ الدستورية بالعديد من الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية عند إعداد مشروع القانون الجديد خاصة أن هناك شبهة عدم دستورية أيضا في مواد أخري مثال ما ورد بالمادة 17 والتي تسمح للمصلحة باصدار اقرارات المسجل وتعديل الضريبة دون الزام المصلحة ببيان الأسباب.
استرداد الضريبة
ويجزم أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني انه لا يجوز تعدد العقوبة علي الجرم الواحد وبالتالي فإنه في حالة اللجوء الي المحكمة الدستورية فانها سوف تحكم بعدم دستورية هذا النص كما حدث في المادة 43 في القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة للمبيعات وتعديلاته المختلفة مطالبا بان يتم الاكتفاء في هذا النص بالضريبة الاضافية فقط مع تنقية باقي مواد العقوبات بشأن جرائم التهرب الضريبي الموجودة في باقي القوانين الضريبية والجمركية.
ويضرب اشرف عبدالغني أمثلة لذلك ما ورد في نفس القانون بشأن محاولة المسجل استرداد الضريبة السابق خصمها دون وجه حق حيث إنه في بعض الحالات يكون هذا المسجل حسن النية في محاولته استرداد هذه الضريبة وذلك نتيجة لعدم درايته بجميع مواد القانون وبالتالي نطبق عليه مواد العقوبات الواردة في القانون.
كذلك هناك خصم الضريبة دون وجه حق لنفس الأسباب السابقة أو التأخير في تقديم الاقرار عن المهلة المحددة وهي 60 يوما وكل ذلك يجب أن يراعي عند تعديل القانون وتحويله لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.
ويضيف عبدالغني ان الحكم بعدم الدستورية الصادر بشأن التعويضات يلفت نظر المشرع والإدارة الي وجود تعدد في مواد العقوبات خاصة في جريمة التهرب في القانون 91 لسنة 2005 مما قد يؤدي الي انه في حالة مطالبة الممولين بعدم دستورية هذه المواد استنادا الي نفس الأسباب في الحكم السابق فان المحكمة سوف تستجيب وتصدر حكما بعدم الدستورية.
يؤكد طارق نجيدة المحامي بالنقض والدستورية العليا أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعويض في المادة 43 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات لا يمتد إلي المواد المشابهة في القوانين الأخري من تلقاء نفسه حيث إن المحكمة الدستورية تصدر احكاما عينية بشأن النصوص ومواد في قوانين تم فحصها من جانب المحكمة للتأكد من اتفاقها مع الدستور من عدمه.
وبالتالي والكلام لنجيدة فإن المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية النص المعروض عليها فقط وما يرتبط به من نصوص أخري معروضة ولا يمتد ذلك إلي مواد أو نصوص غير معروضة علي المحكمة حتي لو كانت بها نفس الأسباب.
المواد المشابهة
ويتفق مع ما سبق رأي المستشار محمد دكروري نائب رئيس مجلس الدولة السابق وعضو مجلس الشعب مؤكدا أن هذا الحكم بشأن عدم دستورية التعويضات علي الجرم الواحد في ضريبة المبيعات خاص بهذه المادة فقط ولم يتعرض للنصوص المقابلة والمشابهة في أي قوانين أخري وبالتالي فحجيته مقصورة علي المادة التي قضي بعدم دستوريتها دون غيرها من المواد وهذا من الناحية القانونية المجردة.
ويشير المستشار الدكروري إلي أنه في حالة التقدم للمحكمة الدستورية لتقضي بعدم الدستورية في مواد مشابهة في قوانين أخري وبنفس الأسانيد فإن المحكمة سوف تقضي بعدم الدستورية ولكن هذا لا يتم بأن يتقدم صاحب الشأن مباشرة إلي المحكمة الدستورية وإنما يتم ذلك من خلال التقدم إلي المحكمة العادية والتي قد ترفع الأمر إلي المحكمة الدستورية من نفسها أو بناء علي طلب للمحمول أو صاحب الشأن.
ويضيف أن هذا يدعو المشرع إلي التدخل بتعديل مثل هذه المواد لتجنب تكرار مثل هذه الأمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.