وافقت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب. ونصت التعديلات على أن كل موظف عمومى قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد بمدة لاتقل عن 5 سنوات، ويعاقب كل من شارك فى ذلك وإذا مات المجنى عليه بالعقوبة المقررة للقتل العمد، وكان النص القديم يعاقب فقط من أمر بالتعذيب أو قام بذلك لنفسه بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات