تعكف لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب علي دراسة مشروع قانون" المواريث" المقدم من 74 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواريث الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، والمحال من مجلس النواب إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة. ويقضي التعديل باستحداث مادة جديدة لإنشاء هيئة قضائية خاصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بالمواريث، ومادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه وحقه في الميراث. هل نحن بحاجة إلي تشريع قانوني جديد لمعاقبة من يماطلون في قسمة الميراث، ويخالفون نصوصا قرآنية واضحة الدلالة وتشريعات انزلها الله تبارك وتعالي ترحم وتجرم منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن؟ وكيف نواجه ظاهرة حرمان الأنثي من نصيبها والمنتشرة في بعض المدن والقري والنجوع؟ خلال اجتماع اللجنة الدينية لمناقشة مشروع تعديل القانون أوضح الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن المواريث توزعها المحكمة عن طريق إعلام الوراثة، وعندما يحدث نزاع يتم الفصل فيه أمام القضاء المدني، واللجنة تجتمع لأخذ فكرة مبسطة عن مشروع القانون، ودراسته دراسة مبدئية لتكون اللجنة جاهزة برأيها عندما تجلس مع اللجان المشتركة المحال إليها مشروع القانون من قبل المجلس، وكلنا نتفق مع مصلحة هذا البلد ونهدف لإيصال الحقوق لأصحابها ومستحقيها، واللجنة ستولي اهتماما كبيرًا بقضية المواريث وكيفية معالجتها مجتمعيا، مشيرا إلي أن الاهتمام برفع الوازع الديني لدي الناس أهم من تغليظ العقوبة. وأضاف، أن رفع الوعي الديني لدي الناس أهم من زيادة العقوبة، فحين يعرف الشخص الذي يحرم أحد من نصيبه في الميراث أن ما يفعله حرام ويغضب الله، ربما ذلك يؤثر فيه ويعيده إلي صوابه، وبالتالي نتخذ الوعي الديني وسيلة ونهتم بهذا الأمر . فالبنت لها حقوق ونصيب شرعي ولا يجوز منع الميراث عنها ولا منعه عن أي من مستحقيه سواء كان ذكر أو أنثي، ولو وجد الوازع الديني عند هؤلاء الناس لامتنعوا عن هذه الأفعال، خاصة أن خلافات الميراث تخلق نوع من العداء. من جانبه يري الدكتور أسامة الأزهري، وكيل اللجنة إن قضية المواريث من القضايا الملحة والمهمة، والتي يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بها، وإن مشروع تعديل قانون المواريث المقدم للبرلمان من بعض النواب لإنشاء هيئة قضائية للفصل في نزاعات “المواريث” ومعاقبة من يحرم أحد الورثة من نصيبه، نابع من احتياج مجتمعي ملح. وهذه الظاهرة نابعة من ثقافة التلاعب بحقوق الورثة وحجبها أو منعها من الوصول لمستحقيها، فهناك احتياج مجتمعي للتوعية الدينية بالمواريث وتوزيعها وحقوق الورثة، وعقوبة من يجور علي حق أحد الورثة ولا يعطيه نصيبه. ودعا الأزهري اللجنة للتوصية برفع الوعي بأهمية إيصال الحقوق لأصحابها، وأهمية وصول الزكاة لمستحقيها، وأن تقوم كل الهيئات الدينية بإدراج هذه القضية ضمن القضايا الملحة في الخطاب الديني. من جانبهم أكد علماء الدين أن منع الميراث حرام شرعا، وأن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، ويجب عليه رَد المظالم إلي أهلها. ويقول الدكتور رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، أن الشائع في المجتمعات الريفية أن تحرم البنات من ميراثهن الشرعي بحجة أنها الميراث ينتقل إلي أسرة غير أسرتها وكأنهم بهذا العمل يعدلون شرع الله الذي أكد عليه الله سبحانه وتعالي في أكثر من مره في كتابة العزيز علي الأنصاب في المواريث وتوعد المخالفين للشرع كما في قوله تعالي:” تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين”. وأضاف: إن الإسلام كرم المرأة وأعلي من قدرها وشأنها، وجعل لها في مال أبيها قدرا معلوما، عند موته وهو الميراث، وهذا القدر حدده الله في كتابه، في أكثر من آية، قال تعالي: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) فالله عز وجل تولي بيان هذا الأمر بنفسه، ولم يجعله لأحد غيره، إدراكا منه لما يقع من أمته بسبب أعراف باطلة وثقافات زائفة تؤدي في النهاية إلي حرمان البنت من هذا الحق المعلوم والمقدر، بسبب واهن ولا قيمة له في منظور الشرع، متذرعين بأن المال ينتقل من أبينا إلي رجل أجنبي، ناسين أن هذا المال جمعه والدهم وهو والد للذكور كما هو والد للإناث، فدعوي حرمانهن من الميراث في هذا العصر المتقدم جدا، ارتداد وجاهلية في القرن ال 21 وعلي كل مسلم أن يربأ بنفسه ويحتكم إلي شريعة الله عز وجل حتي تستقر الأمور الاجتماعية، ولا يكون بينه وبين إخوته تدابر ولا تخاصم ولا تفاجر، فالمال كله ملك لله عز وجل. من جانبه أوضح الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن، أن الذي درج علي حرمان الأنثي من نصيبها والذي هو منتشر في المدن والقري والنجوع والكفور, حتي بين طوائف الأسر المثقفة ثقافة عالية, يجب ان تكون هذه العقوبات زاجرة لكل من تسول له لنفسه حرمان أنثي أو نحوها من الميراث أيا كانت علاقته بمن يريد حرمانه من الميراث, وإنما كان تشريع العقاب في هذه الحالة مشروعا, لأن الميراث حق شرعي، فمنع الحقوق جريمة, ومجاوزة لحدود الله تعالي, لقول الله تعالي (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ), ومن يجاوز هذه الحدود فهو معتد, وجزاء الاعتداء علي حق الغير معاقبة الفاعل في الدنيا بما يناسب اعتداءه, بعد أن رتب الله تعالي علي اعتدائه العذاب المهين في الآخرة. وأضاف: إن حل المشكلة يكمن في التوعية الدينية بأهمية الميراث للبنات، ومن هنا يأتي العتاب لمؤسسات دعوية وثقافية، في المجتمعات المسلمة أنها تركت هذه الأمور المهمة للغاية، التي تتعلق بحدود الله عز وجل، ولم تؤد التوعية السليمة التي تصحح المفاهيم المغلوطة، وتصوب الأفكار الخاطئة، وفي سياق متصل يقول الدكتور حامد أبو طالب، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن مشكلة الإرث باعثها الحقيقي يرجع إلي جهل هؤلاء الذين يقدمون علي حرمان النساء من الميراث، وقد يظن البعض أن تجهيز البنت للزواج يمكن أن يحل محل نصيبها في الميراث، وهذا ظن باطل، لأن من حقوق البنات والنساء علي من يتولي أمرهن أن يقوم بتجهيزهن وفي نفس الوقت إعطائهن حقهن في الميراث الذي شرعه الله لهن، ومن هنا فإن العاقل لا يجب أن يغتر بالدنيا ولا يجب عليه أن يأكل حقوقا قد شرعها الله سبحانه وتعالي لأصحابها كما يجب علي من يخاف الله أن يعلم أنه سيلاقي ربه وأنه سيحاسبه علي تقصيره في أمور الشرع.