أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن حسانين، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألفًا و297 جنيهًا، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونًا و197 ألف جنيهًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قصور الرئاسة". وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها التى جاءت في 42 صفحة، إنه بعد قراءة أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونًا اطمئنت المحكمة لما جاء بالدعوى من أدلة اتهام واستقر في وجدانها ويقينها للمتهمين ارتكابهم لجرائم الاستيلاء على المال العام، وردت المحكمة على جميع أوجه الدفاع والدفوع المقدمة من الدفاع. وأوضحت أنها تأكدت من إقرارات المتهمين الأول والثاني واتخذتها سندًا ضدهم لأن هذه الإقرارات جاءت متفقة مع ظروف الدعوى وملابستها، فضلًا عن خلو الأوراق مما يناقضها، وبالتالي تكون ملكية المتهمين الثلاثة للعقارات والقصور المشار إليها بأقوال الشاهدين الأول والثاني، ليست محل شك بل ثابتة على وجه الجزم واليقين وهو ما اعتمدت عليه المحكمة في حكمها. وأضافت المحكمة، أن ما أورده الدفاع بشان بطلان أقوال شهود الإثبات الثلاثة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وبكونها وليدة إكراه وإيذاء فإن الثابت من التحقيقات أن شهود الإثبات عمر محمود خضر، ومحي الدين عبد الحكيم، وعبد الحكيم منصور، كان يحضر معهم محام أثناء التحقيقات، ولا يجدي ما أثاره الدفاع بشان إكراههم، بالإضافة إلى أن الأوراق خلت من أي نوع من إكراه على الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق. وردت المحكمة على الدفع ببطلان شهادة مقاولي الباطن بشان ترك مستحقاتهم والتي جاءت تحت تأثير الإكراه وهو ما اعتبرته مخالفصا للحقيقة، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين خلوها من وجود أي إكراه على أي من مقاولي الباطن، واطمئنت المحكمة إلى أقوالهم التي صدرت منهم وأنها جاءت بكامل حريتهم وأن ما ذكروه عن قبض مستحقاتهم من عدمه هو أمر خارج الدعوى. وأوضحت أنه من خلال الثابت بالتحقيقات بأقوال الشاهدين المهندسين بسكرتارية الجمهورية، اطمئنت المحكمة بأن المتهم الأول بصفته أصدر أوامره، وبتلبية طلبات جميع أفراد أسرته والأعمال التي يبغون تنفيذها في القصور المخصصة مع خصم قيمتها من مخصصات الرئاسة. وقالت، أنه لولا هذه التعليمات لما وقعت الجرائم المسندة للمتهم الأول وهي الاستيلاء للمال العام وتسهيل الاستيلاء لغيره والإضرار بالمال العمدي واطمئنت المحكمة إلى أن المتهم محمد حسني مبارك سخر غيره من العاملين برئاسة الجمهورية لارتكاب هذه الجرائم مستغلًا سلطته عليهم. وقالت المحكمة إن المتهم الأول "مبارك" قام بدور رئيسي في ارتكاب جميع الجرائم، ويعد فاعل أصلي في جميع الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة بصرف النظر عن دور باقي المتهمين القائمين بالتنفيذ الفعلي. واستندت المحكمة إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي والذي انتهى إلى أنه بعد الاطلاع على المستندات موضوع الفحص تبين أنها عبارة عن فواتير بيع صادرة لشركات عديدة عن سنوات عديدة من عام 2003 وحتى 2011 موجهة إلى شركة المقاولون العرب للصرف وثابت عليها توقيع بطريق الفورمة وقد ثبت من المضاهاة أن كل من محي الدين عبد الحكيم وعمرو محمود محمد، هما المحرران للتوقيعات المنسوبة إليهما والثابتة على المستندات موضوع الفحص وهذا ما اطمئنت إليه المحكمة. وأفادت الحيثيات بأن جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها فإن المحكمة تطمئن إلى أن الجريمة قد ارتكبت للتستر واخفاء جريمة الاستيلاء بغير حق للمال العام وتسهيل ذلك للغير ومن ثم يتوافر به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعها وهو ما عناه المحرر وشدد بشانه العقاب في الفقرة الثانية من قانون العقوبات ومن ثم تلتزم المحكمة به في حكمها.