حزب الله: استهدفنا ميركافا إسرائلية بصاروخ ما أدى إلى احتراقها    إسرائيل تضع يدها على الزناد.. غزة ولبنان في المشهد الخلفي لضربة إيران المتوقعة    بقنابل فسفورية.. اشتعال النيران في مدرسة خليفة التي تؤوي نازحين شمالي غزة    اشتباكات ضارية بين مقاتلي حزب الله وقوات إسرائيلية بجنوب لبنان ومروحيات تنقل جنودا مصابين    مساعدات عسكرية أمريكية لكييف بقيمة 425 مليون دولار    إصابة 5 أشخاص جراء انقلاب أتوبيس ب محافظة كفر الشيخ    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29    «المخفي» يقدم أحمد سلطان في أول بطولة سينمائية مُطلقة.. قصته وموعد عرضه    تركي آل الشيخ يكشف عن مسلسل جديد ل يوسف الشريف بدعم موسم الرياض    محمد هنيدي يتحدث ل أول مرة عن جده الذي عاش أكثر من 100 سنة.. وحكاية فصله من معهد السينما (فيديو)    في اليوم العالمى ل«العصا البيضاء».. جهود حكومية لدعم ذوى الإعاقة البصرية    وزير الأوقاف يهنئ اللواء حسن محمود رشاد لتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة    وزارة التربية والتعليم تصدر خطابا عاجلا بشأن سعر الحصة الجديد    محافظ الغربية ونائبه يشهدان احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي    اللواء سمير فرج يكشف أسرار نصر أكتوبر | تفاصيل    إطلاق 10 صواريخ باتجاه "كريات شمونة" شمال إسرائيل (فيديو)    السوبر المصري، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي    موقف عمر جابر من السوبر المصري.. وجوميز يطلب إعارة هذا اللاعب    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد    معلومات الوزراء ينشر إنفوجرافا حول خريطة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي لحاجزيها    قبل اجتماع المركزي.. توقعات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك    النيابة العامة تطالب شركات النقل والمؤسسات التعليمية بالكشف الدوري على السائقين    رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات يفجر مفاجأة عن أسعار الذهب    وكيل صحة الغربية يتفقد وحدات نهطاي وحانوت استعداداً لتشغيلهما    محافظ سوهاج يتفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش أخميم    إجهاض وخيانة، مفاجآت في وفاة المغني ليام باين بعد سقوطه من شرفة منزله    أحمد عادل: الأهلي سيدخل السوبر المصري بدوافع مختلفة    مصر تدعم الصومال في تحسين «إدارة المياه»    مصرع عامل وإصابة شقيقة بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    تدريب 15 ألف متعافٍ من الإدمان على الحرف اليدوية    عبير نعمة تتصدر التريند بعد حديثها عن لبنان في مهرجان الموسيقى العربية.. ماذا قالت؟    دراسة أمريكية: زراعة الكلى آمنة بين المصابين بفيروس نقص المناعة    وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ: تدريب 50 إمام للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه    نتنياهو يوافق على ضرب إيران وصفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي    حدث ليلا، خبير يكشف عن تطور جديد وقع في إثيوبيا يهدد بانفجار سد النهضة    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك في أسوان    قوى خفية قد تمنحك دفعة إلى الأمام.. توقعات برج القوس اليوم 17 أكتوبر    إعلام فلسطيني: 5 شهداء جراء قصف منزل سكني جنوب غربي مدينة غزة    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024    لغز العثور على طفل مشنوقا بأطفيح    شوقي حامد يكتب: الجبلاية تتعقل    هانئ مباشر يكتب: الشعب يريد ونحن معه    إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024    "الأهلي يضمن حقوقه".. سيد معوض يكشف تفاصيل انتقال نجله عمر إلى ريال بيتيس    بوجبا: أنا مثل أسد مسجون.. وسأتخلى عن المال من أجل البقاء في يوفنتوس    جوميز مدربا ل الأهلي الليبي وأبو جريشة يعاونه    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 17 أكتوبر.. «ركز على عاطفتك»    فشل اللصوص في سرقة طالب بسوهاج فمزقوا جسده بالأسلحة البيضاء    "الآيس كريم: الحلوى المفيدة التي قد تتفوق على الحلويات الأخرى!"    سعاد صالح: من يتغنى بالآيات القرآنية مرتد وكافر ويطبق عليه حكم الردة    أمين الفتوى يوضح على قناة الناس حكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية    وزير الصحة ونظيرته القطرية يبحثان سبل التعاون    تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لغير القادرين بمركزي أبشواي وأطسا    طب أسيوط تنظم المؤتمر السنوي الرابع لقسم الأمراض الباطنة والكُلى    الأزهر للفتوى محذرا من تطبيقات المراهنات الإلكترونية: قمار محرم    حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة.. الإفتاء تجيب    عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح صيغة دعاء نهى النبي عنها.. احذر ترديدها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلافات ب«الدينية» حول عقوبة الحرمان من الميراث

شهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جدلاً حول اقتراح بقانون لتعديل العقوبات فى قانون الميراث، واعترض النواب على المطالبات بنقل الجرائم المقررة فى قانون الميراث إلى قانون العقوبات، وهو الاقتراح الذى قدمته النائبة نادية هنرى.
ومن جانبه قال د.أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء: «إن أحكام الشريعة أقرت بانتقال ممتلكات المتوفى إلى الورثة، والشريعة نبهت على عدم أكل حقوق الغير، وبالتالى فإن منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئى أو كلى هو جريمة طبقًا للشريعة».
وأشار ممدوح إلى أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة فى هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الأصيل فى التشريع.
فيما قالت المستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: «إن الوزارة اخذت فى اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء فى 8 ديسمبر الماضى، وتم تقديمه أيضًا إلى مجلس الدولة»، مشيرة إلى أن الباب التاسع فى هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه وكذلك العقوبة المقررة فى حالة عدم تسليم الميراث لأحد الورثة وهى الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. وأشارت العطار إلى أنه تم الآخذ برأى هيئة كبار العلماء، باعتبار أنه فى حالة التصالح تنقضى الدعوى القضائية المقامة، لافتة إلى أن هذا كافى بدلاً من نقل القانون إلى «العقوبات». وأكد د. أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، أنه لا أحد يعطى حق الميراث، والوضع فى الوجه البحرى ليس بأحسن حال من الوضع فى محافظات الصعيد.
وأضاف العبد: عملية الحرمان من الميراث فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس الجميع، ولكن علينا أن نراعى أن الخلاف بين أفراد الأسرة بين أخ وأخته، والله حدد حقوق الميراث ولم يترك لأحد تحديدها وبالتالى من الأفضل أن تظل العقوبات قائمة فى قانون الميراث دون نقلها إلى قانون العقوبات.
فردت النائبة نادية هنرى: «أفضل أن تكون فى قانون العقوبات لأن ممثل دار الإفتاء قال: إن الحرمان من الميراث جريمة ويجب أن نحافظ على رأس المال المجتمعى»، مطالبة بأن تكون عقوبة الحرمان من الميراث الحبس سنة وليس ستى أشهر لمنع حدوث هذه الجرائم وللحفاظ على الاستقرار فى المجتمع.
وينص الاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى، فى مادته الأولى على: «أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نيه بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو ابدال حق ناشىء عن الميراث، وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندًا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادىء بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائى بات». وتشدد العقوبة فى حالة التعديل: «بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، ويجوز للقاضى أو المحامى العام بحسب الأحوال أن يوقف تنفيذ العقوبة فى حالة تسليم المتهم للمجنى عليه بنفسه أو بوكالة خاصة حصته فى الميراث، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المجنى عليه فى الحجز على قيمة الحق فى ممتلكات المتهم أو التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب».
وامام استمرار الجدل حول القانون قررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، انتظارًا لتقديم حكومة المهندس شريف إسماعيل مشروع قانونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.