ينتظر قانون البناء موافقة مجلس الشيوخ والذى يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود المناطق العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالزراعة والأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة والأراضى الزراعية الواقعة خارج زمام الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن القرية التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة. يشترط فى الحالات الاستثنائية صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون. ونصت المادة الثالثة على أن يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهرمن تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتنص المادة الرابعة على أنه فى تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التيتقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء. ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها فى الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. وأكدت المذكرة الإيضاحية «صدر قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق. وحرصت معه وزارة الاسكان على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التى واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم اعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيداً لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسئوليات من أجل الحرص على السلامة الانشائية للمبانى وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته. ومن ثم قامت اللجنة الدائمة الإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والاسكان المشكلة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التى واجهت تطبيق القانون وفى ضوء ما قرره مجلس الوزراء تم مناقشة آراء ومقترحات كافة الوزارات المعنية وقيام وزارة العدل بإعادة صياغة مشروع القانون . وقد جاء مشروع القانون على النحو التالى: (فيما يخص القانون رقم 119 لسنة 2008 . تم تعديل المادة الثانية من مواد إصدار القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل (محطات مياه الشرب والصرف الصحى - شبكات الكهرباء - مشروعات الغاز الطبيعى - محطات تعبئة البوتاجاز - صوامع تخزين الغلال- مدارس - مراكز شباب (خارج الحيز العمرانى المعتمد وذلك فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة . وتيسيراً على الجهات المعنية بتطبيق القانون وتحديداً للاختصاصات فقد تم النص بالمادة الرابعة على اعتبار الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهة ادارية مختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمبانى اللازمة لتشغيل مرفق السكك الحديدية ووضع فقرة مستحدثة نصت على أن يكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار اليها بالمادة الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة فى القانون. وفيما يخص باب التخطيط العمرانى فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014 ، وعليه تم إعادة ترتيب مواده بشكل تسلسلى طبقاً للإجراءات مما استلزم استبدال الباب بأكمله. ولأهمية توضيح بعض المصطلحات التخطيطية لتتفق مع التعديلات التشريعية التى اجريت على باب (التخطيط العمراني) فقد تم تعديل واستحداث بعض التعريفات بالمادة (2) من هذا الباب . كما تضمنت المادة (3) النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وأن يكون انعقاده كل شهرين بصفة دورية وتشكل أمانة فنية للمجلس للمساعدة فى أداء مهامه، كما تم منح المجلس سلطة تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين اعضائه فى بعض الاختصاصات دعما لإنجاز المهام. كما تناولت المادة (4) تحديد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى تحديداً دقيقاً مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أحد أدوات التخطيط . وتضمنت المادة (5) أن يكون لكل اقليم اقتصادى مركز اقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقاً للقرار الصادر من الوزير المختص، كما تم استبدال لفظ (القربة ) ب (التجمعات العمرانية الريفية) لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون ولتوضيح السلطة المختصة بإصدار قرار بإنشاء الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة فقد تم النص بالمادة (6) من هذا الباب على أن تنشأ الادارة بقرار من المحافظ المختص، كما تضمنت المادة (7) أن يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزه الاقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية وفقا لاحتياج كل محافظة، واتساقاً مع ما تضمنه الدستور تم استبدال (المجلس المحلى) ب(المجلس الشعبى المحلى) اينما ورد بالقانون. وحددت المادة (4) الاجراءات والجهات المنوط بها إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية. بكافة مستوياتها، مع النصعلى أن يتم مراجعة تلك المخططات مع مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل لضمان توفير الاعتمادات التالية المالية للمشروعات الناتجة عن المخططات. ولاهمية ايجاد عدة آليات مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والعمرانى والأوضاع المحلية تم النص بالمادة (12) من هذا الباب على ان يتم المراجعة والتحديث كل خمس سنوات بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلى أو إذا اقتضت الضرورة ذلك . وتحديداً للجهات القائمة على العداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتحقيقاً لبنا الشراكة ثم النص بالمادة (13) على أن يتم اعداد ذلك الخططات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية والمجتمع المدني. كما تم النص بالمادة (1) من هذا الباب على إلزام الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات على وضع برامج وآليات إعداد المخططات التفصيلية واعتمادها فور اعتماد مخططات التنمية العمرانية، مع توضيح الاجراءات المتبعة لحين اعداد واعتماد ذلك المخططات.. وحددت المادة (15) آلية التعامل مع المناطق التى تخضع لتعديل استخدامات الأراضى فى ضوء الموارد المالية المخصصة لذلك. وفى اطار الالتزام بالاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية والمخططات التفصيلية المعتمدة فقد نصت المادة (16) على أن تعتيم ذلك الاشتراطات شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانون أي شأن تنظيم اعمال البناء حكما المادة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تقييد مدينة او منطقة او جزء منها أو مبنى بناته بكل أو بعض الاشراطات البنائية الواردة فى مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها، وحرصاً على سرعة الانجاز ودعما للامركزية ثم النص على منح المحافظ سلطة الموافقة على تغيير استخدام القطعة أرض أو مينى بذاته بعد العرض على المجلس المحلى .. وقد تناول القانون إجراءات إعداد واعتماد وتعديل مشروع التقسيم مع التمن على قيام الوحدة المحلية لمشروع التقسيم بالوقائع المصرية وذلك لإمكان العمل بموجبه واعتبار قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم شروطا بنائية ثانى فى مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح البانى، وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها. وحرصاً على مصلحة المواطن فقد تم النص بالمادة (19) من هذا الباب على الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية والعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم الفحص واعتماد مشروعات التقسيم والنص على عدم جواز فرض أى رسوم بخلاف المنصوص عليها قانونا . كما نصت المادة (22) بأن تكون الاجراءات التى تتخذها الجهة الإدارية خيال الأعمال المخالفة لمشروعات تقسيم الأراضى شانها فى ذلك شأن ذات الاجراءات للنصوص عليها فى المادة (58) . وقد تناولت المادة (23) الإطار القانونى للمشروعات العمرانية التى بدأ تنفيذها فى المدن الجديدة. تضمنت المادة (24) إلزام الجهة الإدارية المختصة بالاشتراطات المعتمدة لجهات الاختصاص : التخطيط التفصيلى لمناطق التنمية العمرانية الجديدة.