اقر مجلس الامة في جلسته الخاصة امس اقتراحين بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية في المداولة الاولي بعد الانتهاء من مناقشتهما. وجاءت نتيجة التصويت علي الاقتراح بقانون في التعديلات علي المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية موافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا ورفضه 16 عضوا فيما امتنع اربعة اعضاء عن التصويت. واكد القانون استحقاق "الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضي هذه العلاوة من خزانة الدولة وان تمنح الموظفة الكويتية والاجنبية المتزوجة من كويتي علاوة بالحد الاقصي عن اولادها المقررة قانونا اذا كان الاب لا يتقاضاها من خزانة الدولة او كانت حاضنة ولا تتقاضي نفقة ممن تجب عليه نفقتهم وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزء من النفقة".وشدد القانون علي استحقاق الموظفة الكويتية "اجازة خاصة براتب كامل لا تحتسب من اجازاتها لمدة 70 يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها واجازة خاصة لرعاية الامومة والطفولة براتب كامل لمدة شهرين تالية لاجازة الوضع ولها ان تطلب تمديد هذه الاجازة بحد اقصي اربعة اشهر بنصف راتب مع عدم المساس بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد". واجاز القانون للوزير ان يمنح الموظفة الكويتية بقرار منه وبطلب منها "اجازة خاصة من دون راتب لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة بشرط الا تقل مدة خدمتها عن خمس سنوات في الجهات والمؤسسات الحكومية". واشار القانون الي استحقاق "الموظف الكويتي اجازة براتب كامل لا يخصم من رصيد اجازاته الدورية لمرافقة مريض احد والديه علي ان يكون هو المتولي رعايته او زوجه او احد اولاده اذا كان علاجه في الخارج وطوال تواجده في المستشفي اذا كان علاجه في الداخل وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية".كما اشار القانون الي استحقاق الموظف اجازة خاصة براتب كامل "لمرافقة زوج الموظف اذا نقل الي مقر عمل خارج الكويت او اوفد في بعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة لمدة لا تقل عن ستة اشهر متصلة علي ان يرافقه طوال مدة سفره". وذكر القانون ان "تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا للموظفة المرضعة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الوضع دون المساس بالراتب وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية". واشار القانون الي استحقاق الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفي عنها زوجها "اجازة خاصة براتب كامل مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما تستحق غير المسلمة اجازة مماثلة لمدة 21 يوما".واجاز القانون للموظف "طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب بشرط موافقة جهة الادارة ويضع مجلس الخدمة المدنية ضوابط نظام العمل الجزئي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون". واجاز القانون ايضا الاستفادة من خدمات الموظف المتقاعد في الوظائف التي تحتاج لخدماته مقابل مكافأة يجوز له الجمع بينها وبين المعاش التقاعدي علي ان يشترط ان لا تقل فترة تقاعده عن ثلاث سنوات وان يحل محل موظف غير كويتي ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات المنظمة لذلك. وجاءت نتيجة التصويت علي الاقتراح بقانون في شأن اضافة مادة جديدة الي المرسوم الاميري (17/1959) بقانون اقامة الاجانب موافقة 37 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا ورفضه 17 عضوا فيما امتنع خمسة اعضاء عن التصويت.وأعفت الاضافة المذكورة أولاد الكويتية من اب غير كويتي من رسوم الاقامة واعطي للكويتية الحق في كفالة زوجها غير الكويتي كما منح اولاد الكويتية من اب غير كويتي اقامة دائمة بشرط ان لا تكون قد منحت الجنسية بالزواج وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية