سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة في البرلمان بسبب قانون مكافحة «حجب الميراث».. اللجنة الدينية ترجئ الموضوع لحين وصول مشروع الحكومة.. وأمين الفتوى: منع الورثة من حقهم سواء بشكل جزئي أو كلي جريمة
* اللجنة الدينية ترجأ قانون الحرمان من الميراث حتى وصول مشروع الحكومة * أمين الفتوى: منع الورثة من حقهم سواء بشكل جزئي أو كلي جريمة * رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان: لا أحد يعطي حق الميراث * نادية هنري: الحرمان من الميراث جريمة.. ومن الأفضل أن تكون في قانون العقوبات أرجأت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا الميراث، انتظارا لمشروع القانون الذي أعدته الحكومة في ذات الشأن. وينص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشئ عن الميراث وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب في حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائي بات. وتسبب مشروع القانون في حالة من الجدل داخل الاجتماع المشترك بين لجنتي الشئون الدينية والتشريعية، حيث أبدي النواب اعتراضهم علي مطالب نقل الجرائم المقررة في قانون الميراث إلى قانون العقوبات وهو الاقتراح الذي قدمته النائبة نادية هنري. فيما أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أحكام الشريعة أقرت بانتقال ممتلكات المتوفى إلى الورثة، ونبهت على عدم أكل حقوق الغير وبالتالي فإن منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئي او كلى هو جريمة طبقا للشريعة . وأكد انه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة في هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الأصيل في التشريع . وأشارت المستشارة عبير العطار، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إلي أن الوزارة أخذت في اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء في 8 ديسمبر الماضي . ولفتت إلي أن الباب التاسع في هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه وكذلك العقوبة المقررة في حالة عدم تسليم الميراث لأحد الورثة وهى الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه . وأشارت إلى انه تم الأخذ برأي هيئة كبار العلماء باعتبار انه في حالة التصالح تنقضي الدعوى القضائية المقامة، موضحة أن هذا القانون كاف بدلا من نقل العقوبات إلى قانون العقوبات . وأكد د. أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية انه لا احد يعطى حق الميراث والوضع فى الوجه البحري ليس بأحسن حال من الوضع فى محافظات الصعيد. وقال "أنا شخصيا أعرف قرية لا يتم منح المرأة فيها حقها وهى قرية معروف عنها هذا البلاء ، في حين هناك قرى أخرى يتم تكريم المرأة بها . وأضاف : عملية الحرمان من الميراث فيها اضطراب نفسي عند بعض الناس وليس الجميع ، ولكن علينا ان نراعى ان الخلاف بين افراد الاسرة بين أخ وأخته ، والله حدد حقوق الميراث ولم يترك لاحد تحديدها وبالتالى من الافضل ان تظل العقوبات قائمة فى قانون الميراث دون نقلها الى قانون العقوبات . وأوضحت النائبة نادية هنري، أن الحرمان من الميراث جريمة مثلما قال ممثل دار الإفتاء، لذلك فمن الأفضل أن تكون في قانون العقوبات ، مشددة علي ضرورة أن تكون عقوبة الحرمان من الميراث الحبس سنة وليس ستة أشهر لمنع حدوث هذه الجرائم وللحفاظ على الاستقرار فى المجتمع . وأوضح النائب محمد أنور السادات أن انه يجب الحفاظ على السلام المجتمعي ويمكن ان تكون هناك عقوبة رادعة ويمكن أن تظل العقوبات في قانون الميراث .