إبراهيم عيسى: إزاحة تنظيم جماعة الإخوان أمنيًا واجب وطني    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 27 يونيو 2024    كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا متعدد الرؤوس الحربية    اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد محاولة انقلاب    علشان الهري، لهذا السبب الزمالك لم يمنع من المشاركة في الكونفدرالية (فيديو)    بحار أسطوري ونجم "قراصنة الكاريبي"، سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفا في هوليوود (صور)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    مسرحية «ملك والشاطر» تتصدر تريند موقع «إكس»    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    7 معلومات عن أولى صفقات الأهلي الجديدة.. من هو يوسف أيمن؟    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    كندا تحارب السيارات الصينية    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنوك (التحديث الأخير)    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوي قضائية للطعن علي عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية والذي سيرأس لجنة الانتخابات الرئاسية
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2010

· د. إبراهيم درويش: النظام طبق القانون ولكنه تخلي عن العرف المعمول به منذ عام 2002 من أجل التوريث في 2011
· المستشار أحمد مكي: تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يكون عن طريق مجلس القضاء الأعلي وبعيدا عن سطوة السلطة التنفيذية حتي ينال القضاء استقلاله التام لأن المادة «5» تطلق يد السلطة في تشكيل المحكمة دون التقيد بأي ضوابط
محمود بدر
حالة من اللغط الممزوج بالاستياء تجتاح الأوساط القضائية منذ صدور القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية في يوليو الماضي، خاصة أن التعيين جاء بالمخالفة للمتبع في السلك القضائي من أقدمية وكفاءة، حيث تخطي سلطان أكثر من مرشح لنيل المنصب في مقدمتهم المستشار أبوبكر الهلالي رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس الصلاحية، وقال كثير من القضاة ان اختيار سلطان جاء نظير خدمات قدمها للنظام وأخري يتوقع أن يقدمها عندما يترأس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 2011 خاصة وأن رئيس المحكمة الدستورية هو نفسه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية طبقا لأحكام المادة 76 من الدستور.
وفي سياق ذلك أقامت جمعية المستقبل للحقوق الدستورية التي تضم كثيرا من المثقفين والفقهاء القانونيين والدستوريين دعوي قضائية برقم 243 لسنة 31ق دستورية بعدم دستورية القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية لمخالفته أحكام الدستور وإساءة استخدام السلطة.
وتضمنت الدعوي التي اقامها وكيل مؤسسي الجمعية سعيد محمد علي المحامي أن المادة 5 من قانون 48 لسنة 1979 تخالف الدستور، حيث نصت علي أن يعين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضوا المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للهيئات القضائية، دون أن تنص علي عدد أعضاء المحكمة بما يمثل انتهاكا للنظام القضائي، فالمفروض أن ينص القانون علي عدد محدد تتشكل منه المحكمة منعا لتدخل السلطة التنفيذية في زيادة عدد أعضاء المحكمة كما رأت مصلحتها في ذلك، فضلا عن أن القانون فرق بين رئيس المحكمة والأعضاء فيما يتعلق بالتعيين، إذ جعل تعيين رئيس المحكمة الدستورية من سلطة رئيس الجمهورية وهو غير مقيد بشيء سوي شروط التعيين المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بينما استلزم في تعيين الأعضاء أخذ رأي المجلس الأعلي، وبالتالي أصبح تعيين رئيس المحكمة الدستورية لا يرتبط بكفاءة أو أقدمية وإنما بمدي قربه من النظام بما يمثل ضياعا للحقوق واستبداد السلطة التنفيذية علي الحريات، خاصة أن رئيس المحكمة الدستورية هو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية طبقا لأحكام المادة 76 من الدستور التي انتهت تعديلاتها إلي التقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية»، وأضافت الدعوي أن القانون 48 لسنة 1979 وإن نص علي وجود نواب لم يحدد هؤلاء النواب في نواب رئيس المحكمة وبهذا يكون قاصرا وتصبح الغاية منه هي اطلاق يد رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية، خاصة بعد أن فصل المشرع المادة الخامسة من هذا القانون لمصلحة السلطة التنفيذية مخالفا بذلك مبدأ المشروعية والشرعية.
وطالبت الجمعية المحكمة بأن تقضي بعدم دستورية المادة 5 من القانون 48 لسنة 1979 والقرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية، وحددت المحكمة جلسة 7مارس القادم للمفوضين ومن جانبه أوضح الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش: عندما صدر الدستور في 1971 متضمنا خمس مواد لتنظيم أعمال المحكمة والمحكمة الدستورية لم يصدر القانون إلا بعد 8 سنوات من إقرار الدستور أي في 1979 وكانت المادة الخامسة منه تنص علي أن رئيس الجمهورية يعين رئيس المحكمة الدستورية دون التقيد بأي شرط ورغم الثورة علي وزير العدل الذي قدم المشروع اعتمده مجلس الشعب مشيرا إلي أن العرف الدستوري والقضائي جري علي تعيين أقدم أعضاء المحكمة الدستورية رئيسا للمحكمة وظل ذلك حتي 2001 عندما تم تعيين محمد فتحي نجيب، وفي 2005 تم تعيين المستشار ممدوح مرعي وبعده ماجد عبدالواحد ثم جاء النظام بالمستشار فاروق سلطان وهو أصغر من أعضاء المحكمة الدستورية ليكون رئيسا عليهم.
وأضاف درويش أن ظاهرة تعيين قضاة من خارج المحكمة الدستورية أدت لأفول نجم هذه المحكمة التي خرجت فقهاء قانون مثل عوض المر وتسببت في تدخل معيب وغير مشروع للسلطة التنفيذية في أمور السلطة القضائية لتحقيق مصالحها خاصة توريث الرئاسة.
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أنه بعيدا عن الدعوي القضائية المشار إليها فإنه يري أن قانون المحكمة الدستورية وبغض النظر عن الدعوي المشار إليها يصلح لمحكمة خاصة والمادة «5» منه والخاصة بكيفية تشكيل هيئة المحكمة الدستورية تطلق يد السلطة في تشكيلها دون التقيد بأي ضوابط كالعودة إلي مجلس القضاء الأعلي، ولذلك اقترحنا في مؤتمر العدالة الأول توحيد القضاء العادي والإداري وتشكيل هيئة المحكمة الدستورية عن طريق المجلس الأعلي للقضاء حتي لا تتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء وحتي ينال القضاء استقلاله التام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.