سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هل يساند البرلمان المرأة فى معركة «الميراث».. «دينية النواب» تؤجل مقترحا بشأن عقوبات الحرمان.. ومطالبات بالتوازن بين العقوبة وتحقيق السلام المجتمعى.. ودار الإفتاء: منع حق الغير جريمة وفقا للشريعة
* نواب يعترضون على مطالب نقل الجرائم المقررة في قانون الميراث إلى قانون العقوبات * رئيس اللجنة الدينية: لا أحد يعطى حقوق الميراث خصوصا فى الصعيد * السادات: يجب الحفاظ على السلام المجتمعى وأؤيد بقاء العقوبات فى قانون الميراث قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، انتظارا لتقديم حكومة المهندس شريف إسماعيل مشروع قانونها. وينص الاقتراح بقانون فى مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشئ عن الميراث، وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث، وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأي صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائى بات". وتسبب مشروع القانون في حالة من الجدل داخل الاجتماع المشترك بين لجنتي الشئون الدينية والتشريعية. وأبدى النواب اعتراضهم على مطالب نقل الجرائم المقررة، في قانون الميراث إلى قانون العقوبات، وهو الاقتراح الذي قدمته النائبة نادية هنري. وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أحكام الشريعة أقرت بانتقال ممتلكات المتوفى إلى الورثة، ونبهت على عدم أكل حقوق الغير، وبالتالي فإن منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئي أو كلى هو جريمة طبقا للشريعة. وأكد "ممدوح" أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة في هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الأصيل في التشريع. وقالت المستشارة عبير العطار، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الوزارة أخذت في اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث، وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء في 8 ديسمبر الماضي. وأضافت "العطار" أن الباب التاسع في هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه، وكذلك العقوبة المقررة في حالة عدم تسليم الميراث لأحد الورثة، وهى الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. وأشارت إلى أنه تم الأخذ برأى هيئة كبار العلماء باعتبار أنه في حالة التصالح تنقضي الدعوى القضائية المقامة، موضحة أن هذا القانون كاف بدلا من نقل العقوبات إلى قانون العقوبات. وأكد أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، أنه لا أحد يعطى حقوق الميراث، وأن الوضع فى الوجه البحري ليس بأحسن حالا من الوضع فى محافظات الصعيد. وقال "العبد": "أنا شخصيا أعرف قرية لا يتم منح المرأة فيها حقها وهى قرية معروف عنها هذا البلاء، في حين أن هناك قرى أخرى يتم تكريم المرأة فيها". وأضاف: "عملية الحرمان من الميراث فيها اضطراب نفسي عند بعض الناس وليس الجميع، ولكن علينا أن نراعى أن الخلاف هنا يكون بين أفراد الأسرة، بين أخ وأخته، والله حدد حقوق الميراث ولم يترك لأحد تحديدها، وبالتالى من الأفضل أن تظل العقوبات قائمة فى قانون الميراث دون نقلها إلى قانون العقوبات" . وأوضحت النائبة نادية هنري، أن "الحرمان من الميراث جريمة مثلما قال ممثل دار الإفتاء، لذلك فمن الأفضل أن تكون في قانون العقوبات"، مشددة على ضرورة أن تكون عقوبة الحرمان من الميراث الحبس سنة وليس ستة أشهر لمنع حدوث هذه الجرائم وللحفاظ على الاستقرار فى المجتمع. وأوضح النائب محمد أنور السادات، أنه يجب الحفاظ على السلام المجتمعي، ويمكن أن تكون هناك عقوبة رادعة، ويمكن أن تظل العقوبات في قانون الميراث.