المحكمة: الشهود لم يتعرضوا للإكراه أو التهديد لوجود محامين معهم بالتحقيقات وأقوالهم جاءت بكامل حريتهم مبارك فاعل أصلى ولولا تعليماته ما وقعت الجريمة.. وسخر غيره لارتكاب جرائم تزوير واستيلاء وأضرار بالمال العام
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألفا و297 جنيها و53 قرشًا، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونا و197 ألفا وبمصادرة المحررات المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وعدم جواز نظر الشق المدنى بالدعوى لسابقة إحالته للمحكمة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميا "بقصور الرئاسة"، وذلك في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها التي جاءت في 42 صفحة إنه بعد قراءة أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونا اطمأنت المحكمة لما جاء بالدعوى من أدلة اتهام واستقر في وجدانها ويقينها ارتكابهم لجرائم الاستيلاء على المال العام، وردت المحكمة على جميع أوجه الدفاع والدفوع المقدمة من الدفاع.
قالت إنها اطمأنت إلى إقرارات المتهمين الأول والثانى لتتخذها سندا ضدهم لأن هذه الإقرارات جاءت متفقة مع ظروف الدعوى وملابستها فضلا عن خلو الأوراق مما يناقضها أو يضحضها وبالتالى تكون ملكية المتهمين الثلاثة للعقارات والقصور المشار اليها باقوال الشاهدين الأول والثانى ومقاولى الباطن ليست محل شك بل ثابتة على وجه الجزم واليقين وهو ما اعتمدت عليه المحكمة في حكمها.
وأضافت المحكمة أنه حيث ما أورده الدفاع بشأن بطلان أقوال شهود الإثبات الثلاثة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وبكونها وليدة إكراه وإيذاء فان الثابت من التحقيقات أن شهود الإثبات عمر محمود خضر ومحى الدين عبدالحكيم وعبد الحكيم منصور كان يحضر مع كل منهم بالتحقيقات محامى ولا يجدى ما أثاره الدفاع بشان اكراههم ، بالإضافة إلى ان الأوراق خلت من أي نوع من اكراه على الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق واطمأنت المحكمة أن أقوالهم جاءت بكامل حريتهم دون أي إكراه أو تهديد.
وردت المحكمة على الدفع ببطلان شهادة مقاولى الباطل بشان ترك مستحقاتهم و التي جاءت تحت تاثير اكراه ومخالف للحقيقة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين خلوها من وجود أي إكراه على أي من مقاولى الباطن واطمأنت المحكمة إلى أقوالهم التي صدرت منهم وأنها جاءت بكامل حريتهم وان ما ذكروه عن قبض مستحقاتهم من عدمه هو أمر خارج الدعوى.
وقالت المحكمة إنه لولا هذه التعليمات لما وقعت الجرائم المسندة للمتهم الأول وهى الاستيلاء للمال العام والتسهيل الاستيلاء لغيره والإضرار بالمال العمدى واطمأنت المحكمة إلى ان المتهم "مبارك " سخر غيره من العاملين برئاسة الجمهورية لارتكاب هذه الجرائم مستغلا حسن نيتهم وسلطته عليهم.
وقالت المحكمة إن المتهم الأول "مبارك" انه قام بدور رئيسى في ارتكاب جميع الجرائم وفقا لخطتها وأدوارها ويعد فاعلا أصليا في جميع الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة بصرف النظر عن دور باقى المتهمين القائمين بالتنفيذ الفعلى.
واستندت المحكمة إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى والذي انتهى إلى أنه بعد الاطلاع على المستندات موضوع الفحص تبين أنها عبارة عن فواتير بيع صادرة لشركات عديدة عن سنوات عديدة من عام 2003 وحتى 2011 موجهة إلى شركة المقاولون العرب للصرف وثابت عليها توقيع بطريق الفورمة وقد ثبت من المضاهاة أن كل من محى الدين عبد الحكيم وعمرو محمود محمد هما المحرران للتوقيعات المنسوبة إليهما والثابتة على المستندات موضوع الفحص وهذا ما اطمأنت إليه المحكمة.
وذكرت المحكمة أن الفواتير التي قدمها المقاولون من الباطن للمختصين برئاسة الجمهورية بصرف قيمة ما نفذوا من أعمال وملفات من شركة المقاولون العرب هو ما تطمئن إليه المحكمة باتفاقه مع ظروف وماديات الدولة بما يفيد بان هذه الفواتير محررات عرفية إلا أنها انقلبت وتحولت إلى محررات رسمية وتداخل موظف عمومى فيها في حدود وظيفته باعتمادها وذلك بقصد الغش لصرف قيمتها من مخصصات ميزانية مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية بما يقطع بأن هذه الفواتير والمستندات قد تم تغيير الحقيقة فيها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناءا على تعليمات "مبارك " مما يعد فاعلا أصليًا بالاشتراك مع آخرين حسنى النية هم موظفو الإسكان وشركة المقاولون العرب في جريمة تزوير جميع الفواتير والمستخلصات رغم عدم وجود توقيع عليها.
كما يعد المتهم الأول فاعلا أصليًا في جريمة استعمال هذه المحررات المزورة وذلك بتقديمها من المقاولين من الباطن بحسن نية إلى المختصين والاحتجاج بصحتها واعتمادها من المختصين باعتمادها من المتهم الأول.
وأفادت الحيثيات بأن جريمتى التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها فان المحكمة تطمئن إلى أن الجريمة قد ارتكبت للتستر وإخفاء جريمتى الاستيلاء بغير حق للمال العام وتسهيل ذلك للغير ومن ثم يتوافر به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعها وهو ما عناه المحرر وشدد بشأنه العقاب في الفقرة الثانية من قانون العقوبات ومن ثم تلتزم المحكمة به في حكمها.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 إلف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا في محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.