أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسته، رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابين المنتمين إليها، نظرًا لمخالفته للدستور، ولوجود قوانين قائمة تنظم هذا الأمر. واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونية رقم 8 و94 لسنة2015. وجاء قرار اللجنة برفض مشروع القانون متوافقًا مع رأى قسم التشريع بمجلس الدولة الذى أرسل رده للبرلمان، مؤكدًا مخالفة مشروع القانون للدستور. وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة أمامها قانونين هما القانون رقم 8 لسنة2015 بشأن تنظيم أموال الكيانات الإرهابية والإرهابين، ونص القانون على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين على أن تحدد قرار المحكمة تحديد من يديرها بعد الرجوع للنيابة العامة. وأضاف أن ذلك القانون ينظم ضمانات تحدد من المختص فى التحفظ على الأموال، لافتًا إلى أن القانون اتبع ما هو متبع لسائر الجرائم وفقًا لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن القانون الثاني هو القانون رقم 94 لسنة 2015 فى المادة 47 لمواجهة الإرهاب، وأنه هذا القانون نص أيضًا على تجميد الأموال.