السيسي وبن زايد يشاهدان عرضًا بالطائرات «الميج 29» و«F16»    رئيس «مياه القليوبية» يوجه بضرورة اتباع خطة الصيانة الدورية لمراحل الإنتاج بمحطة سرياقوس    هل ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني اليوم؟.. بايدن يجيب    البرونزية الأولى.. إنجاز تاريخي ليد الأهلي في بطولة العالم    لقاء دولة رئيس الوزراء    شيخ الأزهر يستقبل سفير سلطنة عمان بالمشيخة    وزير النقل: نتفاوض مع «سكك حديد ألمانيا» لإدارة شبكة القطار الكهربائي السريع    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال المستشفى الأمريكي بطنطا بمرور 125 عامًا على تأسيسها    وزراء "الصحة" و" العدل" و" التضامن" يشيدون بمركز استقبال الأطفال    مع قراء «الأخبار»    في 6 أشهر فقط.. القيمة السوقية ل وسام أبو علي تتضاعف    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    الخريف.. فصل الجمال والتغيير الطبيعي    الأوبرا تحتفل بانتصارات أكتوبر    حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. «الإفتاء» توضح    أضف إلى معلوماتك الدينية| فضل صلاة الضحى    افتتاح المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية لمناقشة الجديد فى الأمراض الوعائية    فحص 520 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة المنيا في مركز العدوة    لطفي لبيب عن نصر أكتوبر: بعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    مدرب منتخب فرنسا يكشف سبب استبعاد مبابي    «ينفذ يناير القادم».. «الرعاية الصحية» توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية    وزارة الطوارئ الروسية تعيد من بيروت 60 مواطنا روسيا    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    رسميًا.. انتهاء أزمة ملعب قمة سيدات الزمالك والأهلي    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها في لبنان برا وبحرا    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    الهيئة تلزم صناديق التأمين الحكومية بالحصول على موافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية    تعرف على إيرادت فيلم "إكس مراتي" بعد 10 أسابيع من عرضه    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    «أوقاف مطروح»: توزع 2 طن لحوم و900 شنطة مواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    بسبب الاعتراض على مهاجمة إسرائيل.. إيران تستدعي السفيرين الألماني والنمساوي    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الحرص والبخل    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبة الإدارية برفض الطعون..
المفوضين: معايير اختيار رؤساء التحرير قانونى
نشر في الوفد يوم 04 - 08 - 2012

أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها القانونى فى الطعون المقامة أمامها ضد حكم محكمة القضاء الإدارى المؤيد لقرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح لشغل رؤساء تحرير الصحف القومية، حيث انتهى التقرير مطالبا المحكمة الإدارية العليا بإصدار اأحكام قضائية نهائية برفض الطعون وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها المعد فى 7 صفحات إن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 نص فى المادة 65 منه على أن يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير و5 اعضاء على الاقل ويرئسه رئيس التحير الذى يختاره مجلس الشورى ويختار مجلس الادارة الاعضاء الأربعة الباقين ويكون من بينهم من يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفى وتكون مدة عضوية مجلس التحرير 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتنص المادة 55 من نفس القانون أنه يقصد بالصحف القومية فى تطبيق هذا القانون الصحف التى تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التى تمتلكها الدولة ملكية خاصة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.
وقال التقرير: إنه مما سبق يتضح أن المؤسسات الصحفية القومية مملوكة للدولة ملكية خاصة, ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى نيابة عن الدولة, وكذلك يختار رؤساء التحرير وفى خلال ممارسة مجلس الشورى له قانونا أسند الى لجنة مشتركة, من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية ولجنة تنمية القوى البشرية ولا إدارة المحلية لاعداد تثرير عن وضع معايير وضوابط اختيار تحرير رؤساء الصحف القومية لدورة جديدة واستيضاح كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات بما يكفل استقلالها حيث أعدت اللجنة تقريرا متضمنا معايير وضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية .
ووافق مجلس الشورى على هذا التقرير فى صورته النهائية وتقرر فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء التحرير فأقيمت دعاوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ القرار على سند ان هذا القرار يخالف الإعلان الدستورى والقانون حيث أصدر المحكمة حكمها برفض الدعاوى ورفضت وقف تنفيذ القرار وتم الطعن على هذا الحكم امام المحكمة الإدارية العليا مستندة الى ان مجلس الشورى لم يستكمل بنيانة القانونى .
وقال تقرير المفوضين إن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 نص فى المادة 41 منه أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلسى الشعب والشورى خلال 6 اشهر من تاريخ هذا الإعلان ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه تشكيل المجلس وتعيين ثلث أعضائه مجلس، وهذا يعنى ان المادة41 اسند الى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل مجلس الشورى بتعيين ثلث اعضائه إلا أنه فى ذات الوقت أتاح لمجلس الشورى ممارسة اختصاصاته بأعضائه المنتخبين "الثلثين"لحين قيام رئيس الجمهورية بأداء دوره الذى أسنده اليه الاعلان الدستورى وهو تعيين الثلث الباقى ومن ثم فإن مجلس الشورى بتشكيله الحالى بالأعضاء المنتخبين دون المعينين باشر اختصاصه المنصوص عليه فى الاعلان الدستورى والقانون 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة وبالتالى فإن ما قام به مجلس الشورى من وضع معايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وفتح باب الترشيح يتفق وصحيح القانون ولهذا يجب على المحكمة الادارية العليا ان تصدر حكمها النهائى بتأييد حكم محكمة القضاء الادارى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.