أكد المستشار فتح الله عكاشة رئيس الدائرة 62تجاري بمحكمة إستئناف القاهرة أن حيثيات الحكم الصادر برفض دعوى رد قاضي مبارك وتغريم المحامي عبد العزيز عامر مقيم الدعوى 6 ألاف جنيه،حيث أن مقيم الدعوى أراد عرقلة سير قضية قتل المتظاهرين والأسباب التى أوردها فى طلب الرد لا تستدعي عدم صلاحية القاضي ووصفها بالواهية. وذكرت المحكمة فى حيثياتها لابد أن يتوافر شروط عدم صلاحية المستشار أحمد رفعت لنظر هذه الدعوى وفقا للمادة 146 من قانون المرافعات الذى ينص "إذا كان القاضى قد أفتى فى الدعوى أو ترافع فيها أو أبدى رأيا مسبقا بشكل يؤثر على حيادية الدعوى أو عمل يفصح عن وجهة نظر معينة ناحية القضية وبالمطابقة للدعوى فإن المستشار أحمد رفعت كان بعيد كل البعدعن هذا السبب الذى أعتبرته المحكمة غير قائم على سند من القانون.
وتطرقت الحيثيات إلى باقي أسباب الرد وأضافت أن السبب الثانى وهو تعدى حرس المشير على المحامي عبد المنعم عبد المقصود الذى إعتبره مقيم الدعوى عداوة واضحة ليس صحيحا حيث أن العداوة التى عناها المشرع فى القانون تكون مباشرة بين رئيس المحكمة وأحد الخصوم.
وشرحت الحيثيات أن إدعاء حجب المشير عن المدعين بالحق المدني تأكد للمحكمة عدم صحته أيضا وبالنسبة للسبب الأخير وهوإهانة المحكمة للمحامين فلم يتبين أن رئيس الجلسة قام بذلك ومن حقه ضبط الجلسة وعن علاقة شقيق القاضى بالمتهم الأول فى القضية مخالفة لقانون المرافعات الذى يستلزم أن تكون الأسباب شخصية , والمستندات المقدمة لم تثبت وجود مودة بين رئيس المحكمة المطلوب رده والمتهم الأول .