نائب وزير التعليم: المتعاقد بالحصة في المدارس الحكومية وملتزم له فرصة للتعيين    انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس 10-10-2024 في البنوك المصرية    تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024: تفاصيل الأسعار عالميًا ومحليًا    أسعار البيض اليوم الخميس 10-10-2024 في بورصة الدواجن والأسواق    بعد قرار البنك المركزي.. كيف يمكن أن يتأثر سوق السيارات في مصر؟ «جنون الأوفر برايس»    «البيئة»: تكثيف الحملات التفتيشية على منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء    مكالمة لم تتخط 30 دقيقة.. ماذا دار بين بايدن ونتنياهو بشأن الرد على إيران؟    باحث: الامتعاض الأمريكي من نتنياهو لم يغير واقع الصراع في الشرق الأوسط    غارات إسرائيلية على بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام جنوبي    مراسل «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تواصل القصف العنيف على مخيم جباليا    لإسكات الأصوات.. جيش الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين    وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: لا نعلم توقيت الضربة الإسرائيلية ضد إيران وأهدافها    وفاة جورج بالدوك: غموض حادثة مؤسفة في كرة القدم    موعد مباراة عمان والكويت اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    «الأرصاد»: استمرار الأجواء الحارة.. ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة 32    إصابة 11 شخص إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي في الشرقية    النيابة تصرح بدفن جثتي طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بهبشين ببني سويف    تجديد حبس متهمين في حيازة 15 كيلو مخدرات بالوايلي    التعليم: إعداد ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة بامتحانات الشهر للمرحلتين الابتدائية والإعدادية    بزعم توظيفها في تجارة المواد الغذائية.. ضبط شقيقين استوليا على 27 مليون جنيه من 6 أشخاص بسوهاج    لهذا السبب.. عمر متولي يتصدر تريند "جوجل"    وزير الثقافة ورئيس الأوبرا يفتتحان مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية ال 32    بعد وفاة المخرج المسرحي أحمد عجيبة.. تعرف على أبرز أعماله    رحم الله رجلا سمحا.. السماحة بالبيع والشراء والمعاملات موضوع خطبة الجمعة    القبض على زوج إيمان العاصي.. أحداث الحلقة 20 من مسلسل «برغم القانون»    طقس اليوم: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32    أول تعليق من مجدي عبد الغني على تصريحات رئيس نادي الزمالك    أشرف عبدالباقي يوجه رسالة ل علاء مرسي بعد زواج ابنته.. ماذا قال؟    مشاركة إيجاريا.. الزمالك يخوض أولى ودياته استعدادا للسوبر    ذكرى نصر أكتوبر| العميد الببلاوي: «لم تعبر أي طائرة مجال كتيبتي»    فلوريدا تستعد ل "إعصار ميلتون" وخبراء يحذرون: الأضرار قد تتجاوز إعصار كاترينا    حكم الالتفات في الصلاة.. الإفتاء توضح    مدى سير سيارات بيجو الكهربائية يصل إلى 700 كم    الأمم المتحدة تحذر من هشاشة الوضع السياسي في ليبيا وتدعو لاتخاذ خطوات عاجلة    حديد عز يتراجع 526 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024    مصرع عامل سقط من قطار الصعيد امام مزلقان «البرجاية» بالمنيا (صور)    «زي النهارده».. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد 10 أكتوبر 2009    نصائح مهمة لتفادي المشاكل التقنية عند التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2024    دروس من حرب أكتوبر    ذكرى نصر أكتوبر| اللواء الزيات: «كنت أصغر طيار يشارك في الحرب»    متى تتم محاكمة الضباب؟.. «ذكريات أكتوبرية»    بعضهم كرماء وطيبون.. تعرف على أكثر 3 أبراج عنفًا    «محدش رد عليا».. لاعب الزمالك السابق يفتح النار على مجلسي مرتضى منصور وحسين لبيب    علاء نبيل: هناك أزمة تواجه اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية بسبب أعمار اللاعبين في قطاعات الناشئين    الدعاء يوم الجمعة: باب للرحمة ووسيلة للتواصل مع الله    بسبب «النسيان أو النوم».. حكم قضاء الصلاة الفائتة    تصل إلى 49 ألف جنيها، الأسعار الجديدة للخدمات غير الطارئة للإسعاف    أحمد الشريف: الشعر سيد الكلام وحب الكتابة يبدأ دائما بحب قراءته    طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرةيتظاهرون رفضا للعدوان الصهيونى على غزة وبيروت    علي جمعة يكشف عن شرط قبول الصلاة على النبي وأفضل صيغة ترددها    كرة سلة - الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية    حدث ليلًا| بيان حكومي مهم بشأن موسم الحج 2025 وموعد إصدار قانون العمل الجديد    خبير: "حياة كريمة" تعكس اهتمام الدولة بالمواطن وتوسيع أنماط الحماية الاجتماعية    هانئ مباشر يكتب: أبطال في سماء العلا    وصفة سحرية.. 4 فناجين من القهوة لإطالة العمر ومحاربة الاكتئاب    اضطراب الوسواس القهري «OCD».. تعرف على الأعراض والأسباب    الثوم والفلفل الأحمر.. أطعمة مناسبة لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البرلمان» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون قطاع الأعمال
نشر في أموال الغد يوم 11 - 05 - 2020

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال جلستها بالأغلبية من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام، بحضور النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وشهدت الجلسة استعراض الفلسفة وراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، وأبرز التعديلات المقترحة، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن أهم المحاور الرئيسية لتعديلات القانون تتمثل في وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام ، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981.
وذكر أن هناك تطويرا كبيرًا واستثمارات ضخمة يتم ضخها في الشركات التابعة في العديد من القطاعات منها الغزل والنسيج والأدوية والنقل والتجارة والسياحة والفنادق والتأمين والتشييد، وليس فقط تطوير على مستوى المعدات والماكينات وإنما يشمل العنصر البشرى، إلى جانب الإصلاح التشريعي حيث يمثل تعديل القانون محورًا رئيسيًا في تطوير الشركات وضمان استدامته.
وأشار توفيق إلى أن قانون قطاع الأعمال العام لم يشهد أي تعديلات منذ صدوره في عام 1991 أي قبل 29 عاما على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادي التي تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات.
وأكد أن الهدف من هذه التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات وكذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين.
كما تشمل التعديلات تطبيق قواعد الحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تعديلًا لستة عشر مادة وإلغاء أربع مواد وإضافة لثمانى مواد وفقرات، ومن بين هذه التعديلات فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.
كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.
وأضاف توفيق أنه في إطار الحرص على تحفيز العاملين الذين يمثلون “عصب الإنتاج”، فإن التعديلات تضمنت أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا.
وشملت التعديلات أيضًا أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و 10% بالنسبة للشركات التابعة ، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع.. ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
وجاء في التعديلات أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص، حيث أوضح سيادته أن المستهدف وضع لوائح عادلة على مستوى جميع الشركات.
وبالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، جاء في التعديلات أنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
وأكد على أن الهدف من تعديلات القانون هو تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين بالشركات، و بما يمكن الشركات التابعة من المنافسة مع الشركات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.