ب 143 مليون جنيه.. دخول ثلاث مدارس جديدة الخدمة وتجديد 16 بقنا    منتدى شباب العالم.. نموذج لتمكين الشباب المصري    رابط الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها عبر الموقع الرسمي    مبادرات منتدى شباب العالم.. دعم شامل لتمكين الشباب وريادة الأعمال    لمواجهة السرقات.. "الكهرباء" ومجموعة "الصين الجنوبية" تبحثان التعاون في خفض الفقد وسيارات الطوارئ    قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن البناء على أراض الفيلات والقصور التي تم هدمها    حان وقت الصناعة مستثمرون: مبادرات الرئاسة «طوق النجاة».. وننتظر التسهيلات    برلمانى: مبادرة بداية جديدة تعكس رؤية شاملة لتعزيز التنمية الاجتماعية    انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية في التشيك    من اتفاق أوسلو حتى العدوان الأخير على غزة    انطلاق مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي    الشباب والرياضة بالجيزة تطلق مبادرة لتزيين أسوار المراكز    جهود صندوق مكافحة الإدمان في العلاج والتوعية×أسبوع (فيديو)    صور| إحباط ترويج 88 كيلو مخدرات وضبط 30 عنصرًا إجراميًا بالمحافظات    ضبط 6.3 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة (صور)    حلة محشي السبب.. خروج مصابي حالة التسمم بعد استقرار حالتهم الصحية بالفيوم    تعرف على لجنة تحكيم مسابقة شباب مصر بالإسكندرية السينمائي    قصور الثقافة تختتم أسبوع «أهل مصر» لأطفال المحافظات الحدودية في مطروح    برلماني: توطين صناعة الدواء يوفر احتياجات السوق المحلي ويٌقلل الفاتورة الاستيرادية    محافظ المنوفية يتابع الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة    «جنايات الإسكندرية» تقضي بالسجن 5 سنوات لقاتل جاره بسبب «ركنة سيارة»    وزيرة التنمية المحلية: المحافظات مستمرة في تنظيم معارض «أهلًا مدارس» لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة    الهلال الأحمر العراقي يرسل شحنة من المساعدات الطبية والأدوية إلى لبنان جوًا    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    اليوم ...المركز القومي للسينما يقيم نادي سينما مكتبة مصر العامة بالغردقة    هاني فرحات عن أنغام بحفل البحرين: كانت في قمة العطاء الفني    بعد إعلان مشاركته في "الجونة السينمائي".. فيلم "رفعت عيني للسما" ينافس بمهرجان شيكاغو    مع قرب انتهاء فصل الصيف.. فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السياح على متن 100 رحلة طيران    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    في اليوم العالمي للسلام.. جوتيريش: مسلسل البؤس الإنساني يجب أن يتوقف    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة    وزير الصحة يؤكد حرص مصر على التعاون مع الهند في مجال تقنيات إنتاج اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية    مبادرة بداية جديدة.. مكتبة مصر العامة بدمياط تطلق "اتعلم اتنور" لمحو الأمية    أم تحضر مع ابنتها بنفس مدرستها بكفر الشيخ بعد تخرجها منها ب21 سنة    استشهاد 5 عاملين بوزارة الصحة الفلسطينية وإصابة آخرين في قطاع غزة    اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة    داعية إسلامي: يوضح حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني    واتكينز ينهي مخاوف إيمري أمام ولفرهامبتون    ميدو يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    عالم بوزارة الأوقاف يوجه نصائح للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد    باندا ونينجا وبالونات.. توزيع حلوى وهدايا على التلاميذ بكفر الشيخ- صور    تحرير 458 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» وسحب 1421 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    زاهي حواس: مصر مليئة بالاكتشافات الأثرية وحركة الأفروسنتريك تسعى لتشويه الحقائق    شيخ الأزهر يعزي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في وفاة والدته    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    18 عالما بجامعة قناة السويس في قائمة «ستانفورد» لأفضل 2% من علماء العالم (أسماء)    حكاية بطولة استثنائية تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي في «إنتركونتيننتال»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    وزير خارجية لبنان: لا يمكن السماح لإسرائيل الاستمرار في الإفلات من العقاب    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" ترفض مشروع الحكومة للجنة "التحفظ على أموال الإرهابيين"
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 01 - 2017

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين لها، نظرًا لمخالفته الدستور، ووجود قوانين قائمة تنظم الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونين رقمى 8 و94 لسنة 2015.
وجاء قرار اللجنة برفض مشروع القانون، متوافقا مع رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى أرسل رده للبرلمان مؤكدا مخالفة مشروع القانون للدستور، ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة التشريعية، إن اللجنة أمامها قانونان، هما القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ونص القانون على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين على أن تحدد المحكمة من يديرها بعد الرجوع للنيابة العامة، ويتضمن هذا القانون تنظيما لضمانات تحديد المختص فى التحفظ على الأموال، واتبع هذا القانون ما هو متبع مع سائر الجرائم وفقا لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الثانى هو القانون رقم 94 لسنة 2015، فى المادة 47 منه، بشأن مواجهة الإرهاب، إذ نص أيضا على تجميد الأموال.
فى السياق ذاته، أكد المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، أنه وفقا لنص المادة 185 من الدستور، تم أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروع القانون، لافتًا إلى أن القضاء هو المختص بإطلاق لفظ إرهابى على شخص، ولا يتم ذلك إلا من خلال محكمة جنائية، وعلق المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "إننا نريد أن نكون أمام ضمانات حقيقية خلال مصادرة الأموال".
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابيُّا، وحددت مكان اجتماعات اللجنة، ونظم المشروع بالمادة الثالثة منه تشكيل اللجنة القضائية التى تتولى تنفيذ الأحكام، محددة تشكيلها من قضاة تُتّبع فى اختيارهم السمة المتبعة فى مجال العمل القضائى، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة، قابلة للتجديد وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة شاملة كل الحوافز والبدلات.
وأناطت المادة الرابعة من المشروع باللجنة القضائية تنفيذ الأحكام وحصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام القضائية واتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها، ونظمت المادة الخامسة القرارات التى تصدر عن اللجنة القضائية وإعلانها لذوى الشأن ونشرها بهدف ضمان كفالة حق الدفاع وتأكيدا لاعتبار ما يصدر عن اللجنة هو أحكام قضائية، وأجازت المادة السادسة من المشروع التظلم من القرارات التى تصدر عن اللجنة إلى المحكمة المختصة، وتتبع فى نظر التظلمات والفصل فيها إجراءات محددة، تنتهى بصدور قرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده، كما أجاز استئنافه أمام محكمة الطعن المشكلة من دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة لاستئناف الأحكام خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.
وحرصت المادة السابعة من المشروع على الحفاظ على الأموال وحقوق الغير، فأعطت للجنة القضائية السلطة فى أن تطلب من المحكمة المختصة التأشير فى السجلات الخاصة بالحقوق العينية ووضع آلية التظلم من الأمر الصادر بالتأشير، وأوجبت المادة الثامنة على من يحوز عقارا أو منقولا مملوكًا للمتحفظ عليه أو يكون مدينًا له إخطار اللجنة بذلك فى أجل محدد، كما أجاز للجنة القضائية أن تصدر أمرها بتكليف الغير بعدم الوفاء للمدين لديه، ووضعت المادة التاسعة سلطة اللجنة القضائية فى تعيين من يدير الأموال الصادر بشأنها القرار، وتحديد سلطات والتزامات المدير وفقًا للقواعد التى رسمها القانون المدنى أو استمرار المدير فى الإدارة إذا رأت ضرورة لذلك.
وألزم المشروع فى مادته العاشرة، الجهات والهيئات والبنوك بتقديم المعاونة الكافية لأعضائها، وألزمت المادة الحادية عشرة اللجنة بموافاة النيابة العامة فور طلبها ببيان واف حول الأموال المتحفظ عليها، ورسمت المادة الثانية عشرة من المشروع المعروض قواعد تنفيذ اللجنة للأحكام النهائية الصادرة بنقل ملكية الأموال المتحفظ عليها، إلى جانب الخزانة العامة للدولة، وفقًا لمنطوق وأسباب هذه الأحكام، أما إذا تعلق الأمر بجريمة جنائية فلا يتم التصرف إلا بصدور حكم بات فيها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير من حسنى النية أو بسلطة النيابة العامة، ونظمت المادة الثالثة عشرة وضع اللجنة لائحة عملها الداخلية، وجرم القانون فى مادته السادسة عشرة الامتناع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات أو المستندات، وجرمت من يتصل عمله بها أو بأماناتها الفنية ويفشى البيانات أو المعلومات ذات الطابع السرى أو يسلم أو يطلع غيره على المستندات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.