وضع د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قواعد واجراءات جديدة لحصول الموظف علي إجازة مرضية والابلاغ عن مرضه بهدف منع التحايل.. واستخدام الإجازة المهنية للتهرب من أداء العمل.. الزمت القواعد العامل بابلاغ جهة العمل بمرضه خلال 42 ساعة بأي وسيلة من وسائل الابلاغ.. وتحسب الإجازة من تاريخ الابلاغ ولا تحسب أيام الانقطاع السابقة علي الإبلاغ إجازة مرضية.. كما اوجبت علي جهة العمل توجيه العامل إلي الجهة الطبية خلال 42 ساعة بخطاب معتمد يتضمن اسم العامل والرقم القومي وتاريخ الابلاغ وموعد مثوله أمام الجهة الطبية.. مع امكانية تسليم الخطاب إلي العامل ذاته أو ارسال الخطاب إلي الجهة الطبية بالبريد الحكومي أو السركي.. وفي حالة عدم قدرة العامل علي الانتقال إلي الجهة الطبية يطلب زيارة منزلية علي عنوانه. وأكدت القواعد ان جهة العمل في حال ما إذا كان العامل منقولا أو محالا إلي التحقيق أو الشك في جدية المرض تذكر ذلك بخطاب التحويل.. واوجبت القواعد علي العامل المثول أمام الجهة الطبية في الموعد المحدد.. واذا كان غير قادر علي الانتقال إلي الجهة الطبية عليه ابلاغ الجهة الطبية بذلك وتقديم المستندات الدالة علي عدم القدرة علي الانتقال.. وعلي الجهة الطبية تحديد ميعاد جديد للعرض طبقا لما يقدم إليها من مستندات.. واضافت انه اذا ابلغ العامل بمرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبي عليه بواسطة الجهة الطبية خلال 4 أيام من تاريخ الابلاغ.. يجب عليه إعادة ابلاغ جهة العمل بمرضه لتعيد اخطار الجهة الطبية.. كما لا يجوز النظر في منح إجازات مرضية لمن أبلغ بمرضه ولم يعرض علي الجهة الطبية في الموعد المحدد ولم يقدم المستندات الطبية الدالة علي عدم قدرته علي الانتقال للجهة الطبية. ويستثني من ذلك اجراء عمليات جراحية حديثة كبري.. أو الإصابات الشديدة والحالات المرضية الحرجة التي تستلزم العلاج داخل المستشفيات.. والأمراض العقلية.. واوضحت القواعد انه لا يجوز منح إجازات مرضية لمن مر علي استلامه العمل 84 ساعة قبل العرض علي الجهة الطبية ولمن رفض اخضاع نفسه للكشف الطبي بواسطة الجهة الطبية. وأوضحت ان المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر يقتصر منح الإجازات المرضية لهم عن طريق اللجان الطبية العامة فقط خلال الفترة من أول مايو وحتي بداية العام الدراسي التالي.. ولا يجوز لجهة العمل تسليم العامل عمله قبل انتهاء الإجازة المرضية الممنوحة له.. ونظمت القواعد طريقة التظلم من قرارات الإجازة المرضية.. وذلك بأن يكون التظلم من قرار العيادة الشاملة خلال يوم واحد من العلم بالقرار ويكون أمام اللجنة الطبية العامة.. والتظلم من قرار اللجنة الطبية الفرعية خلال 3 أيام من العلم بالقرار أمام اللجنة الطبية العامة.. ويكون التظلم من قرار اللجنة العامة خلال 51 يوما من العلم بالقرار أمام الإدارة المركزية للجان الطبية.. والتظلم من قرار إدارات اللجان الطبية خلال 51 يوما من العلم بالقرار ويكون أمام الإدارة المركزية للجان الطبية.