وزير الاتصالات يبحث مع شركات صينية التعاون في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات    «الغرف السياحية»: 100% نسبة إشغال فنادق العلمين    بعد هجوم بيروت.. إعلام لبناني: فشل محاولة اغتيال فؤاد شكر الرجل الثاني في حزب الله    اليونان.. رجال الإطفاء يسيطرون على حريق كبير في جزيرة وابية    لعنة الفراعنة توقف سلسلة إسبانية مميزة    مكي يعلن تشكيل بلدية المحلة أمام الإسماعيلي بالدوري    إصابة 10 باختناق فى حريق مغسلة مستشفى خاص بمطروح    25 أغسطس.. تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم باغتصاب طفلة بأكتوبر    مسرح الأوبرا الكبير يستعد لاستقبال حفل الدورة 17 من المهرجان القومي للمسرح    هشام ماجد يعلن عن وجود جزء ثاني من مسلسل "أشغال شقة"    أطفال أتوبيس الفن الجميل في ضيافة متحف البريد المصري    مجلس جامعة طنطا يكرم الدكتور محمود زكي.. ويشيد بإنجازاته خلال فترة رئاسته للجامعة    محافظ أسوان يستجيب لطلبات 80 مواطنًا خلال اللقاء الجماهيرى    "العالم علمين".. جامعة طنطا تشارك بفعاليات المهرجان بوفد من طلاب كلياتها    جامعة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية ل«مناهضة العنف ضد المرأة» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف استهدف مُخيم "النصيرات" ووفاة طفلة بسبب الحصار والتجويع    جامعة المنوفية تكرم نائب رئيسها للدراسات العليا    قبل عرضها ب«العلمين».. كريم عبد العزيز ونيللي يخوضان رحلة في مغامرات «السندباد»    تخفيض تنسيق الثانوية العامة بالبحر الأحمر إلى 210 درجة    فوز نادى الهجن والفروسية بالوادى الجديد بالمراكز الأولى فى بطولة العلمين    20 ألف كارت خدمة متكاملة لذوي الإعاقة    وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان جهود مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على صغار المزارعين    وزير الخارجية البريطاني: الدمار في غزة لا يطاق    خبير اقتصادى: مصر اتخذت إجراءات تصحيحية جذرية فى مسار الاقتصاد    مدبولي: لقاء شهري مع الإعلاميين ورؤساء التحرير للإجابة على كل الأسئلة بشفافية (فيديو)    طاقم تحكيم من بنين والسودان لإدارة مباراتي الجزائر أمام غينيا الإستوائية وليبيريا    نور طلعت تكتب: طائرات تامر حسني بمهرجان العلمين ألقت ظلالها على سماء الفن العربي أمام العالم    خالد الجندي يسخر من محرمي الموسيقى: قول "وسع يا عم" بدل كلاكس العربية (فيديو)    رسميًا.. الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع محمد النني    وزيرا التضامن والصحة يتفقان على إجراءات عاجلة لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة    كيف تحافظ على وزنك؟.. 4 نصائح للحد من الإفراط في تناول الطعام    أرباح الدلتا للسكر تتراجع 14% .. فما الأسباب؟    الجزائرية سعاد ماسى: بحب مصر وجمهورها ومهرجان العلمين له صدى كبير فى العالم    أحمد موسى لرئيس الوزراء: "المواطن يريد مرتب ومعاش أفضل لمواجهة زيادة الأسعار"    محافظ المنيا: جولاتي الميدانية هدفها معرفة حجم المشكلات على الأرض    مقتل 106 أشخاص على الأقل وإصابة 125 جراء انهيار أرضي في الهند    إخراج مسمار طوله 15 سم من رأس رجل في الأورال الروسية    مدبولي: تجاوزنا الفترة الأصعب فيما يخص الوضع الاقتصادي    مفتي الأردن: ما يحدث في غزة واقعًا عمليًّا على الانحدار الأخلاقي للجهات المتطرفة    «الداخلية» تكشف تفاصيل استغاثة أجنبية من السخرية أثناء المشي في الغردقة ب البحر الأحمر    إحالة أوراق شاب بتهمة قتل طفل بالفيوم للمفتي    "ارحلو الآن".. وزير الخارجية البريطاني يوجه رسالة إلى مواطنيه في لبنان    مرتضى منصور يعلن موقفه بشأن السائق المتسبب في وفاة شقيقته    في أغسطس أم سبتمبر؟.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024    السيسي يستقبل رئيس جمهورية تشاد بالعلمين الجديدة    حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج ل1437 مواطنا فى قافلة قرية الحيبة    برعاية كوكاكولا.. كيف حل مجلس الزمالك أزمته ب 70 مليون جنيه؟    واشنطن: لا نعتقد أن المواجهة بين إسرائيل وحزب الله واقعة لا محالة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل منزل في أوسيم    إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة في الشرقية    بعد وفاتها.. قرار من النيابة بشأن المتهم بدهس شقيقة مرتضى منصور في المهندسين    رئيس اللجنة الاولمبية المصرية في حوار خاص لليوم السابع: نتعرض لهجوم غير مبرر وأتوقع حصولنا على 7 ميداليات    في جولته بالمتحف المصري الكبير.. وزير السياحة يستمع لآراء مجموعة من السائحين    حرام شرعًا.. أمين الفتوى يحذر العمال والموظفين من استخدام أدوات العمل في أمور شخصية (فيديو)    خلال 24 ساعة.. ضبط 44829 مخالفة مرورية متنوعة    "مِنْ أَسْبَابِ الرِّزْقِ الخَفِيَّةِ التَّقْوَى" الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة    سكان هذه المحافظة محرومون من المياه لمدة 12 ساعة| اعرف المناطق    خالد الجندي: الموسيقى حلال بأدلة الكتاب والسنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية في النزهة للمحاكمة العاجلة
نشر في فيتو يوم 12 - 07 - 2021

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الاثنين، إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بسرقة الشقق وارتكاب 3 جرائم.
وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغاً من سيدة تقيم بدائرة القسم باكتشافها سرقة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي من داخل الشقة سكنها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان، لهما معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة من داخل المساكن، واعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول المُستولى عليهما في إحدى الوقائع - مبالغ مالية) لدى عميليهما "سيئى النية شخصين، من أصحاب محال الهواتف المحمولة، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.