جامعة الأزهر: خروج طالبات الأقصر من المستشفى وتحقيق لكشف الملابسات    رسميا.. محمد معيط رئيسا للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولى    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 26-10-2024    الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد    الجيش الإسرائيلى يعلن انتهاء الهجوم على إيران    48 هجوما.. "حزب الله" ينفذ أكبر موجة هجمات ضد إسرائيل منذ بدء الحرب    غلق القيد الصيفي للدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025    40 صورة من احتفال لاعبو النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري    خلال ساعات.. أولى جلسات محاكمة سائق متهم بدهس 7 لاعبين بنادي 6 أكتوبر للدراجات    مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 27.. حالة الطقس اليوم    خلال ساعات.. الحكم على سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته    اليوم.. الصحة تطلق 8 قوافل طبية بالمحافظات    تعليم بورسعيد يحتفي بذكرى العبور ويستضيف قائد سلاح المدرعات الأسبق    إعلامي يتغزل في نجم الزمالك : مستواة مبشر ومستقبل النادي    مهيب عبد الهادي يشيد بنجم الزمالك : لعيب كبير وليه مستقبل    تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن احتفاله أمام الزمالك في السوبر الأفريقي    اللواء هشام الحلبي: حرب أكتوبر تجسيد للاحتراف العسكري وأسقطت نظريات دفاعية عالمية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يناقش الوضع السياسى الراهن.. صور    بسب خلاف على قطعة أرض.. حبس قاتل نجل عمومته في سوهاج    إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في منطقة شومرا بالجليل الغربي    أهواك وأمتي الزمان.. محمد ثروت الأكثر بحثًا على أكس بسبب ليلة عبد الوهاب    إنجي المقدم.. أناقة جريئة بالتوب المكشوف الأسود في مهرجان الجونة    عالم شائعات.. ياسمين الخطيب وهدير عبد الرازق وأسرار أزمة الفيديو المسرب    شركة مياه الشرب بالقاهرة تعلن خبرا سارا للمواطنين    عاجل - إسرائيل تشن غارات جوية عنيفة على إيران.. و5 انفجارات ضخمة تهز طهران    ضبط سائق تاكسي قتل طالب بالمطرية    موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 في مصر.. اضبط ساعتك وتعرف على مواقيت الصلاة الجديدة    أيمن بدرة يكتب: سلبيات الانتخابات    وفاة زي كارلوس إثر أزمة قلبية    الطن يرتفع 874 جنيها.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 26 أكتوبر 2024    رغم ارتفاع نسبة الحضور ل80% رسميًا.. عودة ظاهرة «التزويغ» من المدارس    أقراص تحديد النسل للرجال!.. إنجاز علمي تحقق عام 1963 وشاركت جامعة القاهرة في الأبحاث    «البوتكس».. يخلصك من «تجاعيد الموبايل»    يمنع هشاشة العظام ويدعم الجهاز المناعي.. 5 أطعمة غنية ب «فيتامين د» بشكل طبيعي    «أصدقاء فصل الشتاء».. أهم الأعشاب لتهدئة الاحتقان والتهاب الحلق    إعلام إسرائيلي: الهجوم على إيران تم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة    بعد طهران، أصوات انفجارات تهز ريف دمشق والمنطقة الوسطى في سوريا    «بسبب كلب».. تفاصيل إنهاء حياة شاب على يد آخر في الغربية (تفاصيل)    التقديم اليوم رسميًا.. شروط ومكان وظائف شركة مياه القاهرة 2024 (رابط مباشر)    خبيرة تكشف مفاجأة: هدم مقابر الإمام الشافعي يوفر 3 دقائق فقط بالطريق (فيديو)    «زي النهارده».. وقوع حادث المنشية 26 أكتوبر 1954    حظك اليوم برج الحوت السبت 26 أكتوبر.. اغتنم الفرص    المخرج عمرو سلامة يختار الفائزين في برنامج «كاستنج»    تامر هجرس يكشف سبب غياب بناته عن افتتاح مهرجان الجونة: «كان نفسي يحضروا»    واعظ بالأزهر: الإخلاص أمر مهم ذو تأثير كبير على الإنسان والمجتمع    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 26-10-2024 في مصر    اعرف سعر السكر اليوم السبت 26-10-2024.. وطرح عبوات بأوزان جديدة للشاي    إشبيلية يفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني    10 شركات سمسرة تستحوذ على 73.8% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى    النائب العام يلتقي سكرتير الدولة للعدل الإسباني    مجموعة السبع تعلن الاتفاق على قرض ب 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوم بفوائد الأصول الروسية    ضبط سلاح ناري وهيروين مع 3 متهمين في كفر الشيخ    مطرانية ملوي بالمنيا تكشف سبب إحلال وتجديد الكنيسة المرقسية    انتشال جثة شخص من مشروع ناصر بعد 24 ساعة بالبحيرة    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    خطيب الجامع الأزهر: خيرية الأمة ليست شعارا بل نتيجة لامتلاكها مقدمات النجاح    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب: حكم عدم دستورية مد فترة إقرارات ضريبة المبيعات لا جدوى له
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2011

أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بصدور القانون رقم (9) لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بتعديل بعض أحكام المادة 17 من القانون 11لسنة 91، تم استدراك ما ورد بحكم المحكمة الدستورية العليا من جوازية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم بمواعيد محددة قانونا بنص المادة 17 من ذات القانون، وحق المسجل فى السير فى إجراءات التقاضى، لافتا إلى أن الأمر فى هذا الشأن مستقر عليه العمل بالمصلحة منذ عام 2005.
ومن جانبه أوضح الدكتور حسن عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة (مبيعات)، أن الحكم الدستورى بشأن المادة 17 قد صدر فى قضية منظورة قبل إصدار القانون 9 لسنة 2005، مؤكدا أن المصلحة قد تداركت عدم الدستورية فى هذه المادة وقامت بتعديل المادة 17، مشيرا إلى أن هذا الحكم بعدم دستورية نص المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 قد تم استبدالها وتعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ومن ثم لا جدوى له.
وأضاف عبد الله أنه قبل صدور القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، كانت تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 على أنه يجوز لوزير المالية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم فى مواعيد يحددها طبقا للسلطة الجوازية، إلا أن المصلحة قامت بتعديل أحكام المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 وذلك بالقانون رقم 9 لسنة 2005، موضحا به سلطة المصلحة فى تعديل الإقرار وإخطار المسجل بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار، وأعطى القانون الحق للمسجل أن يتظلم للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم إقرار التعديل.
وقال عبد الله إنه إذا رفض التظلم ولم يبت فيه خلال 60 يوما، يجوز للمسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال ال60 يوما التالية لإخطاره برفض التظلم أو انتهاء المدة المحددة للبت فى التظلم، ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب المسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المحددة قانونا، وللمسجل الحق أيضا فى الطعن على تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة أمس الاثنين، فى الطعن المقام أمامها على ضريبة المبيعات بعدم دستورية اختصاص وزير المالية بسلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبالتالى سقوط قرارى وزير المالية رقمى "231 لسنة 91، و"143 لسنة 92".
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الفقرة الثالثة من المادة "17" من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، المطعون عليها قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد "مدة 60 يوما" دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة، وهو ما جعل وزير المالية يصدر قراريه رقمى "231 لسنة 91، و"143 لسنة 92" بمد مدة الستين يوما إلى سنة، ثم إلى ثلاث سنوات.
وأضافت المحكمة أنه إذا كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية فإنه لا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها، وإلا يعتبر ذلك إعراضا منها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن، ويكون ما ورد بالنص مخالفة لنص المادة 199 من دستور 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص الطعين، وإنما يتعين إلى الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور 1971، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.