رفضت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب, خلال اجتماعها مساء أمس, مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين لها, نظرا لمخالفته الدستور, ووجود قوانين قائمة منظمة لها, وانتهت اللجنة إلي ضرورة الاكتفاء بالقانونين رقمي8 و94 لسنة.2015 وجاء قرار اللجنة برفض مشروع القانون, متوافقا مع رأي قسم التشريع بمجلس الدولة, الذي أرسل رده للبرلمان مؤكدا مخالفة مشروع الحكومة للدستور, حيث قال المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة: إن اللجنة أمامها قانونان بشأن تنظيم أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين, ونظمت موادهما تجميد أموال الكيانات الإرهابية, وتحديد المحكمة من يديرها بعد الرجوع إلي النيابة العامة. ويتضمن القانون المطروح تنظيما لضمانات تحديد المختص في التحفظ علي الأموال, واتباع ما هو متبع مع سائر الجرائم وفقا لنص المادة208 من قانون الإجراءات الجنائية, والقانون رقم94 لسنة2015 بشأن مواجهة الإرهاب, حيث نظم مسألة تجميد الأموال في المادة47 منه. وقال محمود فوزي, مستشار اللجنة التشريعية: إن القضاء هو المختص بإطلاق لفظ إرهابي علي شخص, ولا يتم ذلك إلا من خلال محكمة جنائية, وعلق أبو شقة, قائلا: إننا نريد أن نكون أمام ضمانات حقيقية خلال إجراءات مصادرة الأموال. ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابيا, ونظم المشروع في مادته الثالثة تشكيل اللجنة القضائية التي تتولي تنفيذ الأحكام, محددة تشكيلها من قضاة تتبع في اختيارهم السمة المتبعة في مجال العمل القضائي, بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة, قابلة للتجديد وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء, ولهم كل الحقوق المالية المقررة شاملة كل الحوافز والبدلات. وأناطت المادة الرابعة من المشروع باللجنة تنفيذ الأحكام, وحصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام القضائية, واتخاذ كل الإجراءات التي تكشف عنها, والاستعانة بكل الجهات التي تري الاستعانة بها, ونظمت المادة الخامسة القرارات التي تصدر عن اللجنة القضائية, وإعلانها لذوي الشأن, ونشرها بهدف ضمان كفالة حق الدفاع وتأكيدا لاعتبار ما يصدر عن اللجنة هو أحكام قضائية. وأجازت المادة السادسة من مشروع الحكومة التظلم من القرارات التي تصدر عن اللجنة إلي المحكمة المختصة, وتتبع في نظر التظلمات والفصل فيها إجراءات محددة, تنتهي بصدور قرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده, كما أجاز استئنافه أمام محكمة الطعن المشكلة من دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة, وذلك وفقا للإجراءات المعتادة لاستئناف الأحكام خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.