موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    متى تتم محاكمة الضباب؟.. «ذكريات أكتوبرية»    «زي النهارده».. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد 10 أكتوبر 2009    دروس من حرب أكتوبر    تراجع أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 10 أكتوبر 2024    نصائح مهمة لتفادي المشاكل التقنية عند التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2024    نيسان تطلق أقوى سياراتها الكهربائية    بعد تصريحات رئيس الوزراء.. متحدث الحكومة يكشف معنى «اقتصاد الحرب»    إسرائيل تستهدف مستودعات أسلحة لحزب الله وإيران في سوريا    غارات وقصف عنيف شمال رفح واقتحام واشتباكات مسلحة في الضفة الغربية    إعلام سوري: نشوب حريق في بلدة معرين بريف حماة جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة عسكرية    ضيف «منتدى المصرى اليوم الاقتصادي».. جيفرى ساكس.. بروفيسور «نهاية الفقر»    ذكرى نصر أكتوبر| اللواء الزيات: «كنت أصغر طيار يشارك في الحرب»    هشام نصر: عرضت تحمل تكاليف جراحة يوسف حسن على نفقتي    «الكبير مابيقولش».. تعليق ناري من إبراهيم سعيد على تصريح «الزمالك أكبر قلعة رياضية»    تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفراعنة وموريتانيا    علاء نبيل: هناك أزمة تواجه اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية بسبب أعمار اللاعبين في قطاعات الناشئين    «الأهلي إمبراطور القلاع الرياضية في مصر».. رسائل نارية من إبراهيم سعيد ل حسين لبيب    مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بأسيوط    مصرع طفلين شقيقين غرقا في بني سويف    مصرع عامل سقط من قطار الصعيد امام مزلقان «البرجاية» بالمنيا (صور)    استجابة للجماهير.. أنغام وهاني فرحات في حفلين متتاليين بالمتحف الكبير    محمد محمود يقدم درع تكريم الراحل أحمد راتب لزوجته في افتتاح مهرجان الممثلين    بعضهم كرماء وطيبون.. تعرف على أكثر 3 أبراج عنفًا    تفاصيل وأسرار للمرة الأولى.. نهى عابدين ضيفة معكم منى الشاذلي    الدعاء يوم الجمعة: باب للرحمة ووسيلة للتواصل مع الله    بسبب «النسيان أو النوم».. حكم قضاء الصلاة الفائتة    قرار نهائي، كاف يعلن إلغاء بطولة السوبر الإفريقي    تصل إلى 49 ألف جنيها، الأسعار الجديدة للخدمات غير الطارئة للإسعاف    سقوط صاروخ آخر على الضاحية الجنوبية في بيروت    التعليم تعلن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد    لبنان.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت    الولايات المتحدة محبطة من عدم مشاركة إسرائيل للبيت الأبيض بخطة الرد على الهجوم الإيراني    كرة سلة - الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوى فوق البحر الأحمر    طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرةيتظاهرون رفضا للعدوان الصهيونى على غزة وبيروت    أحمد الشريف: الشعر سيد الكلام وحب الكتابة يبدأ دائما بحب قراءته    ما هي القرارات الجديدة لسيارات المعاقين؟.. تعرف عليها    38 كيلو مخدرات.. محاكمة 3 أشخاص ضبطوا قبل ترويج الكيف في الشروق وبدر    علي جمعة يكشف عن شرط قبول الصلاة على النبي وأفضل صيغة ترددها    تفاصيل مداهمة أكاديمية تعليمية غير مرخصة تديرها سيدة في الدقهلية    حدث ليلًا| بيان حكومي مهم بشأن موسم الحج 2025 وموعد إصدار قانون العمل الجديد    خبير: "حياة كريمة" تعكس اهتمام الدولة بالمواطن وتوسيع أنماط الحماية الاجتماعية    أيمن بدرة يكتب: نور انتصار أكتوبر    8 سيارات إطفاء وخسائر مادية.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع «تنر» في المنوفية    أجواء معتدلة والشبورة مسيطرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024    هانئ مباشر يكتب: أبطال في سماء العلا    انشغالك الذهني قد يؤدي إلى كوارث.. حظ برج الجدي اليوم 10 أكتوبر    وصفة سحرية.. 4 فناجين من القهوة لإطالة العمر ومحاربة الاكتئاب    اضطراب الوسواس القهري «OCD».. تعرف على الأعراض والأسباب    الثوم والفلفل الأحمر.. أطعمة مناسبة لمرضى الكلى    محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج تنمية صعيد مصر    قرار جديد ضد المتهمين بسرقة فيلا موظف بالمعاش في الشروق    أسعار الذهب اليوم في ختام الاسبوع وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 10 أكتوبر 2024    أشرف عبد الباقي يهنئ الفنان علاء مرسي بزواج ابنته    الأوقاف تعقد دورات لعمال المساجد في التعامل اللائق مع ضيوف الرحمن    الدعاء يوم الجمعة: بركات واستجابة في اليوم المبارك    اتفاق تعاون بين مصر ونيوزيلندا لتعزيز سلامة الغذاء وتسهيل التبادل التجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة النواب عليها.. هشام توفيق: تعديلات قانون قطاع الأعمال لن تمس حقوق العاملين
نشر في صدى البلد يوم 07 - 06 - 2020

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
واستكمل مجلس النواب في جلسته، مناقشة مشروع القانون، والتي بدأها في الجلسة العامة السابقة بتاريخ 18 /5 /2020.
أقرا ايضا...لأول مرة منذ إصداره فى 1991.. وزارة قطاع الأعمال تجري تعديلات على القانون 203.. والبرلمان يوافق مبدئيا.. هشام توفيق: نستهدف زيادة مساهمة الشركات التابعة في الناتج القومي
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين، حيث تتمثل أهم المحاور الرئيسية في التعديلات في تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستثمارات الضخمة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة لابد وأن يصاحبها إصلاح تشريعي وإداري بهدف الحفاظ على المال العام في هذه الشركات وتنميته بالشكل الأمثل مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين المالية وعدم المساس بها.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تأتي بعد نحو مرور 29 عاما على صدوره في عام 1991 حيث لم يشهد خلال هذه الفترة أي تعديل على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التى تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، مؤكدا أن الهدف من هذه التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات وكذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن تعديلًا لستة عشر مادة وإلغاء أربع مواد وإضافة لثمانى مواد وفقرات، ومن بين هذه التعديلات فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.
وفي إطار الحرص على تحفيز العاملين، تضمنت التعديلات أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا.
وشملت التعديلات أيضًا أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و 10% بالنسبة للشركات التابعة ، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع.. ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
وجاء في التعديلات أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص، حيث أوضح سيادته أن المستهدف وضع لوائح عادلة على مستوى جميع الشركات. وبالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، فإنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.