وافقت صباح اليوم لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الانسان بمجلس الشعب اليوم على الاقتراح المقدم بمشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيبمن حيث المبدأ. تضمنت التعديلات على معاقبة كل موظف عمومي قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات ، وإذا مات المجني عليه تطبق العقوبة المقررة للقتل العمد ..حيث أن النص القديم كان يعاقب فقط من أمر بالتعذيب أو قام بذلك لنفسه بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات . كما نصت التعديلات على أن كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة . واعترض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع علىبعض العبارات التى وردت بالتعديل .