حالة الطقس في المحافظات اليوم.. أجواء غائمة ونشاط للرياح    شاهد| صور شقق المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات    بعد انتهاء الضربة الإسرائيلية، الحرس الثوري يحذِّر الإيرانيين    ياريت تجيب بلستر.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لمحمود كهربا بعد أزمته الأخيرة    «مكنش دوره يشوط».. مفاجأة يفجرها إبراهيم سعيد بشأن إهدار شيكابالا ركلة الترجيح في السوبر    موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت 26-10-2024 في محافظة الفيوم    ضبط لص يسرق توك توك لمدرس بسوهاج    حالة الطرق اليوم، اعرف حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    أول تعليق من محمد ثروت بعد حفل «ليلة عبدالوهاب».. ماذا قال؟    علاج منزلي .. ضع البصل تحت الإبط وشاهد ماذا يحدث لجسمك ؟    ترامب يعرب عن دعمه حرب نتنياهو في غزة ولبنان    اخبار التوك شو| الصحفيين تتضامن مع مصور القاهرة الإخبارية المصاب ب لبنان..يمن الحماقى: الدولار سينخفض أمام الجنيه في هذه الحالة    للمعتمرين.. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم    وزير التموين يشهد افتتاح مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية    صور تكشف عن فساتين إنجي علي الجريئة والمثيرة للجدل ..صور    ارتفاع سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 3742 جنيهاً    غلق القيد الصيفي للدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025    عاجل.. قرار كاف مع خماسي الأهلي والزمالك وفيفا يعتمد إنجاز حسام حسن    جامعة الأزهر: خروج طالبات الأقصر من المستشفى وتحقيق لكشف الملابسات    إغلاق المجال الجوى الإيرانى بعد استهداف مطار الخميني    48 هجوما.. "حزب الله" ينفذ أكبر موجة هجمات ضد إسرائيل منذ بدء الحرب    رسميا.. محمد معيط رئيسا للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولى    خبير يكشف عن أخر تفاصيل سد النهضة.. توقف جميع التوربينات    أول ظهور ل أحمد سعد بعد إجراء عملية جراحية في الفك (صورة)    نهاية مأساوية لفنانتين من مصر| «دميانة» و«هيباتيا».. الإبداع في مواجهة التعصب    اليوم.. الصحة تطلق 8 قوافل طبية بالمحافظات    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف زينب عوض.. طريقة عمل ورقة اللحم    إنجي المقدم.. أناقة جريئة بالتوب المكشوف الأسود في مهرجان الجونة    عالم شائعات.. ياسمين الخطيب وهدير عبد الرازق وأسرار أزمة الفيديو المسرب    إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في منطقة شومرا بالجليل الغربي    اللواء هشام الحلبي: حرب أكتوبر تجسيد للاحتراف العسكري وأسقطت نظريات دفاعية عالمية    تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن احتفاله أمام الزمالك في السوبر الأفريقي    رغم ارتفاع نسبة الحضور ل80% رسميًا.. عودة ظاهرة «التزويغ» من المدارس    موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 في مصر.. اضبط ساعتك وتعرف على مواقيت الصلاة الجديدة    عاجل - إسرائيل تشن غارات جوية عنيفة على إيران.. و5 انفجارات ضخمة تهز طهران    ضبط سائق تاكسي قتل طالب بالمطرية    أقراص تحديد النسل للرجال!.. إنجاز علمي تحقق عام 1963 وشاركت جامعة القاهرة في الأبحاث    «البوتكس».. يخلصك من «تجاعيد الموبايل»    خبيرة تكشف مفاجأة: هدم مقابر الإمام الشافعي يوفر 3 دقائق فقط بالطريق (فيديو)    التقديم اليوم رسميًا.. شروط ومكان وظائف شركة مياه القاهرة 2024 (رابط مباشر)    «زي النهارده».. وقوع حادث المنشية 26 أكتوبر 1954    جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب هواتف وساعات ومستلزمات الشيشة الإلكترونية    حظك اليوم برج الحوت السبت 26 أكتوبر.. اغتنم الفرص    المخرج عمرو سلامة يختار الفائزين في برنامج «كاستنج»    واعظ بالأزهر: الإخلاص أمر مهم ذو تأثير كبير على الإنسان والمجتمع    إشبيلية يفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني    ملف يلا كورة.. حظر إعلامي في الأهلي.. موعد مباراتي مصر.. ومفاوضات ليفربول مع مرموش    10 شركات سمسرة تستحوذ على 73.8% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى    لعبة Overwatch 2 تعود رسميًا للمواجهة 6 ضد 6 ديسمبر المقبل    النائب العام يلتقي سكرتير الدولة للعدل الإسباني    مجموعة السبع تعلن الاتفاق على قرض ب 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوم بفوائد الأصول الروسية    مطرانية ملوي بالمنيا تكشف سبب إحلال وتجديد الكنيسة المرقسية    انتشال جثة شخص من مشروع ناصر بعد 24 ساعة بالبحيرة    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    خطيب الجامع الأزهر: خيرية الأمة ليست شعارا بل نتيجة لامتلاكها مقدمات النجاح    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يرفض تنظيم لجنة قضائية للتصرف في أموال الجماعات الإرهابية
نشر في صدى البلد يوم 01 - 01 - 2017

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها، نظرا لمخالفته للدستور، ولوجود قوانين قائمة تنظم هذا الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونين رقم 8 و94 لسنة2015، وجاء قرار اللجنة برفض مشروع القانون متوافقا مع رأى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة أمامها قانونين هما القانون رقم 8 لسنة2015 بشأن تنظيم أموال الكيانات الإرهابية والإرهابين، ونص القانون على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين على أن تحدد قرار المحكمة تحديد من يديرها بعد الرجوع للنيابة العامة.
وأضاف أن ذلك القانون ينظم ضمانات تحدد من المختص فى التحفظ على الاموال لافتا إلى أن القانون اتبع ما هو متبع لسائر الجرائم وفقا لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن القانون الثانى هو القانون رقم 94 لسنة 2015 فى المادة 47 لمواجهة الإرهاب، وأنه هذا القانون نص أيضا على تجميد الأموال.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، أنه وفقا لنص المادة 185 من الدستور تم أخذ رأى الهيئات القضائية فيه لافتا إلى أن المختص بإطلاق لفظ إرهابى على شخص لا يتم إلا من خلال محكمة جنائية، وعلق المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "إننا نريد أن نكون أمام ضمانات حقيقية خلال مصادرة الأموال" .
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابى وحددت مكان اجتماعات اللجنة، ونظم المشروع بالمادة الثالثة منه تشكيل اللجنة القضائية التى تتولى تنفيذ الأحكام محددة تشكيلها من قضاة يتبع فى اختيارهم السمة المتبعة فى مجال العمل القضائى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء ولهم كافة الحقوق المالية المقررة شاملة كافة الحوافز والبدلات.
وأوضحت المادة الرابعة من المشروع باللجنة القضائية تنفيذ الأحكام وحصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام القضائية واتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها.
ونظمت المادة الخامسة القرارات التى تصدر عن اللجنة القضائية وإعلانها لذوى الشأن ونشرها بهدف ضمان كفالة حق الدفاع، وتأكيدا لاعتبار ما يصدر عن اللجنة هو أحكام قضائية.
وأجازت المادة السادسة من المشروع التظلم من القرارات التى تصدر عن اللجنة إلى المحكمة المختصة وتتبع فى نظر التظلمات والفصل فيها إجراءات محددة تنتهى بصدور قرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده، كما أجاز استئنافه أمام محكمة الطعن المشكلة من دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة وذلك وفقا للإجراءات المعتادة لاستئناف الأحكام خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.
وحرصت المادة السابعة من المشروع على الحفاظ على الأموال وحقوق الغير فأعطت للجنة القضائية السلطة فى أن تطلب من المحكمة المختصة التاشير فى السجلات الخاصة بالحقوق العينية ووضع آلية التظلم من الأمر الصادر بالتأشير، وأوجبت المادة الثامنة على من يحوز عقارا أو منقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له إخطار اللجنة بذلك فى أجل محدد، كما أجاز للجنة القضائية أن تصدر أمرها بتكليف الغير بعدم الوفاء للمدين لديه.
ووضعت المادة التاسعة سلطة اللجنة القضائية فى تعيين من يدير الأموال الصادر بشأنها القرار وتحديد سلطات والتزامات المدير وفقا للقواعد التى رسمها القانون المدنى أو استمرار المدير فى الإدارة إذا رأت ضرورة لذلك.
وألزم المشروع فى مادته العاشرة الجهات والهيئات والبنوك بتقديم المعاونة الكافية لأعضائها، وألزمت المادة الحادية عشر اللجنة بموافاة النيابة العامة فور طلبها ببيان واف حول الموال المتحفظ عليها.
ورسمت المادة الثانية عشر من المشروع المعروض قواعد تنفيذ اللجنة للأحكام النهائية الصادرة بنقل ملكية الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة وذلك وفقا لمنطوق وأسباب هذه الأحكام، أما إذا تعلق الأمر بجريمة جنائية فلا يتم التصرف إلا بصدور حكم بات فيها وذلك بما لا يخل ذلك بحقوق الغير حسن النية أو بسلطة النيابة العامة.
ونظمت المادة الثالثة عشرة وضع اللجنة لائحة عملها الداخلى، وجرم القانون فى مادته السادسة عشر الامتناع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات أو المستندات وجرمت على من يتصل عمله بها أو بأماناتها الفنية أن يفشى البيانات أو المعلومات ذات الطابع السرى أو يسلم أو يطلع غيره على المستندات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.