وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على التعديل المقدم من النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، على المادة 128 من قانون العقوبات، وينص هذا التعديل على الحبس الوجوبى لكل موظف عمومى دخل منزل أحد الأشخاص دون رضائه. كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 129 من نفس القانون الخاصة باستخدام القسوة بشكل فيه تغليظ للعقوبة، ونص التعديل على أن: "كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة بأى من أحد الناس أو أمر بها اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة جدلا كبيرا بين النواب بعد أن كانت المادة تتضمن قبل تعديلها العقوبة على "المعاملة الحاطة بالكرامة"، حيث أكد النواب أن الجملة مطاطة وقد يساء استخدامها، فيما حذر النائب حسين إبراهيم من المادة 129 بعد تعديلها قائلا: "لو مدرس ضرب عيل قلمين كده هيتحبس ومن الممكن أن يحبس نصف المعلمين فى مصر". وردت عليه النائبة سوزى عدلى، مشيرة إلى أن تطبيق المادة على المدرسين أمر محمود، وقالت: "العلاقة بين المدرس والتلميذ جزء من إصلاح المنظومة التعليمية فى مصر، ومفيش حاجة اسمها مدرس يستهزأ بطالب أو يقسى عليه". وأشار النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة، إلى أن المادة لم تحدد مدة الحبس حتى لايساء استخدامها، وقد يعاقب الشخص بالحبس 24 ساعة. وقال النائب ممدوح إسماعيل إن المادة لابد أن تطبق على الضباط فى سجن طرة ممن حلقوا لحى وشعر المعتقلين بسبب أحداث العباسية الأخيرة، لأن الأمر فيه قسوة وحط من الكرامة.