بورصة الدواجن ترتفع الآن.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض الخميس 17 أكتوبر 2024    «التموين» تعلن موقف سارقي الكهرباء من صرف المقررات بالبطاقات التموينية (فيديو)    اليمن.. غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء وصعدة    أيمن بدرة يكتب: التجربة الموريتانية والحذر الواجب    اتحاد طلاب الجلالة: ارتفاع أسعار اشتراك الباصات والسكن ولا يوجد رادارات و إنارة على الطريق    محمد هنيدي يكشف كواليس أصعب قرار اتخذه في حياته.. ماذا قال؟ (فيديو)    سقط من الطابق الثالث| وفاة المطرب العالمي ليام باين    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    أمين عام "التعاون الخليجى" يدعو إلى ضرورة الوقف التام لإطلاق النار فى قطاع غزة ولبنان    خبير يحذر من انهيار سد النهضة بعد وقوع الزلزال السابع في اثيوبيا    علاقة بالتراضي، مفاجآت مدوية في قضية اتهام مبابي بالاغتصاب    تأمين صدارة الدوري ومهام أوروبية.. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول؟    نشرة التوك شو| "الجلالة" تتكفل بعلاج المصابين بحادث الأوتوبيس وحكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالرماية    مصدر طبي: خروج 21 من مصابي حادث الطريق الإقليمي من مستشفى اشمون بالمنوفية    قرار من جهات التحقيق بشأن مصرع وإصابة 7 من عائلة واحدة بالشرقية    نظر دعوى تعويض ضد زوج المذيعة أميرة شنب بسبب عقر كلبه لمدير بنك.. اليوم    محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى سب وقذف.. اليوم    تيسيرات جديدة للمواطنين.. تعديلات قانون البناء الموحد في البرلمان    #جامعة_الجلالة يتصدر التواصل .. ومغردون: حوادث رايح جاي قطارات وطرق    أول تعليق من نجوى كرم بعد أولى حلقات «Arabs Got Talent».. ماذا قالت؟    الحلفاوي يوجه رسالة ل صلاح عبدالله بعد جملة "كل ما بشوفني وأنا ميت بعيط"    متمثلة في أيادٍ ممدودة بالسلام.. مصر تملك «شفرة الدخول» إلى منطقة القرن الإفريقي    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    ياريت يجلس في البيت.. جمال شعبان يوجه رسالة لطلاب المدارس بسبب البرد    سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة اللاذقية بسوريا    إعلام فلسطيني: اشتعال النيران في مدرسة خليفة التي تؤوي نازحين شمالي غزة بعد قصفها بالقنابل الفسفورية    «المخفي» يقدم أحمد سلطان في أول بطولة سينمائية مُطلقة.. قصته وموعد عرضه    عاجل.. تركي آل شيخ يعلن عودة يوسف الشريف للدراما بعمل درامي ضخم    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29    مساعدات عسكرية أمريكية لكييف بقيمة 425 مليون دولار    جمال الغندور: لا أقبل بتدخلات القطبين في اختيارات طاقم تحكيم السوبر    اللواء سمير فرج يكشف أسرار نصر أكتوبر | تفاصيل    السوبر المصري، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي    لاعب نيجيري على أعتاب الزمالك.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل    موقف عمر جابر من السوبر المصري.. وجوميز يطلب إعارة هذا اللاعب    معلومات الوزراء ينشر إنفوجرافا حول خريطة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي لحاجزيها    وسط ترقب لقرارات المركزي..أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024    رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات يفجر مفاجأة عن أسعار الذهب    وكيل صحة الغربية يتفقد وحدات نهطاي وحانوت استعداداً لتشغيلهما    في اليوم العالمى ل«العصا البيضاء».. جهود حكومية لدعم ذوى الإعاقة البصرية    محافظ الغربية ونائبه يشهدان احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي    مصر تدعم الصومال في تحسين «إدارة المياه»    إصابة عامل برش خرطوش في مشاجرة بالعسيرات جنوب سوهاج    عبير نعمة تتصدر التريند بعد حديثها عن لبنان في مهرجان الموسيقى العربية.. ماذا قالت؟    دراسة أمريكية: زراعة الكلى آمنة بين المصابين بفيروس نقص المناعة    وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ: تدريب 50 إمام للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه    نتنياهو يوافق على ضرب إيران وصفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي    إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها    هانئ مباشر يكتب: الشعب يريد ونحن معه    "الأهلي يضمن حقوقه".. سيد معوض يكشف تفاصيل انتقال نجله عمر إلى ريال بيتيس    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 17 أكتوبر.. «ركز على عاطفتك»    "الآيس كريم: الحلوى المفيدة التي قد تتفوق على الحلويات الأخرى!"    أمين الفتوى يوضح على قناة الناس حكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية    وزير الصحة ونظيرته القطرية يبحثان سبل التعاون    طب أسيوط تنظم المؤتمر السنوي الرابع لقسم الأمراض الباطنة والكُلى    الأزهر للفتوى محذرا من تطبيقات المراهنات الإلكترونية: قمار محرم    حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لقانون المحال العامة بعد موافقة البرلمان
نشر في فيتو يوم 15 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة، وعنى بانتهاج سبيل توضيح نوعي المحال العامة تلافيًا للخلاف حول المعنى المقصود منها وذلك بتعريفهما في المادة الأولى.
ووضعت المادة الثانية شرطًا يتعلق بالعقار الذي يقام فيه المحل العام هو ضرورة صدور ترخيص من الجهة المختصة بفتح محال لممارسة وتشغيل أنشطة تجارية غير مسببة للإزعاج، مع بيان المناطق التي لا يجوز فيها فتح تلك المحال، وأجازت المادة لذوي الشأن ولاتحادات شاغلي العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بحسب الأحوال، الطعن على القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة في العقار.
وتضمنت المواد من الثالثة حتى الخامسة عشر قواعد وشروط وإجراءات استصدار تراخيص إنشاء أو إقامة أو فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة المحال العامة مع تنظيم أحوال التنازل عن الترخيص أو وفاة من صدرت له.
ونصت المادة السابعة على أن "يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الترخيص".
ونصت المادة الثامنة على أن "يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها".
ونصت المادة التاسعة على "مع مراعاة حكم البند رقم (5) من المادة (5) من هذا القانون، لا يجوز لأي شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم لا يجاوز ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
ونصت المادة العاشرة على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمواد (12، 13، 14) من هذا القانون".
ونصت المادة (11) على أن "يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب وإلا عُد الطلب مرفوضٌا".
ونصت المادة (13) من مشروع القانون على إنه "في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقُا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار".
كما نصت المادة على أنه "أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى".
ووافق المجلس على ضم المادة (14) للمادة (23) من مشروع القانون، ونصت المادة (15) على إنه "استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها، ويلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة (16) على أنه "يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين (13،14)، وأما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للأخطار أي أثر قانوني".
ونصت المادة (17) على إنه "يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها، وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد في المحافظات المختلفة المرخص لها، ويكون الترخيص سنويا، ويجوز تجديده، على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجاري وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة".
ونصت المادة (18) على "تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تعتد المراكز المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعد مضي عام من تاريخ صدورها".
ونصت المادة (19) على أن "تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المراكز المختصة، وذلك دون الإخلال بحق تلك المراكز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون".
ونصت المادة (20) من مشروع القانون على أنه "تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص: بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد بإخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها".
ونصت المادة (21) من مشروع القانون على "تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل".. وألغي المجلس نص المادة (22) من مشروع القانون.
ونصت المادة "23" من مشروع القانون على أن "يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبول، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل".
ونصت المادة "24" من مشروع القانون على أنه "في حالة وفاة المرخص له بفتح المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل التجاري".
ونصت المادة "25" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
وحدد قانون المحال العامة، رسوم تصل قيمها ل 10 الآلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".
ونصت المادة "27" من مشروع القانون على أن "تلتزم المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات لواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة".
وحددت المادة "29" - واصلها المادة (27) بمشروع القانون- حالات غلق المحال إداريا في الأحوال الأتية: "مخالفة المواد أرقام (2، 9، 10، 11، 15، 23، 24، 27) من هذا القانون، وإرتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة، ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، ومزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص".
وتضمنت الحالات التي نص عليها القانون غلق المحال العامة "إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، وإذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له، ومخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط".
ونصت المادة "30" من مشروع القانون على أن يجوز إلغاء رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية: "إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك، وإذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة، وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا، وإذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه، وإذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، وإذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته، وإذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام الميلادي".
ونصت المادة "31" على أنه "للمركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة والتصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية".
ونصت المادة "32" على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات فحص المحال وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات وما يحرر بشأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص".
وحددت المواد من "33" حتى "37" العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون، ومن بينها حالات فتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق.
ونصت المادة "40" من مشروع القانون على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولُا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات".
ونصت المادة "41" من مشروع القانون على "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات".
ونصت المادة "42" من مشروع القانون على أن " فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الاضرار بصحة الإنسان وسلامته، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما بحسب الأحوال التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.