للراغبين في أداء العمرة.. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم    حزب الله يستهدف 21 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية    مجلس الأمن يبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة    الشمس يستدرج نجمه سيناء وشبين يتحدي الانتاج في افتتاح مجموعة القاهرة بالقسم الثاني    نيران مشتعلة و 4 جثث مجهولة.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق «مرسي علم- إدفو»    درجات الحرارة اليوم الخميس 10- 10- 2024 في مصر    النيابة تصرح بدفن جثماني طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بهبشين ببني سويف    القبض على زوج إيمان العاصي.. أحداث الحلقة 20 من مسلسل «برغم القانون»    الاتحاد الإفريقي يكشف سبب إلغاء بطولة دوري السوبر    الحكومة تزف بشرى سارة للمعلمين و خريجي كليات التربية    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024    فلسطين.. 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا    ارتفاع أسعار النفط يصعد بفعل مخاوف من احتكاك إسرائيلي إيراني والإعصار ميلتون    تعرف على اشتراطات الحكومة الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم    مهرجان المهن التمثيلية.. أشرف زكي: ارفعوا سقف أحلامكم.. ويحيى الفخراني يهدي تكريمه لحمدي غيث    أول تعليق من مجدي عبد الغني على تصريحات رئيس نادي الزمالك    طقس اليوم: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32    حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا    ضوابط امتحانات شهر أكتوبر للمرحلة الإعدادية 2024 الجديدة (موعد التقييم والدرجات المخصصة)    مشاركة إيجاريا.. الزمالك يخوض أولى ودياته استعدادا للسوبر    أشرف عبدالباقي يوجه رسالة ل علاء مرسي بعد زواج ابنته.. ماذا قال؟    ذكرى نصر أكتوبر| العميد الببلاوي: «لم تعبر أي طائرة مجال كتيبتي»    فلوريدا تستعد ل "إعصار ميلتون" وخبراء يحذرون: الأضرار قد تتجاوز إعصار كاترينا    العاهل الأردني يؤكد لوزير الخارجية البريطاني ضرورة خفض التصعيد بالإقليم    محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية يبحثان مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر    حكم الالتفات في الصلاة.. الإفتاء توضح    مدى سير سيارات بيجو الكهربائية يصل إلى 700 كم    " محدش رد عليا ومدفعوش فلوس علاجي".. يوسف حسن يكشف مفاجأة صادمة بعد رحيله عن الزمالك    حديد عز يتراجع 526 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024    ذكرى نصر أكتوبر| اللواء الزيات: «كنت أصغر طيار يشارك في الحرب»    متى تتم محاكمة الضباب؟.. «ذكريات أكتوبرية»    «زي النهارده».. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد 10 أكتوبر 2009    مصرع عامل سقط من قطار الصعيد امام مزلقان «البرجاية» بالمنيا (صور)    نصائح مهمة لتفادي المشاكل التقنية عند التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2024    تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفراعنة وموريتانيا    علاء نبيل: هناك أزمة تواجه اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية بسبب أعمار اللاعبين في قطاعات الناشئين    غارات وقصف عنيف شمال رفح واقتحام واشتباكات مسلحة في الضفة الغربية    بعضهم كرماء وطيبون.. تعرف على أكثر 3 أبراج عنفًا    دروس من حرب أكتوبر    الدعاء يوم الجمعة: باب للرحمة ووسيلة للتواصل مع الله    بسبب «النسيان أو النوم».. حكم قضاء الصلاة الفائتة    تصل إلى 49 ألف جنيها، الأسعار الجديدة للخدمات غير الطارئة للإسعاف    لبنان.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت    تفاصيل مداهمة أكاديمية تعليمية غير مرخصة تديرها سيدة في الدقهلية    أحمد الشريف: الشعر سيد الكلام وحب الكتابة يبدأ دائما بحب قراءته    الولايات المتحدة محبطة من عدم مشاركة إسرائيل للبيت الأبيض بخطة الرد على الهجوم الإيراني    طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرةيتظاهرون رفضا للعدوان الصهيونى على غزة وبيروت    كرة سلة - الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية    علي جمعة يكشف عن شرط قبول الصلاة على النبي وأفضل صيغة ترددها    38 كيلو مخدرات.. محاكمة 3 أشخاص ضبطوا قبل ترويج الكيف في الشروق وبدر    حدث ليلًا| بيان حكومي مهم بشأن موسم الحج 2025 وموعد إصدار قانون العمل الجديد    هانئ مباشر يكتب: أبطال في سماء العلا    حظك اليوم| برج الجدي الخميس 10 أكتوبر.. «استكشف أحلامك من خلال التأمل»    خبير: "حياة كريمة" تعكس اهتمام الدولة بالمواطن وتوسيع أنماط الحماية الاجتماعية    وصفة سحرية.. 4 فناجين من القهوة لإطالة العمر ومحاربة الاكتئاب    اضطراب الوسواس القهري «OCD».. تعرف على الأعراض والأسباب    الثوم والفلفل الأحمر.. أطعمة مناسبة لمرضى الكلى    الدعاء يوم الجمعة: بركات واستجابة في اليوم المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير قطاع الأعمال: حصة من أرباح الشركات للعاملين بها في القانون الجديد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 05 - 2020

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفلسفة وراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، وأبرز التعديلات المقترحة، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن أهم المحاور الرئيسية لتعديلات القانون تتمثل في وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام ، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981.
وقد وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال جلستها، بالأغلبية ومن حيث المبدأ، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام، بحضور النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
في بداية حديثه، أكد وزير قطاع الأعمال، أن هناك تطويرا كبيرًا واستثمارات ضخمة يتم ضخها في الشركات التابعة في العديد من القطاعات منها الغزل والنسيج والأدوية والنقل والتجارة والسياحة والفنادق والتأمين والتشييد، وليس فقط تطوير على مستوى المعدات والماكينات وإنما يشمل العنصر البشرى، إلى جانب الإصلاح التشريعي حيث يمثل تعديل القانون محورًا رئيسيًا في تطوير الشركات وضمان استدامته.
وأشار إلى أن قانون قطاع الأعمال العام لم يشهد أي تعديلات منذ صدوره في عام 1991 أي قبل 29 عاما على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التى تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، مؤكدا أن الهدف من هذه التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات وكذذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين.
كما يشمل تطبيق قواعد الحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تعديلًا لستة عشر مادة وإلغاء أربع مواد وإضافة لثمانى مواد وفقرات، ومن بين هذه التعديلات فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.
وقد أكد وزير قطاع الأعمال، أنه في إطار الحرص على تحفيز العاملين الذين يمثلون "عصب الإنتاج"، فإن التعديلات تضمنت أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا.
وشملت التعديلات أيضًا أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و 10% بالنسبة للشركات التابعة ، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع.. ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
وجاء في التعديلات أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص، حيث أوضح سيادته أن المستهدف وضع لوائح عادلة على مستوى جميع الشركات.
وبالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، جاء في التعديلات أنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير التأكيد على أن الهدف من تعديلات القانون هو تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين بالشركات، و بما يمكن الشركات التابعة من المنافسة مع الشركات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.