تنتهي المهلة القانونية لتسجيل المكلفين الجدد بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفقا للقانون الجديد رقم 61 لسنة 2016، السبت المقبل. ووفقا للمادة 16 من القانون، التي تنص على: "كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة، بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال ال12 شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل".