أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تعليمات الي جميع الجهات الادارية بشأن الاجراءات الخاصة للحصول علي الأجازة المرضية والابلاغ المرضي وفقا لتعليمات الهيئة العامة للتأمين الصحي. تتضمن الاجراءات ضرورة ابلاغ العامل جهة العمل بمرضه خلال24 ساعة بأي وسيلة من وسائل الابلاغ علي أن تحسب الأجازة من تاريخ الابلاغ, ولاتحتسب الأيام السابقة علي الابلاغ اجازة مرضية. وأوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز أنه يجب علي جهة العمل توجيه العامل الي الجهة الطبية خلال24 ساعة بخطاب معتمد باسم العامل ورقمه القومي وتاريخ الابلاغ, وموعد مثوله أمام الجهة الطبية وأشار الي أنه يمكن تسليم الخطاب الي العامل ذاته أو ارسال الخطاب علي الجهة الطبية بالبريد الحكومي أو السركي, واذا كان العامل غير قادر علي الانتقال الي الجهة الطبية يطلب زيارة منزلية علي عنوانه, وفي حالك تشكك جهة العمل في جدية المرض تذكر ذلك بخطاب التحويل, أو اذا كان في حالة نقل أو محال الي التحقيق. كما تضمنت الاجراءات عدم جواز النظر في منح أجازات مرضية لمن أبلغ بمرضه ولم يعرض علي الجهة الطبية في الموعد المحدد( خلال أربعة أيام) ولم يقدم المستندات الطبية الدالة علي عدم قدرته علي الانتقال للجهة الطبية علي أن يستثني من ذلك حالات العمليات الجراحية الحديثة الكبري, أو الاصابات الشديدة, والحالات المرضية الحرجة التي تستلزم العلاج داخل المستشفي والأمراض العقلية, كما لايجوز منح أجازات مرضية لمن مر علي استلامه العمل48 ساعة, قبل العرض علي الجهة الطبية أو عن رفض اخضاع نفسه للكشف الطبي بواسطة الجهة الطبية. وبالنسبة للمدرسين بالتربية التعليم والأزهر الشريف أكد النحاس أنه يقتصر منح الأجازات المرضية لهم عن طريق اللجان الطبية العامة فقط خلال الفترة من أول مايو وحتي بداية العام الدراسي التال.