قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان امس بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 71 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 5002. وهذه المادة منحت وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الاقرارات المقدمة.. وقضت بسقوط قراري وزير المالية رقمي 132 لسنة 19 و341 لسنة 29 اللذين منحا الوزير حق تعديل الاقرارات بعد مضي 06 يوما وذلك خلال سنة او 3 سنوات. من ناحية أخري أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة تدرس حاليا الموقف القانوني بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر امس علي ضريبة المبيعات بعدم دستورية اختصاص وزير المالية بسلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الاقرار المقدم من المسجل مشيرا الي ان المصلحة سوف تصدر موقفها القانوني في هذا الحكم اليوم خاصة ان الحكم لم يصلها حتي الان. وقال رئيس المصلحة ل »الأخبار«: ان عدم الدستورية يتمثل في منح السلطة لوزير المالية بمد المدد التي يجوز فيها تعديل الاقرار المقدم من المسجل والتي كانت تنص علي انه في جميع الاحوال يحق زيادة هذه المدد بقرار من الوزير مشيرا الي ان مصلحة الضرائب قد عدلت ذلك وفقا لقانون رقم 71 لعام 5002. ومن جانبه استبعد د. حسن عبدالله رئيس الادارة المركزية بمصلحة الضرائب اجراء تعديل تشريعي مشيرا الي ان قانون رقم 71 لعام 5002 المعدل وفق هذا الخلل القانوني من خلال تحديد مدد محددة لتعديل الاقرار المقدم من المسجل دون تدخل من جانب وزير المالية. وقال: ان المادة المعدلة تنص علي اخطار المسجل بخطاب مؤكد بعلم الوصول بتعديل الاقرار لمدة 3 سنوات من تاريخ تسليم الاقرار للمصلحة ويمكن للمسجل الطعن خلال 03 يوما ويتم البت في الطعن لمدة لا تزيد علي 06 يوما.. وذلك مع احقية المسجل الطعن علي تقدير المصلحة امام المحكمة الابتدائية خلال 03 يوما. »تفاصيل أخري ص 8«