أقام عصام الدين أبوالعلا -المحامى ، دعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ،بصفتهما طالب فيها بإلغاء المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ،فيما تضمنه من أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، واعضائها بقرار من رئيس الجمهورية وإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح وفقا لقانون السلطة القضائية. ذكرت الدعوى، أنه بتاريخ 29 أغسطس 1979 أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، وقد وبدأ العمل بهذا القانون أعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى العدد 36 الصادر فى 6 سبتمبر1979. واضافت الدعوى، أن المادة الخامسة من الفصل الأول من الباب الأول من هذا القانون على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وذلك من بين أثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الأخر رئيس المحكمة ويجب أن يكون ثلثى أعضاء المحكمة على الاقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو واقدميته. واوضحت الدعوى، انه لما كان مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ التى لا يجوز المساس بها، وقد نص عليها الدستور المصرى الحالى والصادر عام 1971 ، والذى تم الإستفتاء على تعديل بعض مواده بتاريخ 19 مارس 2011 ،كما نصت على هذا المبدأ كافة الدساتير المصرية ،وكذلك الأتفاقات الدولية التى وقعت عليها جمهورية مصر العربية وقالت الدعوى ،أنه حيث أن المحكمة الدستورية العليا هى المنوط بها مراقبة دستورية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، ولما كان تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية وهو ذاته رئيس السلطة التنفيذية للدولة إنما هو افتئات على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات حتى وإن كان رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاءها غير قابلين للعزل. واضافت الدعوى، أن ما تضمنته المادة الخامسة من هذا القانون لم يضع معايير أو ضوابط لإختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا سوى تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، الذى يراس السلطة التنفيذية ولما كانت السلطة التنفيذية تتداول كل أربع سنوات وبحد أقصى ثمان سنوات للرئيس المنتخب فلايجوز ذلك