شيخ الأزهر يبحث مع نائب رئيس جمهورية إندونيسيا سبل تعزيز التعاون    أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس    وزيرا الاتصالات والثقافة يبحثان تعزيز التعاون المشترك فى مشروعات التحول الرقمي    أسعار اللحوم اليوم الخميس 11-7-2024 في أسواق محافظة البحيرة    الإحصاء: عدد سكان مصر عام 2032 متوقع أن يصل ل121 مليون    البلطي ب 67 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس    نائب رئيس الوزراء يبحث سبل تطوير صناعة الملابس الجاهزة وزيادة صادراتها    مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل بحماية قوات الاحتلال    الهجمات الإسرائيلية على رفح وتطورات معبر رفح: تطورات ومواقف    شاهد اشتباكات بالأيدى بين جماهير منتخب كولومبيا ولاعبى أوروجواى    وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان: الأزمة السودانية تحتاج لحل سياسي    الصحف الفرنسية تبرز ردود الأفعال على رسالة ماكرون حول نتائج الانتخابات التشريعية    قادة الناتو يلتقون زيلينسكي وزعماء دول المحيطين الهندي و الهادئ    "بعد ركلة الجزاء".. كومان: أعتقد أننا لا نستطيع لعب كرة قدم مناسبة بسبب حكم الفيديو    بالأسماء.. غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش في دوري نايل    شقيق أحمد رفعت: ننتظر محاسبة من تسبب في موت شقيقي    "أنت بس اللي هتتأذي".. ميدو يوجه رسالة قوية لهؤلاء اللاعبين    سهل والأسئلة واضحة.. امتحان «الصرف» يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية الأزهرية بقنا    ذروة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    قطار يصطدم بسيارة نقل.. السكة الحديد تعلن التفاصيل    حريق داخل العناية المركزة بمستشفى جامعة طنطا    مباحث الأقصر تضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش وخرطوش ناري    إليسا تكشف عن رأيها في المساكنة قبل الزواج    وزيرا الثقافة والاتصالات يبحثان تعزيز التعاون المشترك    آمال رمزي: زوجي قالي هضربك بالرصاص لو ماخلفتيش    اليوم.. الكينج ومدحت صالح يفتتحان حفلات مهرجان العلمين    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-7-2024 في محافظة البحيرة    مع وصولنا لذروة الموجة الحارة.. استشاري جلدية تكشف آليات التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة    الصحة العالمية: أول اختبار ذاتي لفيروس التهاب الكبد C    أبرزها يحسن عمل الجهاز الهضمي، طبيب يكشف عن فوائد عصير القصب    «الخشت» يكرم عددًا من قيادات جامعة القاهرة تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية    تناقش الميزانيات و«المسؤولية الطبية».. الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية ل«الأطباء» غدًا    مصرع وإصابة 17 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة شمالى الفلبين    مواعيد مباريات الخميس 11 يوليو 2024.. مواجهتان في الدوري وقرعة إفريقيا والكونفدرالية    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة مزلقانات غير شرعية بالسكة الحديد    مصرع شخصين وإصابة 2 أخرين بحادث انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل جنوب أسوان    عاشور: نعمل على تطوير منظومة التعليم العالي بكل روافدها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-7-2024    استلهام العبر من الهجرة النبوية الشريفة في حياتنا المعاصرة    علشان نفهم «برنامج الحكومة».. تحقيق التواصل السياسي مع المواطن أولوية بعد ضمان الحريات    علشان نفهم «برنامج الحكومة».. أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بلا رجعة و«المشروع النووي» حلم يتحقق    مدير المنتخب الأولمبى: إبراهيم عادل مكمل مع المنتخب وننتظر تسلم الجوازات غدا للسفر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 11 يوليو 2024    «200 مليون جنيه في الموسم».. نجم الأهلي يتلقى عرضًا خياليًا (تفاصيل)    محمد منير: حفلات العلمين استثنائي.. وجمهوري دايمًا في ضهري    أحمد صيام يكشف تفاصيل إصابته بمرض السرطان    صراع على نجل سفاح التجمعl زوجته تتمسك بحضانة ابنها.. ووالدته استلمت حفيدها بقرار من النيابة العامة    هل تجب الزكاة على ذهب الزينة والجنيهات الذهب؟ أمين الفتوى يجيب    جنة عليوة: شهد كانت تقصد إيذائي بنسبة 100%.. ولم أعود لممارسة اللعبة حتى الآن    أبراج تتوافق مع «الحوت» على الصعيد العاطفي    بايدن: لن نسمح أن يتأخر حلف الناتو عن روسيا عسكريا    أحمد سعد يروج لأغنيته مع إليسا "حظي من السما" غدا    شيوخ «الوفد» يطالبون بتصحيح المسار    وليد قطب يكتب: رسالة إلى وزير الأوقاف    عضو ب "الوطنية للصحافة": انتهاء مدتي بالهيئة.. وأعضاء جدد قريبا    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 11 يوليو.. «يوم من الشدة والتحول»    رئيس شعبة الأدوية يحذر من «أدوية مضروبة» لعلاج الأورام    اللّهُمّّ يا مجيب الداعين احمي عقول أولادي.. دعاء الوالدين للابناء في الامتحانات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القبض على المتهم بسرقة هاتف مراسل اليوم السابع أثناء البث المباشر
نشر في فيتو يوم 20 - 10 - 2021

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن خطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية على الطريق الدائرى.

الأمن يضبط عاملا سرق أجهزة ومبلغا ماليا من داخل فيلا بالتجمع
القبض على مسجل خطر سرق سيارة بأسلوب المغافلة بقصر النيل
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر بإستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفرار.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى "تاجر - مقيم بدائرة المركز".

أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.