اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كتابين دوريين، بشأن رسوم تراخيص المدارس الخاصة والمدارس الدولية في مصر. رسوم ترخيص المدارس الخاصة شدد وزير التربية والتعليم في تعليماته ، على أنه تقرر تعديل نص القرار الوزاري 6 لسنة 2022 ، بحيث انه بالنسبة ل المدارس الخاصة ، يسند لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات التعليمية تحصيل الآتي : * رسم مقداره 15 ألف جنيه عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة ، وذات الرسم عند تجديد الترخيص * مبلغ مقداره 5 آلاف جنيه مقابل كل تغيير في البيانات التي صدر الترخيص على أساسها وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه تنظيما لهذا القرار ، تلتزم المدارس الخاصة بجميع أنواعها ، بعد استيفاء شروط ترخيص الانشاء ، او التجديد ، او التوسع او التشغيل ، وقبل اصدار الترخيص النهائي الحصول على مصادقة من الصندوق بتنفيذها لأحكام القانون 227 لسنة 1989 والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020 بسداد المستحقات المالية للصندوق . وقال وزير التربية والتعليم : تعد تلك المصادقة من شروط اصدار الترخيص للمدرسة ، كما يلتزم المختصون بالوزارة والمديريات والادارات التعليمية بموافاة الصندوق سنويا بصورة طبق الاصل من لائحة المصروفات لكل مدرسة خاصة وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية المصرية في السودان بنسبة نجاح 72.99% التعليم تحذر المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل رسوم اختبارات قبول عند التقديم رسوم ترخيص المدارس الدولية أما بالنسبة ل المدارس الدولية .. قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلزامها بدفع الاتي لصندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية : - رسم 30 ألف جنيه عن كل ترخيص مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة دولية ، ونفس الرسم عند تجديد الترخيص - رسم 25 ألف جنيه مقابل كل توسع في الرخصة او اضافة فصول جديدة او تغيير نوعية المناهج او تجديد معادلة المناهج. وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة أن تلتزم المدارس الدولية بجميع انواعها ايضا ، بعد استيفاء شروط ترخيص الانشاء او التجديد او التوسع او التشغيل ، وقبل اصدار الترخيص النهائي، الحصول على مصادقة من صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية بتنفيذها لأحكام القانون 227 لسنة 1989 والمعدل بالقانون 213 لسنة 2020 بسداد المستحقات المالية لصندوق. وقال وزير التربية والتعليم : تعد تلك المصادقة من شروط اصدار الترخيص لمدرسة الدولية ، كما يلتزم المختصون بالوزارة والمديريات والادارات التعليمية بموافاة الصندوق سنويا بصورة طبق الاصل من لائحة مصروفات كل مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة دولية جدير بالذكر أنه قد نظم قانون التعليم وفقاً لتعديلاته الجديدة، آليات عمل المدارس الخاصة ، وتنظيم دروس التقوية، و نصت المادة 56 من القانون على أن تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن إطار السياسة القومية للتعليم. ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
و يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى:
1- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. 2- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.