شيخ الأزهر يبحث مع نائب رئيس جمهورية إندونيسيا سبل تعزيز التعاون    أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس    وزيرا الاتصالات والثقافة يبحثان تعزيز التعاون المشترك فى مشروعات التحول الرقمي    أسعار اللحوم اليوم الخميس 11-7-2024 في أسواق محافظة البحيرة    الإحصاء: عدد سكان مصر عام 2032 متوقع أن يصل ل121 مليون    البلطي ب 67 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس    نائب رئيس الوزراء يبحث سبل تطوير صناعة الملابس الجاهزة وزيادة صادراتها    مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل بحماية قوات الاحتلال    الهجمات الإسرائيلية على رفح وتطورات معبر رفح: تطورات ومواقف    شاهد اشتباكات بالأيدى بين جماهير منتخب كولومبيا ولاعبى أوروجواى    وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان: الأزمة السودانية تحتاج لحل سياسي    الصحف الفرنسية تبرز ردود الأفعال على رسالة ماكرون حول نتائج الانتخابات التشريعية    قادة الناتو يلتقون زيلينسكي وزعماء دول المحيطين الهندي و الهادئ    "بعد ركلة الجزاء".. كومان: أعتقد أننا لا نستطيع لعب كرة قدم مناسبة بسبب حكم الفيديو    بالأسماء.. غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش في دوري نايل    شقيق أحمد رفعت: ننتظر محاسبة من تسبب في موت شقيقي    "أنت بس اللي هتتأذي".. ميدو يوجه رسالة قوية لهؤلاء اللاعبين    سهل والأسئلة واضحة.. امتحان «الصرف» يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية الأزهرية بقنا    ذروة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    قطار يصطدم بسيارة نقل.. السكة الحديد تعلن التفاصيل    حريق داخل العناية المركزة بمستشفى جامعة طنطا    مباحث الأقصر تضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش وخرطوش ناري    إليسا تكشف عن رأيها في المساكنة قبل الزواج    وزيرا الثقافة والاتصالات يبحثان تعزيز التعاون المشترك    آمال رمزي: زوجي قالي هضربك بالرصاص لو ماخلفتيش    اليوم.. الكينج ومدحت صالح يفتتحان حفلات مهرجان العلمين    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-7-2024 في محافظة البحيرة    مع وصولنا لذروة الموجة الحارة.. استشاري جلدية تكشف آليات التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة    الصحة العالمية: أول اختبار ذاتي لفيروس التهاب الكبد C    أبرزها يحسن عمل الجهاز الهضمي، طبيب يكشف عن فوائد عصير القصب    «الخشت» يكرم عددًا من قيادات جامعة القاهرة تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية    تناقش الميزانيات و«المسؤولية الطبية».. الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية ل«الأطباء» غدًا    مصرع وإصابة 17 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة شمالى الفلبين    مواعيد مباريات الخميس 11 يوليو 2024.. مواجهتان في الدوري وقرعة إفريقيا والكونفدرالية    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة مزلقانات غير شرعية بالسكة الحديد    مصرع شخصين وإصابة 2 أخرين بحادث انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل جنوب أسوان    عاشور: نعمل على تطوير منظومة التعليم العالي بكل روافدها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-7-2024    استلهام العبر من الهجرة النبوية الشريفة في حياتنا المعاصرة    علشان نفهم «برنامج الحكومة».. تحقيق التواصل السياسي مع المواطن أولوية بعد ضمان الحريات    علشان نفهم «برنامج الحكومة».. أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بلا رجعة و«المشروع النووي» حلم يتحقق    مدير المنتخب الأولمبى: إبراهيم عادل مكمل مع المنتخب وننتظر تسلم الجوازات غدا للسفر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 11 يوليو 2024    «200 مليون جنيه في الموسم».. نجم الأهلي يتلقى عرضًا خياليًا (تفاصيل)    محمد منير: حفلات العلمين استثنائي.. وجمهوري دايمًا في ضهري    أحمد صيام يكشف تفاصيل إصابته بمرض السرطان    صراع على نجل سفاح التجمعl زوجته تتمسك بحضانة ابنها.. ووالدته استلمت حفيدها بقرار من النيابة العامة    هل تجب الزكاة على ذهب الزينة والجنيهات الذهب؟ أمين الفتوى يجيب    جنة عليوة: شهد كانت تقصد إيذائي بنسبة 100%.. ولم أعود لممارسة اللعبة حتى الآن    أبراج تتوافق مع «الحوت» على الصعيد العاطفي    بايدن: لن نسمح أن يتأخر حلف الناتو عن روسيا عسكريا    أحمد سعد يروج لأغنيته مع إليسا "حظي من السما" غدا    شيوخ «الوفد» يطالبون بتصحيح المسار    وليد قطب يكتب: رسالة إلى وزير الأوقاف    عضو ب "الوطنية للصحافة": انتهاء مدتي بالهيئة.. وأعضاء جدد قريبا    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 11 يوليو.. «يوم من الشدة والتحول»    رئيس شعبة الأدوية يحذر من «أدوية مضروبة» لعلاج الأورام    اللّهُمّّ يا مجيب الداعين احمي عقول أولادي.. دعاء الوالدين للابناء في الامتحانات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فترة إرجاع واستبدال للسلع".. مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية ل"حماية المستهلك"
نشر في مصراوي يوم 02 - 04 - 2019

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
يأتي إصدار اللائحة من أجل تنظيم العمل بالقانون بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.
وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، والتزامات المورد والمعلن، وألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد.
كما ألزمت اللائحة بأن يوضع على السلع البيانات المتعلقة بها، منها اسم السلعة، بلد المنشأ، اسم المنتج أو المستورد، تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المورد في الأحوال التي قد يؤدي فيها سوء استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها.
ويلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، متى انصب هذ السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل، طبيعة السلعة، مصدرها أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج.
كما يلتزم المورد وفقاً للائحة التنفيذية بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، ويلتزم في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، ويحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
ويكون للمستهلك وفقًا لبنود اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها، دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، أو لم تعُد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع. ويلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحاً حقوق المستهلك، كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه او علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة. كما يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا.
كما نصت أحكام اللائحة التنفيذية علي أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة الى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة او مركز الصيانة وإعادته بعد الاصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل. وتلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته على هذه الأعمال قبل إجرائها، ويلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استردادها مع رد قيمتها، دون أي تكلفة على المستهلك، إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام.
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على تنظيم عمل جهاز حماية المستهلك بحيث يتولى إدارته مجلس إدارة، يمثل السلطة المهيمنة على شئونه، واتخاذ القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص إقرار السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمنظومة حماية حقوق المستهلك، ووضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز يتناسب مع أنشطته ويخدم مجالات العمل به، وتشكيل لجان فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام القانون.
ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، وقانون قمع التدليس والغش.
ويلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم، ويجب عليهم كشف هويتهم ويكون لهم الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، وكذلك الدخول إلى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها.
كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها، ونصت على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أي مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، وتكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
وتُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قرارًا ملزمًا، وللجهاز أن يصدر قراراً بإستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
وفي حال تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.