احال مجلس الامة علي الحكومة مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بعد مناقشته في جلسة المجلس العادية التكميلية والموافقة عليه في مداولته الثانية. وجاءت نتيجة التصويت علي القانون بموافقة 33 عضوا من اصل الحضور وعددهم 61 عضوا فيما رفض القانون 28 عضوا. وعلي الرغم من اتفاق نواب الامة خلال المناقشة علي ما يعانيه الاقتصاد الوطني من مشاكل وعلي ضرورة التنويع في الموارد الاقتصادية وأهمية مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي للبلاد الا ان وجهات نظرهم تباينت بين مؤيد لقانون الخصخصة ومعارض له. وقال الفريق المؤيد للقانون ان الاقتصاد الوطني مختلط يميل (80) بالمئة منه الي الاقتصاد الاشتراكي وتهيمن فيه الحكومة علي القطاعات الاقتصادية كافة مبينين ان ذلك وضع غير صحيح ويتطلب تعديله من خلال زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد. واوضحوا ان القانون قدم ضمانات للعمالة الوطنية لم يقدمها أي قانون تخصيص آخر في العالم من حيث تحديد الحد الادني لنسبة العمالة الكويتية والحد الادني للاجور المقدمة اليهم ومزايا وظيفية أخري. وأكدوا ضرورة ان يبدأ المواطن بالادخار والاستثمار بدلا من الاستهلاك مضيفين ان عملية الخصخصة ما هي الا تأمين لمستقبل البلاد والمواطنين. وشددوا علي ان القانون استثني من التخصيص القطاع النفطي وانتاج الغاز باعتبارهما من أهم ثروات البلاد الطبيعية والمصدر الرئيسي للدخل القومي اضافة الي قطاعي التعليم والصحة مشيرين الي ان لا مبرر لخوف البعض من القانون او من تخصيص قطاعات اقتصادية اخري. فيما يري الفريق المعارض للقانون ان في اقراره تحويل اقتصاد الدولة الي الاقتصاد الرأسمالي بصورة كلية معربين فيه عن مخاوفهم في ان يعمل القانون علي ان يتحكم أصحاب رؤوس الاموال بمصير الاقتصاد الوطني علي حد قولهم. وطالبوا باقرار قوانين أخري قبل العمل بقانون الخصخصة مثل قانون كشف الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد بما من شأنه حماية وخدمة المصلحة العامة للوطن والمواطنين علي حد سواء. وتساءلوا عن الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع القطاع الخاص بعد اقرار قانون الخصخصة بما يضمن حقوق العمالة الوطنية فيها اضافة الي توظيف آخرين منهم لاسيما ان القانون لم يعط أي ضمانة لتلك العمالة سوي البقاء في الخدمة مدة خمس سنوات. وقالوا ان عمليات الخصخصة بصورتها الحالية ليست سوي عملية بيع غير مدروسة متسائلين عن الحكمة وراء خصخصة القطاعات الاقتصادية الرابحة من دون القطاعات المتعثرة. وجاء القانون من ستة فصول (31 مادة) تناول الفصل الاول الاحكام العامة في عمليات التخصيص والشروط الواجب الالتزام بها عند نقل ملكية المشروعات العامة كليا او جزئيا القطاع الخاص بما يحقق المنافسة في الانشطة وحماية صالح المستهلك وضمان حقوق العمالة الوطنية اضافة الي حماية المال العام عبر تقييم اصول وممتلكات المشروع العام المراد تخصيصه وفق اسس مالية واقتصادية وتوسعة قاعدة المشاركة في الملكية ورأس المال باعطاء المواطنين الفرصة في تلك الملكية بعد التخصيص. وحظرت المادة الرابعة من القانون تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي التكرير ومرفقي الصحة والتعليم في اشارة الي ان الثروات الطبيعية والمرافق العامة الاخري لا يمكن تخصيصها او الاستثمار فيها الا وفقا لاحكام المواد الدستورية الخاصة بهذا الشأن. ونصت المادة الخامسة علي تشكيل المجلس الاعلي للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية من القطاع الخاص علي ان يتولي المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها. وحرصت المادة العاشرة علي تأكيد مبدأ عدم تضارب المصالح وذلك بمنع وجود أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة لدي أي من اعضاء مجلس الوزراء او اعضاء مجلس الامة او من المشاركين في عملية التخصيص وبما يتعارض مع الصالح العام المستهدف من برنامج التخصيص ونصت علي حرمانه من الفائدة التي تعود عليه من جراء وجود هذه المخالفة او هذا التعارض. ونصت المادة (12) علي ان تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه فيما حددت المادة (13) تخصيص اسهم الشركة علي اساس ان يتم طرح للبيع في مزايدة علنية ما لا تقل نسبته عن (35) بالمئة من الاسهم وتشترك في المزايدة شركات مساهمة مدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الاخري التي يوافق عليها المجلس الاعلي للتخصيص. واضافت المادة المذكورة ان نسبة لا تتجاوز (20) بالمئة للجهات الحكومية ونسبة لا تزيد علي (5) بالمئة يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الي الشركة ونسبة لا تقل عن (40) بالمئة تخصص للاكتتاب العام وتوزع علي المواطنين ويحظر علي المكتتب التصرف في الاسهم قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب. وأوجبت المادة (16) ان يكون للدولة سهما ذهبيا من اسهم رأس مال المشروعات التي تأسست نتيجة التخصيص ويترتب علي ذلك " اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض علي قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة". اما المادة (17) فتنظم تحويل المشروع العام الي شركة مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل كمرحلة انتقالية يتم خلالها او عند انقضائها تخصيص المشروع ويجب ان يتم التخصيص خلالثلاث سنوات من تاريخ التأسيس ويضم الفصل الرابع من القانون موادا تعني بحماية حقوق العمالة الوطنية في المشروع الذي تقرر تخصيصه وعدد آخر من المزايا ومنها الا تقل مدة عقد العامل مع الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص وان يحصل العامل خلال هذه المدة علي المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام. ومن المزايا كذلك عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء السنوات الخمس المذكورة "ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة لما تم ذكره سابقا ما لم يكن من شأن الاتفاق ان يقدم الي العامل مزايا أكبر وتسقط هذه المزايا اذا عاد العامل الي العمل في القطاع العام". وحرصت المادة (20) علي تنظيم اوضاع العمالة الوطنية ممن لا يرغبون في الانتقال الي الشركة الجديدة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد حيث تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد. والزمت المادة (22) بان يصدر مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بناء علي عرض المجلس الاعلي للتخصيص متضمنا القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات التي آل اليها المشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوي مهاراتهم الوظيفية. وتضمن الفصل الخامس نظاما للجزاءات التي تواجه الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون حيث نصت المادة (23) علي ان تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون والجرائم المرتبطة بها. واورد الفصل السادس الاحكام الختامية علي ان تقرر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة هذه المصروفات وتدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء. ونصت المادة (29) علي استثناء اول مجلس ادارة للشركة الجديدة من الخضوع لشروط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لقانون الشركات التجارية (15 لسنة 1960). ونصت المادة (30) علي اعتبار ان قانون الشركات المذكور والقانون في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة (7 لسنة 2008) من القوانين العامة التي يرجع اليها في حال عدم وجود نص خاص في قانون التخصيص وبما لا يتعارض مع احكامه.