وافقت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الانسان بمجلس الشعب الاثنين من حيث المبدأ علي الاقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الانسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب. تضمنت التعديلات علي معاقبة كل موظف عمومي قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات , وإذا مات المجني عليه تطبق العقوبة المقررة للقتل العمد ..وكان النص القديم يعاقب فقط من امر بالتعذيب أو قام بذلك بنفسه بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات. واعترض المستشارعمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع علي المساواة بين المشاركين في التعذيب سواء بالفعل أو بالتحريض وبين من سكت عنه وقال امام الاجتماع انه ليس من العدل أن تتم المساواة بهذا الشكل معبرا :" أنا مع "قطع رقبة" من قام بالتعذيب او أمر به لكن ليس من المعقول ان تتساوي عقوبة هؤلاء مع شخص سكت خاصة انه من الصعب أيضا اثبات السكوت علي التعذيب . كما نصت التعديلات علي ان كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا علي وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة . وهنا اعترض الشريف علي عبارة "معاملة حاطة بالكرامة" ووصفها بالفضفاضة والمطاطة وقال انها ستفتح الكثير من الجدل لأنه قد يتم اعتبار من لايسلم علي شخص أو لايقف له بأنها معاملة تحط من الكرامة . كما منحت التعديلات كل من تعرض للتعذيب الحق في تحريك دعوي جنائية مباشرة ضد من قام بتعذيبه وهو التعديل الذي أحدث جدلا كبيرا في اللجنة , ففي الوقت الذي أكد فيه النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية والذي ترأس الاجتماع أن التعديل هدفه إخراج جميع القضايا الموجودة في درج النائب العام قال المستشار عمر الشريف ان المادة تفتح الباب لمن له حق ولمن ليس له حق . كان النص القديم يعطي الحق فقط للنائب العام أو المحامي العام او رئيس النيابة العامة برفع الدعوي الجنائية ضد الموظف عام أو احد ضباط الشرطة . وقال نائب حزب الوسط عصام سلطان أنه مع فكرة الادعاء المدني امام محكمة الجنايات حتي لو أدي ذلك إلي بعض السلبيات خاصة في ظل العدد الكبير من المصريين الذين عانوا من التعذيب. وأشار النائب محمد منيب إلي ان التعديل غرضه "شل أيدي من يستخدم التعذيب بغرض أو بغير غرض بعد أن كان التعذيب "تسلية" لضباط المباحث ".