قالت دار الإفتاء، إن زكاة ودائع البنوك يجب أن يتوافر فيها شروط زكاة المال وهي بلوغ النصاب وأن يمر عليها عام. وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أن زكاة ودائع البنوك تكون على أصل المبلغ، أما الفائدة فإن كانت تضاف إلى رأس المال فيخرج عنها زكاة مع رأس المال، أما إذا كانت تصرف في احتياجات صاحب المال ولا تضم إلى رأس المال فلا زكاة عيها.