أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا المحكمة بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد لقرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح لشغل رؤساء تحرير الصحف القومية، حيث انتهى التقرير مطالبا المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام قضائية نهائية برفض الطعون وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري. وأضافت الهيئة, في تقريرها القانوني في الطعون المقامة أمام الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد لقرار مجلس الشورى والمعد في 7 صفحات, أن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 نص فى المادة 65 منه على ان يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير و5 أعضاء على الاقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى ويختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقيين، ويكون من بينهم من يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفى، وتكون مده عضوية مجلس التحرير 3 سنوات قابلة للتجديد. وتنص المادة 55 من نفس القانون انه يقصد بالصحف القومية فى تطبيق هذا القانون الصحف التى تصدر حاليا او مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التى تمتلكها الدولة ملكية خاصة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى. وقال التقرير انه مما سبق يتضح ان المؤسسات الصحفية القومية مملوكه للدولة ملكية خاصة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى نيابة عن الدولة، وكذلك يختار رؤساء التحرير وفى خلال ممارسة مجلس الشورى له قانونا اسند الى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة وهيئات مكاتب كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية ولجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية لإعداد تقرير عن وضع معايير وضوابط اختيار تحرير رؤساء الصحف القومية لدورة جديدة واستيضاح كافه الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات بما يكفل استقلالها، حيث أعدت اللجنة تقريرا متضمنا معايير وضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية ووافق مجلس الشورى على هذا التقرير فى صورته النهائية وتقرر فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء التحرير فأقيمت دعاوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى لوقف تنفيذ القرار على سند ان هذا القرار يخالف الاعلان الدستورى والقانون، حيث اصدر المحكمة حكمها برفض الدعاوى ورفضت وقف تنفيذ القرار وتم الطعن على هذا الحكم امام المحكمة الإدارية العليا مستندة الى ان مجلس الشورى لم يستكمل بنيانه القانونى. وقال تقرير المفوضين ان الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 نص فى المادة 41 منه أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشعب والشورى خلال 6 أشهر من تاريخ هذا الإعلان ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضاءه المنتخبين ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه تشكيل المجلس وتعيين ثلث اعضاءه. وهذا يعنى ان المادة 41 اسندت الى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل مجلس الشورى بتعيين ثلث اعضائه لانه فى ذات الوقت اتاح لمجلس الشورى ممارسة اختصاصاته باعضائه المنتخبين "الثلثين" لحين قيام رئيس الجمهورية بأداء دوره الذى اسنده اليه الاعلان الدستورى وهو تعيين الثلث الباقى، ومن ثم فإن مجلس الشورى بتشكيله الحالى بالأعضاء المنتخبين دون المعينين باشر اختصاصه المنصوص عليه فى الاعلان الدستورى والقانون 96 لسنه 1996 فى شان تنظيم الصحافة، وبالتالى فإن ما قام به مجلس الشورى من وضع معايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وفتح باب الترشيح يتفق وصحيح القانون ولهذا يجب على المحكمة الادارية العليا ان تصدر حكمها النهائى بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى. Comment *