رحب الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بقرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه، وتخصيص عقوبة بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 20 ألفًا ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وقال الجندي ل«صدى البلد»، إن هذا القرار سيساعد على عدم المماطلة في إيصال الميراث إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن هناك تجاهلاً متعمدًا من البعض في توزيع التركة أو حرمان البنات من حقوقهن الشرعية، وهذا سائد في الصعيد. وأضاف المفكر الإسلامي، أن هذا القرار يعد تنفيذًا لأوامر الله تعالى بإعطاء كل ذي حق حقه، مطالبا البرلمان بالإسراع في تشريعه، مشددًا على أنه لا يجوز لأحد الورثة أن يستولي على التركة أو جزء منها أو يماطل في تقسيمها. وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الله -عز وجل- قسم التركة تقسيماً عادلاً على جميع الورثة، وعليهم جميعاً أن يرضوا بهذه القسمة ويذعنوا لها، وإلا فإنهم يعرضون أنفسهم لغضب الله تعالى وعقابه. وأكد أن الله تعالى عقب على تقسيم التركة وإعطاء كل ذي حق حقه، في قوله تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ» {النساء:14، وبقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا» {النساء:10}. وكان مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية. ويأتى هذا التعديل فى إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الافعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي. وينص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أوامتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.