للراغبين في أداء العمرة.. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم    حزب الله يستهدف 21 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية    مجلس الأمن يبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة    الشمس يستدرج نجمه سيناء وشبين يتحدي الانتاج في افتتاح مجموعة القاهرة بالقسم الثاني    نيران مشتعلة و 4 جثث مجهولة.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق «مرسي علم- إدفو»    درجات الحرارة اليوم الخميس 10- 10- 2024 في مصر    النيابة تصرح بدفن جثماني طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بهبشين ببني سويف    القبض على زوج إيمان العاصي.. أحداث الحلقة 20 من مسلسل «برغم القانون»    الاتحاد الإفريقي يكشف سبب إلغاء بطولة دوري السوبر    الحكومة تزف بشرى سارة للمعلمين و خريجي كليات التربية    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024    فلسطين.. 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا    ارتفاع أسعار النفط يصعد بفعل مخاوف من احتكاك إسرائيلي إيراني والإعصار ميلتون    تعرف على اشتراطات الحكومة الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم    مهرجان المهن التمثيلية.. أشرف زكي: ارفعوا سقف أحلامكم.. ويحيى الفخراني يهدي تكريمه لحمدي غيث    أول تعليق من مجدي عبد الغني على تصريحات رئيس نادي الزمالك    طقس اليوم: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32    حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا    ضوابط امتحانات شهر أكتوبر للمرحلة الإعدادية 2024 الجديدة (موعد التقييم والدرجات المخصصة)    مشاركة إيجاريا.. الزمالك يخوض أولى ودياته استعدادا للسوبر    أشرف عبدالباقي يوجه رسالة ل علاء مرسي بعد زواج ابنته.. ماذا قال؟    ذكرى نصر أكتوبر| العميد الببلاوي: «لم تعبر أي طائرة مجال كتيبتي»    فلوريدا تستعد ل "إعصار ميلتون" وخبراء يحذرون: الأضرار قد تتجاوز إعصار كاترينا    العاهل الأردني يؤكد لوزير الخارجية البريطاني ضرورة خفض التصعيد بالإقليم    محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية يبحثان مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر    حكم الالتفات في الصلاة.. الإفتاء توضح    مدى سير سيارات بيجو الكهربائية يصل إلى 700 كم    " محدش رد عليا ومدفعوش فلوس علاجي".. يوسف حسن يكشف مفاجأة صادمة بعد رحيله عن الزمالك    حديد عز يتراجع 526 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024    ذكرى نصر أكتوبر| اللواء الزيات: «كنت أصغر طيار يشارك في الحرب»    متى تتم محاكمة الضباب؟.. «ذكريات أكتوبرية»    «زي النهارده».. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد 10 أكتوبر 2009    مصرع عامل سقط من قطار الصعيد امام مزلقان «البرجاية» بالمنيا (صور)    نصائح مهمة لتفادي المشاكل التقنية عند التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2024    تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفراعنة وموريتانيا    علاء نبيل: هناك أزمة تواجه اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية بسبب أعمار اللاعبين في قطاعات الناشئين    غارات وقصف عنيف شمال رفح واقتحام واشتباكات مسلحة في الضفة الغربية    بعضهم كرماء وطيبون.. تعرف على أكثر 3 أبراج عنفًا    دروس من حرب أكتوبر    الدعاء يوم الجمعة: باب للرحمة ووسيلة للتواصل مع الله    بسبب «النسيان أو النوم».. حكم قضاء الصلاة الفائتة    تصل إلى 49 ألف جنيها، الأسعار الجديدة للخدمات غير الطارئة للإسعاف    لبنان.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت    تفاصيل مداهمة أكاديمية تعليمية غير مرخصة تديرها سيدة في الدقهلية    أحمد الشريف: الشعر سيد الكلام وحب الكتابة يبدأ دائما بحب قراءته    الولايات المتحدة محبطة من عدم مشاركة إسرائيل للبيت الأبيض بخطة الرد على الهجوم الإيراني    طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرةيتظاهرون رفضا للعدوان الصهيونى على غزة وبيروت    كرة سلة - الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية    علي جمعة يكشف عن شرط قبول الصلاة على النبي وأفضل صيغة ترددها    38 كيلو مخدرات.. محاكمة 3 أشخاص ضبطوا قبل ترويج الكيف في الشروق وبدر    حدث ليلًا| بيان حكومي مهم بشأن موسم الحج 2025 وموعد إصدار قانون العمل الجديد    هانئ مباشر يكتب: أبطال في سماء العلا    حظك اليوم| برج الجدي الخميس 10 أكتوبر.. «استكشف أحلامك من خلال التأمل»    خبير: "حياة كريمة" تعكس اهتمام الدولة بالمواطن وتوسيع أنماط الحماية الاجتماعية    وصفة سحرية.. 4 فناجين من القهوة لإطالة العمر ومحاربة الاكتئاب    اضطراب الوسواس القهري «OCD».. تعرف على الأعراض والأسباب    الثوم والفلفل الأحمر.. أطعمة مناسبة لمرضى الكلى    الدعاء يوم الجمعة: بركات واستجابة في اليوم المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد؟.. مفتي الجمهورية يجيب
نشر في فيتو يوم 25 - 01 - 2022

ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟" ومن جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي:
جاءت الشريعة الإسلامية بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.
حكم التيمم
ومن مظاهر التَّيسير ورفعِ الحرج في الشريعة: أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة؛ من صلاةٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو سجودِ تلاوةٍ أو نحوها؛ وذلك عند عدم وجود الماء حقيقةً، أو عند العجز عن استعماله مع توفره لمرضٍ أو خوف أو نحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
والتيمم من الخصائص التي فضَّل اللهُ تعالى بها النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء، وامتنَّ به على أمته من بين الأمم؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ» أخرجه البخاري -واللفظ له- ومسلم في "الصحيح".
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 146، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ثم اعلم أن التيمم لم يكن مشروعًا لغير هذه الأمة، وإنما شرع رخصة لنا] اه.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 206، ط. دار الفكر): [وهو رخصة وفضيلة اختصت بها هذه الأمة -زادها الله شرفًا- لم يشاركها فيها غيرها من الأمم كما صرحت به الأحاديث الصحيحة المشهورة] اه.
كيفية التيمم
وكيفية التيمم في الجملة: أن يضرب المُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، مع استحضار النية؛ لقول الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6].
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال العلامة ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (1/ 492، ط. مكتبة الرشد): [هو ضربتان: ضربة للوجه يمسح بها وجهه، وضربة لليدين يمسحهما إلى المرفقين اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، روى هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، والشعبي، والحسن، وسالم، وهو قول مالك، والثوري، والليث، وأبى حنيفة وأصحابه، والشافعي، وذكره الطحاوي عن الأوزاعي، وهؤلاء كلهم لا يجزئه عندهم المسح دون المرفقين] اه.
دليل مشروعية التيمم
وقد أجمع الفقهاء على مشروعية التيمم، إلا أنهم اختلفوا في مسألةِ: هل يجزئ التيمم الواحد لأكثرَ مِن فرضٍ ما لم يُحدث المتيمم كما هي الحال في المُبْدَل منه وهو الوضوء؟ أم يُشْتَرَطُ التيمم لكل فريضة لكونه خِلافَ الأصل ولا يخاطَب به إلا عند فَقْدِه؟
فأما الإجماع على مشروعيته: فقد نقله غير واحد من الفقهاء؛ كالإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 36، ط. دار المسلم)، والعلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 44، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام النووي في "المجموع" (2/ 206).
حكم صلاة أكثر من فريضة بتيمم واحد
وأما الاختلاف في استباحة أكثر من فريضةٍ بتيممٍ واحدٍ؛ فهو على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التيمم كالوضوء؛ فيجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض، في الوقت وبعده، ما لم يجد الماء أو يُحْدِثَ؛ ذلك أن الحدث الواحد لا يلزم له تَطَهُّران؛ وهو مذهب الحنفية وقولٌ للإمام أحمد؛ لما ورد في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» متفقٌ عليه.
القول الثاني: أنه يلزمه طلب الماء لكل فريضة، فإذا عُدِمَهُ خُوطِبَ بالتيمم، ولا يجمع بين فريضتين بتيممٍ واحدٍ ولو في وقت الصلاة الواحدة؛ سواء أكانت الفريضتان متفقتين كصلاتين إحداهما أداء والأخرى قضاء، أم مختلفتين كصلاة وطواف، وإن تيمم لنافلةٍ فليس له أن يؤدِّيَ بها فريضةً؛ وهذا معتمد مذهب الشافعية.
قال الإمام الماوردي الشافعي في "الإقناع" (1/ 209، ط. دار المنهاج): [ولا يجمع بتيممٍ واحدٍ بين صلاتَي فرْضٍ، ويصلي بتيمم الفرْض ما شاء من نفْل] اه.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 293، ط. دار الفكر): [مذهبنا: أنه لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم] اه.
وقال أيضًا في "روضة الطالبين" (1/ 116، ط. المكتب الإسلامي): [فيما يؤدى بالتيمم: لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة، وسواء كانت الفريضتان متفقتين أو مختلفتين؛ كصلاتين، وطوافين، أو صلاة وطواف، أو متفقين؛ كظهرين، أو مكتوبة ومنذورة، أو منذورتين] اه.
وقال أيضًا في "المجموع شرح المهذب" (2/ 242): [إذا تيمم لنافلةٍ في وقتها استباحها وما شاء من النوافل، ولا يستبيح به الفرض على المذهب والمنصوص في "الأم"] اه.
القول الثالث: أنه يلزمه التيمم لوقت كل صلاة مكتوبة، فإذا تيمم لدخول الوقت جاز له أن يؤدي بِتَيَمُّمِهِ هذا ما شاء من الفرائض حتى يخرج الوقت، فيلزمه حينذاك التيمم لدخول الوقت التالي إن استمر في حقه فَقْدُ الماء، وهكذا يفعل لدخول وقت كل صلاة؛ وهو مذهب المالكية وظاهر مذهب الحنابلة.
قال الإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 183، ط. مكتبة الرياض): [يلزمه التيمم لكل صلاة مكتوبة؛ لأنه يلزمه الطلب للماء إذا دخل وقت الصلاة، فإذا عدم الماء دخل فيمن خوطب بالتيمم بقول الله عز وجل: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43]، ولا يُصَلِّي صلاتَيْ فرضٍ ولا صلواتٍ مكتوبةً بتيممٍ واحدٍ إلا أن يكون في وقتٍ، ومن فاتته صلواتٌ فَذَكَرَهَا في غير وقتها فجائزٌ أن يصلِّيَهَا كلَّها بتيممٍ واحد] اه.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 193، ط. مكتبة القاهرة): [(وإذا تيمم صلى الصلاةَ التي حَضَرَ وقتُها، وصَلَّى به فوائتَ إن كانت عليه، والتطوعَ، إلى أن يدخل وقتُ صلاةٍ أخرى) المذهب أن التيمم يَبْطُلُ بخروج الوقت ودخوله] اه.
وقال أيضًا في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (1/ 125): [وإن تيمم لمكتوبةٍ في وقتها فله أن يصلِّيَهَا وما شاء من النوافل قبلها وبعدها، ويقضي فوائت، ويجمع بين الصلاتين؛ لأنها طهارةٌ أباحَتْ فرضًا فأباحت سائر ما ذكرناه كالوضوء، ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب؛ لأنها طهارةُ عذرٍ وضرورةٍ، فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة] اه.
قال العلامة الزركشي الحنبلي في "شرحه على مختصر الخرقي" (1/ 362، ط. دار العبيكان): [وعلى المذهب: يصلي الصلاة التي تيمم لها وما عليه من منذورة وفائتة، ويجمع بين الصلاتين، ويتطوع، ويصلي على الجنازة إلى أن يدخل وقت التي تليها فيبطل] اه.
هل الوضوء شرط لسجود التلاوة؟.. الإفتاء توضح كافة الأحكام
حكم الشرع في الوضوء من أجل ذكر الله؟.. دار الإفتاء تجيب
ويتلخص مما سبق: أن التيمم في مذهب الحنفية وقول للإمام أحمد: كالوضوء؛ يجزئ لأداء وقضاء ما شاء المتيمم من الفرائض حتى يُحدث أو يجد الماء. وفي معتمد مذهب الشافعية: يتيمم لكل فرضٍ على حدة. وعند المالكية وظاهر مذهب الحنابلة: يتيمم لوقت كل صلاة، ويجزئه هذا التيمم ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج الوقت الذي تيمم له أو دخل غيره بطل تيممه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالشخص الذي له رخصة التيمم -لفقده الماء حقيقةً بعدم توفره أو حكمًا لمرض أو نحوه- مُطالَبٌ بالتيمم لكل فريضة يريد أداءها ولو كانت داخل الوقت الذي تيمم فيه، فإن اجتمع في حقه فريضتان أو أكثر وشق عليه التيمم لكلٍّ منها؛ جاز له أن يصلي بِتَيَمُّمِهِ ما شاء من الفرائض ما لم يخرجْ وقت الفريضة التي تيمم لها أو يجدِ الماء، وإن دخل عليه وقت صلاةٍ تلو الآخر فشق عليه التيمم لكل وقت صلاةٍ؛ جاز أن يصلي بالتيمم الواحد ما وسعه من الفرائض من غير التقيد بوقتٍ دون وقتٍ حتى يُحْدِثَ أو يجد الماء كما هي الحال في الوضوء.
وهذا التدرج في رفع المشقة عمن له رخصة التيمم؛ إنما سلكناه مراعاةً لما تقرر في قواعد الشرع: أن "الخروج من الخلاف مستحب"، وما يقابله: أن "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز" ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.