أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، عن إدانتها لإجهاض المحاولة التشريعية من عدد من النواب لتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة التعذيب. وهو رفض اللجنة التشريعية بالمجلس يوم الثلاثاء 27 يناير الجارى مشروع قانون تقدم به النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب الإخوان، بتعديل نص المادة 126 والتى يأتى نصها على النحو التالى: (يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد". على أن تستبدل إلى معاقبة كافة الصور التى تتم بمبررها جريمة التعذيب من جانب ممثلى السلطات العامة، والنص المقترح يعاقب كل (موظف عمومى أمر بتعذيب متهم أو محتجز أو فعل ذلك بنفسه أو حرض عليه أو وافق على حدوثه أو سكت عليه بالسجن المؤبد...) جدير بالذكر أن المشروع المقترح يوافق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى وافقت عليها الأممالمتحدة عام 1984 فى مادتها الأولى.